Tuesday 28th January,2003 11079العدد الثلاثاء 25 ,ذو القعدة 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

س (37): ما هو الوضع النظامي في حالة ثبوت حصول المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية او اي من المستحقين عنه على معاشات او عائدات بدون وجه حق؟
ج: اذادفعت المؤسسة للمشترك، او لأي من المستحقين عنه، معاشات او تعويضات من أي نوع من زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقا لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ اخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية:
1 اذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، يلزم تصحيحه، اضافة الى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك او للمستحقين عنه حسب الحال او مما يستحق لهم شهريا، وذلك على اقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى (25%) شهريا.
2 إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي لازالت له حقوق لدى المؤسسة، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين، الا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة الغائه.
3 اذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو احد المستحقين عنه أو ممن يقوم مقامهم، يجوز للمؤسسة ان تطبق بحقهم احكام المادة (62) من النظام والتي تقضي بأنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقررها نظام اخر فان كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض افادة غيره من التعويضات بغير وجه حق تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العود، كما يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها بدون وجه حق، اضافة الى الزامهم برد ما تم دفعه لهم بالزيادة.
س (38): هل هناك مواعيد معينة لا تقبل المطالبة بالحقوق التأمينية بعد فواتها دون تقديم الطلب سواء بالنسبة للمشترك او افراد العائلة وذلك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
نصت المادة (57) من النظام على انه لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائله المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويضات ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة وفي هذا الخصوص فإنه يراعى الآتي:
1 يعتبر طلب الصرف المقدم من احد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم.
2 يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من انواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لاثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام.
3 اذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفيا العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فإن الحق في المعاش يظل قائما الى ان يتسلم صاحب الحق اول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة.أما اذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الاعلان في وسائل الاعلام والاستعانة بصاحب العمل واقارب صاحب الحق ان كانوا معروفين للمؤسسة، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ اول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة.
ح بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف اول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام.
خ اذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء المهلة المنصوص عليه في المادة (57) من النظام، وقبل مكتب المؤسسة العذر في التأخير يدفع للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم يقبل عذره يدفع له المعاش الشهري اعتبارا من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب، اضافة الى المعاشات المستحقة عن الاثنى عشر شهرا السابقة.
د. يتعين عرض حالة العجز غير المهني خلال مدة (18) شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وهذه الحالة لا تسري عليها الاحكام السابقة.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved