Tuesday 28th January,2003 11079العدد الثلاثاء 25 ,ذو القعدة 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمةالمدنية الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمةالمدنية

12 الحقوق التقاعدية:
أ الخدمة المحسوبة في التقاعد:
وهي الخدمة التي قضيت على مرتبة ثابتة في الميزانية بما في ذلك مدة الإعارة والإجازة الدراسية والمرضية حتى لو كانت بدون راتب إذا تم تسديد الحسميات التقاعدية عنها، وتستبعد مدد الغياب بدون إجازة ومدد الإجازات الاستثنائية.
ب التصفية:
إذ كانت خدمة الموظف أقل من «20» سنة فليس أمامه في الحالات العادية إلا التصفية وتعني صرف الحقوق التقاعدية «مكافأة» ولمرة واحدة.
أما إذا كانت الخدمة أكثر من «20» سنة أو أقل من «25 سنة فان أمام الموظف خيارين إما التصفية أو المعاش التقاعدي بموافقة الجهة التي تملك حق التعيين.
هذا وتتم التصفية حسب الآتي:
1 إذا كانت الخدمة تقل عن عشر سنوات فتستخرج المكافأة كالآتي «الراتب الأساسي * 12 * 10% * عدد سنوات الخدمة = المكافأة.
2 إذا كانت الخدمة عشر سنوات ولم تبلغ «25» سنة فتستخرج المكافأة كالآتي «الراتب * 12 * 11% * عدد سنوات الخدمة = المكافأة».
3 إذا كان سبب إنهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي وبغير سبب تأديبي وكانت الخدمة تقل عن «15» سنة فتكون مكافأة الموظف كالآتي «14% من مجموع مرتبه السنوي الأخير * سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة».
4 إذا استقالت الموظفة بسبب الزواج فتحتسب مكافأتها على أساس 11% مهما كانت مدة الخدمة ما لم تكن مستحقة للمعاش التقاعدي.
ج المعاش التقاعدي وأنواعه:
وهو مبلغ يصرف شهرياً للموظف المحال للتقاعد أو لورثته المستحقين له عند انتهاء أو إنهاء خدماته ويقدر حسب مدة خدمته «ما لم يكن تعيينه قبل إكماله سنة التجربة»
وتتم تسويته بنسبة جزء من الأربعين جزءاً من آخر راتب عند نهاية خدمته، وحالات صرفه كالتالي:
المحال المتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل يستحق معاشاً تقاعدياً مهما كانت مدة خدمته بنسبة «40%» من آخر راتب له، أو يستحق المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكثر، أما إذا كانت الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه فيستحق معاشاً بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكثر.
الموظف الذي تنتهي خدماته لأي سبب وكان لديه خدمة «25» سنة فما فوق يستحق معاشاً تقاعدياً حسب مدة خدمته.
الموظف المنتهية خدماته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي وبغير سبب تأديبي وكانت مدة خدماته «15» سنة على الأقل يستحق معاشاً تقاعدياً.
المحال للتقاعد بناء على رغبته ولديه خدمة لا تقل عن «20» سنة يستحق معاشاً تقاعدياً حسب مدة خدمته.
الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو «1500» ريال بصرف النظر عن مقدار الراتب.
د خطوات إنجاز المعاملات التقاعدية:
1 يتم إعداد البيانات الخاصة للموظف المراد إحالته للتقاعد في الجهة التي يعمل بها، ويحدد الموظف المراد إحالته للتقاعد موقع أحد فروع البنك العربي الوطني الذي يراد قيامه بصرف المستحقات التقاعدية عن طريقه وذلك بعد تعبئة نموذج خاص بذلك، ويتم إرسالها بوقت كاف إلى وزارة الخدمة المدنية.
2 في وزارة الخدمة المدنية يتم استكمال الوثائق اللازمة من قبل «مركز المعلومات إدارة البيانات الوظيفية لمن تنتهي خدمته بالتقاعد أو الوفاة وإرسال تلك الوثائق إلى مصلحة معاشات التقاعد.
3 في مصلحة معاشات التقاعد يتم استلام بيان الخدمة للموظف المتقاعد حيث تتخذ المسار التالي:
إدخالها في الحاسب الآلي لمعرفة ما إذا كان للموظف سابق خبرة أم لا.
إحالتها إلى إدارة التسوية لتحديد الاستحقاق التقاعدي وفقاً للنظام.
إحالتها إلى إدارة صرف الحقوق.
إشعار البنك الذي حدده المتقاعد «بالقيام بصرف المستحقات التقاعدية».

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved