Saturday 19th april,2003 11160العدد السبت 17 ,صفر 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الشؤون البلدية: الشؤون البلدية:
تحسين وضع شاغلي بند الأجور في حدود سلم الرواتب (أ،ب،ج،د)

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير الى ما نشر بجريدتكم العدد «11129» الصادر يوم الأربعاء الموافق 16/1/1424هـ تحت عنوان «يشكلون نسبة كبيرة في الوزارات.. موظفو بند الأجور متى يتم تحسين وضعهم الوظيفي؟» طالب كاتب الموضوع الأخ عواض عويض الحارثي بمساواة المعينين على بند الأجور بزملائهم المعينين على وظائف مشمولة بنظام الخدمة المدنية.
ووزارة الخدمية المدنية إذ تقدر للجزيرة اهتمامها بالخدمة المدنية تود ان توضح ان المعينين على بندر الأجور محكومون بلائحة صادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399هـ حددت فئاتهم ونظمت كيفية تعيينهم وترقيتهم وتسوية أوضاعهم، وأحالت المادة «11» من هذه اللائحة معاملتهم من حيث ساعات العمل والاجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الاضافية والتدريب الى لائحة المستخدمين. ومن حيث التعويض عن العمل الاضافي فهم يعاملون وفقا لنظام العمل والعمال، لأنها وظائف دائمة وليست مؤقتة ولا يعد شغلها مماثلاً للعمل بالساعة الذي تم الغاؤه. ووزارة الخدمية المدنية لا تشرف على اجراءات التعيين على وظائف بند الأجور إذ إن التعيين يتم وفق عقد بين الموظف والجهة المستفيدة وبناء على رغبة الطرفين ومعرفة من يرغب التعيين المسبقة بمميزات وواجبات وشروط الوظيفة.
أما تحسين الوضع لشاغلي وظائف بند الأجور في حدود سلم الرواتب المعتمد لهذه الوظائف فيتم في حدود فئات الوظائف الموجودة بذلك السلم وهي «أ،ب،ج،د»، أما التعيين على الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية فإنه متاح للمعينين على بند الأجور من خلال: المفاضلة التي تتاح لحاملي الدرجات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظائف المعلنة أو المسابقة أو التوظيف المباشر الذي تجريه وزارة الخدمية المدنية ويتم الاعلان عما لديها من وظائف تطلب الجهات الحكومية شغلها وتحدد أسلوب شغلها ومتى وكيف يتم التقدم لها، أو ما تعلنه الجهات الحكومية التي لديها صلاحية شغل وظائفها.
ومن يتم تعيينه منهم بأحد أساليب التوظيف الثلاثة الآنفة الذكر يعتبر تعيينه جديداً، إذ لا يمكن نقل الموظف المعين على وظيفة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور الى وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية لاختلاف النظامين. علماً ان المستقيل من وظيفة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور لا يطالب بفترة حظر عند رغبته في التقدم للوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية.
بأمل تلطفكم بالاطلاع شاكرين ومقدرين نشر التوضيح.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير.

عبدالله بن محمد البداح
مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved