Friday 12th september,2003 11306العدد الجمعة 15 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طلاق الزوجة بناء على الرغبة!
* طلقت زوجتي بناء على رغبتها شريطة تنازلها عن مؤخر الصداق، ونحن الآن راغبان في الرجوع إلى عش الزوجية.. فهل يحق لنا ذلك؟

عبدالهادي أحمد جدة
الطلاق على عوض هو خلع وقد خالع هذا الرجل زوجته على أن تتنازل له عن مؤخر صداقها وهو مال قد وجب لها في ذمته فهذا الخلع صحيح وقد اختلف العلماء في احتسابه من عدد الطلاق والصحيح أنه لا يحتسب من عدد الطلاق وأنه فسخ وإذا رغب الرجل أن يعود إلى زوجته ولم يسبق له أن طلقها ثلاثاً فإنه يجوز له حينئذ أن يعود إليها إذا كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد لأن الخلع فسخ باين يستحق صاحبه الرجعة في عدته.
الإرث نقوداً
* هناك إرث لم يتم توزيعه لعدم انتهاء الاجراءات ما هي طريقة إخراج زكاته؟
صالح العبد الله الرياض
إذا كان هذا الارث نقوداً وبلغ نصيب كل واحد من الورثة نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وكذلك ما أعد للتجارة وكذلك المواشي السائمة التي تجب فيها الزكاة فالأموال التي تجب فيها الزكاة إذا كانت تركة فانها تجب فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة نصاباً وحال عليه الحول إلا الماشية المختلطة فإن الخلطة تنفع في زكاة الماشية فتزكى الماشية زكاة واحدة ولا ينظر في زكاتها إلى نصيب كل واحد من الورثة ما دامت متوفرة فيها شروط الخلطة.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved