* الرياض - أسامة النصار:
أوضح مدير عام الجوازات اللواء عبدالعزيز بن جميل سجيني ان الأنظمة والتعليمات بالمملكة لا تجيز تحويل تأشيرات العمرة والزيارة إلى تأشيرة حج أو تأشيرة عمل وأهاب بكافة الأخوة الوافدين للمملكة بغرض العمرة أو الزيارة إلى المغادرة مصحوبي السلامة فور انتهاء الغرض الذي قدموا من أجله وقبل نهاية فترة التأشيرة لكيلا يقعوا في مخالفة الأنظمة.
واختتم مدير عام الجوازات تصريحه مذكراً الجميع بأن أنظمة وتعليمات الإقامة بالمملكة تقضي بإيقاع العقوبة على كل من يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته سواء كانت عمرة أو زيارة أم حجاً ويتخلف بغرض العمل أو غيره أو من ينقل المتخلفين أو يأويهم أو يتستر عليهم أو من يقدم لهم مساعدة تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية يعاقب بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بهما معاً وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
|