Thursday 17th april,2003 11158العدد الخميس 15 ,صفر 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

في افتتاح أعمال ندوة حقوق المؤلف د. ا لفارسي لـ « الجزيرة »: في افتتاح أعمال ندوة حقوق المؤلف د. ا لفارسي لـ « الجزيرة »:
الأنظمة وحدها لا تحمي القارئ دون وعي المؤلف بمسؤوليته الأخلاقية تجاه القارئ والرأي العامدون أن تعرضه للتضليل
دور المؤسسات الصحفية أن تقوم بواجبها بعيداً عن وزارة الإعلام.. ولا نتدخل في إعادة هيكلة الصحف

  * تغطية - عبد العزيز القراري - أحمد الفهيد
أكد معالي أ.د. عبد السلام فارسي وزير الإعلام على أن هناك عاملين مهمين لضمان حقوق القارئ وحركة التأليف والنشر من شأنهما أن يوفرا ضمانات للقارئ، تحول دون تعرضه للتضليل من قبل المؤلفين أوالناشرين، وهما جدية وأهمية ما يكتبه المؤلف ومدى حرصه على عدم الاستخفاف بالقارئ والرأي العام. والجانب الآخر وهو المعتمد على القارئ الواعي الذي يفترض أن يفرق بين الغث والسمين.
جاء ذلك في تصريح خاص ل«الجزيرة» عقب افتتاح معاليه لأعمال الندوة التي بدأت أعمالها في المركز الإعلامي بوزارة الإعلام صباح أمس، وحضرها عدد كبير من أصحاب العلاقة من اعلاميين ومهتمين ودارسين ورؤساء تحرير.
هذا وقد شدد معالي وزير الاعلام الأستاذ الدكتور عبد السلام الفارسي على المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق المؤلفين، الذين هم مسؤولون أمام أنفسهم قبل أن يكونوا مسؤولين أمام وزارة الاعلام أو القارئ، في تصريح خاص أجاب فيه معاليه عن أسئلة وجهتها «الجزيرة» بهذا الخصوص.
حيث توجهنا لمعاليه بسؤال ضمن حديثنا عن حقوق المؤلف وهو الخاص بالضمانات التي يوفرها الاعلام السعودي ممثلاً في أنظمة الاعلام والنشر وما إذا كانت كفيلة بحفظ حقوق القارئ بما يضمن عدم تعرضه للتضليل؟
حيث أجاب معاليه: هذه أول مرة أسمع سؤالا من هذا النوع، ولكن هناك شيئان يضمنان حقوق القارئ، الشيء الأول هو مدى اهتمام الجريدة والقائمين عليها أو المؤلف بعدم الاستخفاف برأي القارئ والرأي العام. والجزئية الثانية تعتمد على القارئ الذي عليه أن يفرق بين الغث والسمين، ولعلنا نتفق على أن «الثمين» هو الذي يفرض نفسه في النهاية وهو الذي يبقى على الأرض.
من ناحية أخرى وحول خطط الوزارة للتدخل في اعادة هيكلة القطاع الصحفي على مستوى التنفيذيين، سواء من ناحية اشتراط اعادة تأهيل الصحفيين أو اشتراط مؤهلات معينة لبعض الأدوار القيادية أو التنفيذية في التحرير؟
أجاب معاليه: نحن في وزارة الإعلام بذلنا كل جهدنا من خلال نظام المؤسسات الصحفية ونظام المطبوعات والنشر، كما أننا نعطي الحرية الكاملة للمؤسسات الصحفية في أن تقوم بدورها وواجبها كما ينبغي بعيداً عن وزارة الإعلام، وأعتقد لو أن المؤسسات الصحفية خصصت جزءا متواضعا من الأرباح السنوية لتطورت المهن الصحفية تطور كبير. ونحن نعول كذلك على هيئة الصحفيين ان شاء الله أن ترتقي بالعمل الصحفي لضمان وحماية حقوق الصحفيين بإذن الله.
وأشار د. الفارسي إلى أن هذه الندوة تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الوزارة في دعم حركة الإبداع والابتكار في البلاد، فمنذ عامين تقريباً تم انشاء الإدارة العامة لحقوق المؤلف كادارة مستقلة تمارس تطبيقات النظام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية التي انضمت إليها المملكة وتلك التي ستنضم إليها لاحقاً وتم ايجاد مبنى مستقل لهذه الادارة تم تجهيزه بكافة الاحتياجات الإدارية والفنية والرقابية لكي تقوم باعمالها على النحو المتكامل المؤمل فيه.
وبين أنه سيتم انشاء ادارات فرعية في المدن الرئيسية في المملكة وربطها بالإدارة العامة بالرياض لتسهيل اجراءات تطبيق النظام وتسريع الاجراءات وضمان سلامة العمل واستخدام الانترنت لتسهيل تبادل المعلومات ومعرفة المستجدات الدولية والتواصل مع المنظمات والاتحادات الدولية.
وقال معاليه إن الوزارة لا تزال تعمل بصفة مستمرة للرفع من مستوى الأداء بما يحقق الصالح العام وفق ما يوجه به ولاة الأمر في هذه البلاد الذين لا يدخرون وسعاً من أجل دعم القطاع الثقافي والاقتصادي والتنموي بشكل عام وحماية التراث الوطني.
وفي ختام كلمته تمنى معالي وزير الإعلام لجميع المشاركين من محاضرين ومستفيدين النجاح والسداد لما فيه خير هذا الوطن ورفعة شأنه.
كما تحدث الأستاذ عبد الرحمن السند عن الملكية الفكرية قائلا: هي ملكية الانتاج الفكري للإنسان يحميها الإسلام وللمسلم الحق في التصرف فيها، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وهذه الحقوق محفوظة في الحياة وبعد الممات.
والتكييف الفقهي للإنتاج الذهني المبتكر أنه اقرب شبهاً بالثمرة المنفصلة عن أصلها، إذ الانتاج المبتكر ينفصل عن صاحبه ليستقر في كتاب أو نحوه فيصبح له بذلك كيان مستقل وأثر ظاهر. ومما يؤكد كون الإنتاج الفكري -في نظر الإسلام- من قبيل المنافع، قول النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم ارزقني علماً نافعاً» وقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».
ففيه دلالة على أن العلم مصدر الانتفاع، وأن الانتفاع المستمر بانتاج العالم، يكون استمراراً لعمله الصالح الذي لا ينقطع بالموت، فالعلم هو مصدر للمنفعة شرعاً، يبقى أثراً خالداً بعد وفاة صاحبه، وانهدام ملكته العلمية بالموت.
وأضاف السند أن قوله الحنابلة: «المال: ما فيه منفعة مباحة، لغير حاجة أو ضرورة» يستنتج منه أن المنظور إليه في مالية الأشياء ليس هو عينية الشيء المادي، بل منفعته وأثره، بدليل قولهم: «إن ما لا منفعه فيه، فليس بمال» أي ولو كان شيئاً عينياً، فمناط المالية إذن هو المنفعة لا العينية.
فالقيمة إذن منوطة بالمنفعة التي هي أصلها ومستندها، والمنفعة أمر معنوي، فحيث تكون المنفعة تكون القيمة، أي تكون المالية، بل المنفعة هي معيار للقيمة، ومقدارها.
وتأسيساً على هذا، يتسع هذا المناط أو القياس العام ليشمل كل منفعة ذات قيمة بين الناس، إذا لم يكن محرماً الانتفاع به شرعاً.
بل يتسع هذا المناط، أو القياس العام ليشمل كل شيء لم يكن مالاً في الأصل، أو كان محرماً لضرورة من وجه، إذا ظهرت له منفعة فيما بعد من وجه آخر. ما دام أن حكم المالية شرعاً يدور على ما للشيء من أثر ظاهر يتعلق بالنفع الإنساني العام، مما جعل الناس يتواضعون على تقييمه محلاً في مبادلاتهم المالية.
فأمصال اللقاح مثلاً قوامها في الأصل جراثيم ضارة لكنها أصبحت اليوم أموالاً ذات قيمة عالمية، بعد أن ظهر نفعها في مقاومة الأوبئة.
فجريان الملك في المنافع يستلزم ماليتها شرعاً، والمعارضة أساسها الملك وهي جارية عرفاً في الابتكار الذهني، كما هو واقع ومشهود، فكان الابتكار الذهني مالاً لذلك.
فثبت بلا مراء أن المنفعة هي الأصل، وهي مناط القيمة ومعيارها وأنه ليس الاعتبار الشرعي في مالية الأشياء منصباً على ماديتها وعينيتها بحد ذاتها، بل ما لا نفع فيه لا قيمة له، شرعاً وعرفاً، وما لا قيمة له ليس بمال، فالمنفعة تستلزم القيمة، لما تتركه من أثر يتعلق بالصالح الإنساني العام، اجتماعياً واقتصادياً.
وعليه فلا يلزم من كون الشيء مادة أو عيناً، ثبوت المالية فيه، ما لم يظهر له نفع غير محرم.
والإنتاج الفكري: هو الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد.
والصور الفكرية المبتكرة أثر للمملكة الراسخة، وليست عينها، بل فرع عنها وناتجة منها، وهذا ملحظ دقيق تجب مراعاته في الاجتهاد وفي تأصيل الأحكام.
وبين السند أنه يشترط في النتاج الفكري أن يكون على قدر من الابتكار، فالانتاج المبتكر لا يشترط فيه أن يكون متسماً كله بالابتكار والابداع، بل يكفي فيه أن ينطوي على قدر من التجديد، وأن لا يكون تكراراً، ولا محاكاة لصور أخرى سابقة، إذ لا بد في كل مبتكر ذهني من أن يكون مؤصلاً على ثقافة ساهم في تكوينها ابتكارات سابقة، وتراث علمي، فيختلف الابتكار نوعية وأثراً بمدى القدر المحدث فيه، وجودته، ومبلغ الجهد المبذول ومستواه فالابتكار نسبي لا مطلق.
وبناء على ما سبق فإنه يشترط في النتاج الفكري ليكون جديراً بالحماية أن يكون على قدر من الابتكار، وليس مبتكراً.
وأشار السند إلى أنه يشترط أيضاً في النتاج الفكري ليكون جديراً بالحماية أن يكون في مجال العلوم النافعة، إذ الإسلام وهو يقرر أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة يقرر في الوقت ذاته نوعية العلم الذي يجب إعمال الذهن في تحصيله وابتكاره وذلك بأن يكون نافعاً، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أسألك علماً نافعاً».
واستعاذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، ففي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع».
وينبني على ذلك انتفاء المسؤولية في الاعتداء على المصنفات والابتكارات المحرمة المخالفة للشريعة، وقد نقل الشوكاني عن جماعة من العلماء حكم الكتب المتضمنة للعقائد المضلة، وما يوجد من نسخها بأيدي الناس مثل «الفصوص»، و«الفتوحات» وغيرها، الحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار، والغسل بالماء.
قال ابن القيم - رحمه الله - :«وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة واتلافها.. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم، وقد رأى النبي بيد عمر كتاباً اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعَّر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر صلى الله عليه وسلم إلى التنور، فألقاه فيه، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان.
وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها واتلافها، وما على أمة أضر منها، وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه، لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟.. إلى أن قال: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب اتلافها وإعدامها وهي أولى بذلك من اتلاف آلات اللهو والمعازف، واتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها.
وقال أيضاً معلقاً على قول كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته الطويلة:« فتيممت بها التنور فسجرتها»، قال: فيه المبادرة إلى اتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرَّة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضررُ والشر، فالحزم المبادرة إلى اتلافه وإعدامه.
ولعل التصور الحديث للحرية الفكرية في العالم المعاصر يرى أن هذا الموقف حيال ذلك النوع من الكتب عصبية حادة، وتزمت بغيض، ولكنا نرجح أنه موقف صحيح بالنظر إلى مصالح الأمة المسلمة، فإنها جماعة متحدة في فكرها والمهمة التي ألقاها الإسلام على كواهل أبنائها لا يمكن القيام بها من غير هذه الوحدة، فلن يرضى الإسلام بأن تتلاشى هذه الوحدة الفكرية فتتعرض الأمة لردة عقلية أو فوضى فكرية.
وبيّن السند أنه لا يعني اتخاذ هذا الموقف ضد الكتب المخالفة للقرآن والسنة، ألا يعالج الخلاف الناشئ في الأمة برفق ونقاش وتفاهم، إنما يعني استفراغ الوسع لتثبيت الأمة على جادة الحق، عاضة على دينها وإيمانها بالنواجذ، ولا يمنع ذلك من المناقشات الفكرية الهادفة، والرد على البحوث العلمية والفكرية، بأمثالها رداً علمياً رصيناً والإمام ابن القيم - رحمه الله - الذي ذكرنا موقفه تجاه الكتب المخالفة للكتاب والسنة، يرى ابطالها والرد العلمي عليها ليس مباحاً فحسب بل واجباً أو مندوباً حسب مقتضى الحال، فيقول: «أما كتب إبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما، فلا بأس بها، وقد تكون واجبة، ومستحبة، ومباحة بحسب اقتضاء الحال».
الخطط الاستراتيجية على برامج الحاسب
وأضاف الدكتور عبيد الله العبيدالله المشرف على الإدارة العامة لحقق المؤلف أنه في عام 1421هـ وبعد أن كثرت الشكاوى التي ترد إلى الوزارة من منتجي البرمجيات والتي وصلت في فترة من الفترات ضد أكثر من مائتي مستخدم تجاري للبرمجيات وبعد دراسة مستفيضة قامت الإدارة لتحقيق الصالح العام بإعداد تصور لخطة استراتيجية تقوم على التأكد من صحة أوضاع مستخدمي البرمجيات من المؤسسات والشركات وتقوم الإدارة بتقويم هذه الخطة كل ستة أشهر للتأكد من فاعليتها ودرجة النجاح الذي حققته دون اللجوء إلى تطبيق العقوبات الواردة بالنظام على المتعدين على حقوق المؤلفين بافتراض أن التعديات على حقوق المؤلفين تتم دون وعي مسبق من المستخدم بعدم مشروعية ما يقوم به من مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، علماً بأن المادة 28 من النظام كفلت للوزارة الحق في اصدار القرارات المناسبة بحق المخالفين للنظام وايقاع العقوبات مثل الغرامات المالية التي تصل إلى عشرين ألف ريال في حال تكرار المخالفة ومصادرة المواد المخالفة والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة واغلاق المنشأة لمدة تصل إلى تسعين يوماً وتعويض أصحاب الحقوق مقابل كل برنامج تم استنساخه. مشيراً إلى أنه لتجنب مثل هذه الحالات ولصالح المؤسسات والشركات الوطنية تم تصميم استبانة وزعت قبل أكثر من عامين وتحديداً بدأت الحملة في شهر رمضان 1421هـ على أكثر من 1200 منشأة في المملكة خلال المرحلتين الأولى والثانية في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وتم التأكد من صحة أوضاع حوالي 800 منشأة بعد متابعة دقيقة مع هذه المنشآت ولا تزال الإدارة تتابع وبجدية الشركات الأخرى لتجنيبها أي عقوبات مستقبلية، ويقوم موظفون مختصون ومدربون بتوزيع هذه الاستبانة على الشركات ومن ثم استعادتها بعد التوقيع عليها من قبل المسؤول الأول بالإدارة، وقد بدأت الإدارة بتنفيذ استراتيجيات جديدة لمتابعة أحوال الشركات والمؤسسات المستخدمة لبرامج الحاسب.كما أن وزارة الإعلام سعت منذ سنوات إلى اقناع منتجي البرمجيات الى إعطاء أسعار تفضيلية للمؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية وإعطاء الطلبة والدارسين والباحثين أسعاراً مخفضة تصل إلى تسعين بالمئة أي أن الطالب لا يدفع أكثر من عشرة بالمئة من القيمة الأصلية للبرنامج، لذا فإن الوزارة وبحكم موقعها الرافد للانتاج الفكري الوطني وما تبذله من جهود في حماية هذا الانتاج تأمل من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في مجال تطوير البرمجيات الوطنية لتتواكب مع مثيلاتها الأجنبية لتغطي على الأقل احتياجات السوق الوطنية ويمكن لها مشاركة منتجي البرمجيات الأجانب في تطوير ودعم البرامج الوطنية خاصة وأن المملكة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في استخدام الحاسبات ولديها سوق واعدة خاصة في ظل تأسيس البنى التحتية للتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية التي ستنطلق تطبيقاتها في القريب العاجل إن شاء الله، كما أن الوزارة تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية والتي ستتضمن ضوابط استخدام ونشر المصنفات وبرامج الحاسب بواسطة الانترنت.
اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية
في عام 1416هـ وبموافقة من المقام السامي تم تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية وتضم في عضويتها عددا من القطاعات الحكومية المعنية مثل وزارة الإعلام ويمثل الوزارة الإدارة العامة لحقوق المؤلف وتختص هذه اللجنة بمراجعة أحوال الملكية الفكرية بالمملكة ومتابعة التطورات والمستجدات الدولية في قطاع الملكية الفكرية ووضع الحلول المناسبة لإزالة العوائق أمام تطبيق الأنظمة والتشريعات ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ووضع التوصيات اللازمة للانضمام من عدمه كما تقوم اللجنة بوضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بمفاوضات المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ووضع البرامج التدريبية المناسبة لموظفي الإدارات المعنية في اطار التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved