Friday 12th september,2003 11306العدد الجمعة 15 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

2-11-1390هـ الموافق 29-12-1970م العدد 325 2-11-1390هـ الموافق 29-12-1970م العدد 325
حديث عن الأراضي البور مع الأستاذ حسن حجرة مدير عام استثمار الأراضي بوزارة الزراعة

* كتب - مساعد خضر الحارثي:
في لقاء لمحرر الجزيرة مع الأستاذ حسن حمزة حجرة مدير عام استثمار الأراضي بوزارة الزراعة وماجستير في صيانة الأراضي والمياه تحدث سيادته عن توزيع الأراضي البور في المملكة وأدلى بمعلومات قيمة عن نظام التوزيع وكيفية تطبيقه.
وقد ابتدأه المحرر بسؤال عن المقصود بالاراضي البور فأجاب سيادته ان المقصور بها في نظام توزيع الاراضي البور ان تكون منفكة عن حقوق الملكية والاختصاص، خارجة عن نطاق العمران وما يتعلق بها وان تثبت الجدوى الاقتصادية باستغلالها وذلك بتوفير المياه وصلاحية التربة.
وعن سؤال حول جهة الاختصاص في توزيع الاراضي البور أجاب ان وزارة الزراعة هي جهة الاختصاص بتوزيعها لغرض الزراعة حسب احكام نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 في 6- 7-1388هـ وتحدث سيادته عن كيفية التوزيع وإجراءاته فقال: بعد ان يتم التأكد من جدوي الاراضي البور بتوفر المياه للاغراض الزراعية وصلاحية التربة يجري حصرها وتحديدها أولاً ثم تعد خرائط توضيحية لتلك التربة حسب نتائج التحليل العملي، وتكوّن هيئة محلية في كل منطقة من مناطق التوزيع من عضوين خبيرين من أهالي المنطقة ومندوب عن كل من وزارات الزراعة والداخلية والعدل فيلي ذلك الاعلان عن توزيعها في الإذاعة والصحف المحلية ومن ثم تعبأ الاستمارات لطالبي الاستثمار وتحال الاستمارات بعد فرزها من الهيئة المحلية الى وزارة الزراعة حيث تقوم لجنة مركزية من الوزارة بإعادة دراستها ويصدرها بعدها قرار التوزيع.
وعدد الأستاذ حجرة المؤهلين لاستغلال الاراضي البور حسب الترتيب المبين في النظام الذي بموجبه تتم المفاضلة فيما بينهم فقال: مالك الارض المجاورة للارض البور محل التوزيع ثم اهل المنطقة ثم الاقدر على الاستثمار ثم محترفو الزراعة واخيرا من لا يملك أرضاً.. وأضاف سيادته انه اذا تساوى شخصان او اكثر مثلا من مالكي الأراضي المجاورة فيتم التفاضل بينهم حسب انتمائهم الى المنطقة ثم القدرة على الاستثمار ثم احتراف الزراعة وهكذا حسب الترتيب السابق ذكره.
جوابا على سؤال حول ما اذا كانت هناك ضمانات تؤخذ على مستحق التوزيع أجاب بأن الغرض الأساسي من النظام هو توزيع الأراضي الصالحة للزراعة للمستثمرين بغية زيادة المساحة المزروعة وهو ما يقصد به التوسع الزراعي الافقي.. وذلك لسد جزء من العجز الحاصل في استيراد المواد الزراعية الأساسية، ولهذا فإن وزارة الزراعة لا تأخذ أية ضمانات بل على العكس فهي تعمل على تقديم الخدمات الارشادية والوقائية والبيطرية والآلية للمستثمر اضافة الى مساهمة البنك الزراعي في عملية تموين الاستثمار الزراعي لتلك المناطق الموزعة.
ورداً على سؤال حول احقية المستثمر بتملك الاراضي البور المعطاة اليه اجاب مدير عام استثمار الاراضي بأن وزارة الزراعة تعطي اولا حق استثمار الارض لمدة سنتين الى ثلاث سنوات فاذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الارض فبانتهاء المدة تملك الارض الموزعة بقرار من وزير الزراعة بعد اقترانه بالموافقة السامية.
واضاف سيادته ان لمجلس الوزراء صلاحية اعطاء الاراضي البور لغرض استثمارها من قبل غير السعوديين سواء كانوا افرادا ام شركات.
واجاب على سؤال بشأن من يثبت عجزه عن استثمار الاراضي المعطاة له بقوله: يجوز الغاء الاختصاص بعد انتهاء فترة الاستثمار اذا ثبت عجز المستثمر عن استثمار الارض وعدم جديته خلال المدة المحددة فيمكن بعد انذاره بشهرين تخصيص الارض لشخص آخر قادر على استثمارها وفي هذه الحالة يلغى حق اختصاص المستثمر الاول وتعطى لمستثمر ثان شريطة ان يعوض المستثمر الاول قيمة ما صرف على الأرض خلال المدة.
وقال الاستاذ حسن ان المساحة التي تعطى لمن شمله التوزيع لا تقل عن خمسين دونما ولا تتجاوز مائة دونم، اما للشركات فتصل الى اربعة آلاف دونم، وختم حديثه بقوله ان جميع هذه الإجراءات تتم عن طريق إدارة استثمار الاراضي التي تتولى ايضا أعمال الاشراف من الناحية الفنية على الاراضي الموزعة وتراقب جدية صاحب الاختصاص في استثمارها.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved