Saturday 27th december,200311412العددالسبت 4 ,ذو القعدة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

« الجزيرة » تنشر نظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات « الجزيرة » تنشر نظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات
دمج خدمة المشترك في حالة تنقله بين النظامين

* الرياض - الجزيرة:
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء تطبيق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي
وقد أصدرت المؤسسة نص اللائحة التنفيذية
وتنشر الجزيرة نص اللائحة لتعم الفائدة للجميع
اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- المشترك: كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية.
2- مدة الاشتراك: المدد المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.
3- المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله.
4- النظام الأول: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاصعاً له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير.
5- النظام الأخير: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت مدة اشتراكه في ظله.
6- النظامان: نظام (التقاعد المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية.
7- الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.
8- ضم المدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول.
9- النظام: نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ.
10- التاريخ المحدد: تاريخ بدء نفاذ النظام الموافق 1/11/1424هـ.
11- القيمة المحولة: القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من النظام.
12- القيمة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقا للجداول الاكتوارية.
13- اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة (3) من المادة السادسة من النظام.
الفصل الثاني
الحق في طلب الضم واجراءات تقديمه والنظر فيه
المادة الثانية: الحق في طلب الضم وشروط قبوله:-
1- يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أوالعسكري، إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول، إلى مدته المحسوبة بموجب النظام الأخير.
2- يشترط لقبول طلب ضم المدد مايلي:
أ- أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد، بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ ولمن تركوا العمل قبل ذلك.
وخلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الأخير بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ المحدد.
ب- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا.
ج- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.
د- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم (فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد، وكذلك المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في التاريخ المحدد).
هـ- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
ز- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومه مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
3- يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأخير، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد.
المادة الثالثة: تقديم الطلب من قبل المشترك إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول:-
يتم تقديم طلب الضم وفق القواعد التالية:
1- أن يتقدم المشترك بطلب يبدي فيه صراحة رغبته في ضم المدة أو المدد المحسوبة بموجب النظام الأول، حسب النموذج المعتمد.
2- أن يتقدم المشترك مباشرة بطلبه إلى الجهة المختصة أو أحد فروعها، أو عن طريق جهته، كما يجوز له أن يبعثه مستوفيا كافة البيانات بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة.
3- يعتبر قيد الطلب لدى الجهة المختصة أو سند الإرسال بالبريد حسب الحال هو التاريخ المثبت لتقديم الطلب وفي جميع الأحوال يجب أن تثبت سجلات الجهة المختصة ورود الطلب خلال المهلة المحددة.
الفصل الثالث
المادة الرابعة: الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول فور تلقيها طلب الضم:
على الجهة المختصة بعد ورود الطلب إليها اتخاذ الإجراءات التالية:
1- فحص المستندات للتأكد من توفر شروط الضم.
2- يعد بيان متضمناً المعلومات التالية:
أ- المعلومات التعريفية بالمشترك.
ب- نوع مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة المحسوبة بموجب النظام الأول.
ج- تاريخ بداية ونهاية مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والراتب الأخير أو متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش - حسب الحال-.
د- سبب انتهاء مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة.
هـ- التأكيد بعدم استلام المشترك مكافأة أو معاش عن مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والتأشير في سجلاتها بعدم صرف أي مستحقات له بموجب النظام الأول إلا بعد ورود اشعار من الجهة التي تطبق النظام الأخير أو العدول عن طلب الضم.
3- ارسال طلب الضم مباشرة إلى الجهة التي تختص بتطبيق النظام الأخير، مرفق به البيان المذكور في الفقره(2).
الفصل الرابع
الاجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير بعد تلقيها طلبات الضم، وحين انتهاء مدة الاشتراك في هذا النظام
المادة الخامسة: الاجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير فور تلقيها طلب الضم:-
1- التأكد من توفر الشروط المطلوبة للضم، وفي حالة توافرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشترك والمدة المطلوب ضمها، والمسجلة في الطلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول.
2- اشعار كل من المشترك والجهة المختصة بتطبيق النظام الأول بقبول طلب المشترك أو رفضه.
3- اشعار الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول عند عدول المشترك عن طلب الضم أو عند انتهاء خدمة المشترك أو تقديمه لطلب صرف مستحقاته - حسب الحال- إما بإتمام الضم إذا استحق معاشا أو بإلغائه في حالة عدم استحقاقه معاشا.
المادة السادسة: ما تتخذه تلك الجهة من إجراءات حين تنتهي مدة اشتراك المشترك بالنظام الأخير:-
تقوم الجهة فور علمها بانتهاء خدمة المشترك أو تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال بتحديد موقفه من الضم وحقوقه على النحو الآتي:-
1- ان كان مجموع المدتين لا يؤهله لاستحقاق معاش حسب أحكام النظام الأخير، تبادر تلك الجهة باشعار الجهة الأخرى بذلك.
2- إذا كان مجموع مدتي الاشتراك أو مدة اشتراكه في النظام الأخير يعطيه الحق في معاش،تبادر تلك الجهة باشعار الجهة الأخرى بانتهاء مدة اشتراك المشترك واستحقاقه أو أفراد عائلته معاشا حسب الحال وعلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير المبادرة بتقرير المعاش المستحق وصرفه للمشترك أو أفراد عائلته حسب الحال دون انتظار استلامها للقيمة المحولة، ومطالبة الجهة الأخرى بتحويل القيمة المحولة.
3- مع عدم الاخلال بالفقره (6) من المادة الثالثة من النظام يتم حساب المعاش التقاعدي على أساس ضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كامله إلى المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، ويسوى الاستحقاق عنها وفقا لما يقضي به هذا النظام.
على أن يراعى إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخيرفي النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي:-
أ- يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
ب- يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام.
ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقره (أ) السابقة ويصرف مجموعهما للمشترك كمعاش موحد.
الفصل الخامس
تقدير وتحويل القيمة المحولة
المادة السابعة: الإجراءات التي يجب على كل من الجهتين المختصتين اتخاذها:
1- على الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير عند انتهاء خدمة المشترك، واستحقاقه معاشا وفقا لهذا النظام أن تبادر خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها باستحقاق المعاش بمطالبة الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول بتحويل القيمة المحولة وذلك وفقاً للنموذج المعتمد على أن تحدد هذه الجهة تاريخ علمها بالاستحقاق.
2- يتم حساب القيمة الاكتواريه وفقاً للجداول الاكتواريه(1) أو(2) أو(3) والأحكام الملحقه بها حسب الأحوال على أساس أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير.
3- إذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوماً والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوماً أو يزيد، تضرب القيمة المحولة من المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها.
4- إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأول في تحويل القيمة المحمولة للنظام الأخير أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ورود المطالبة لها بالتحويل، فيتم تطبيق الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به على فترة التأخير.
5- إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأخير في مطالبة الجهة التي تطبق النظام الأول بتحويل القيمة المحولة إلى ما بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاستحقاق فإن فترة التأخير لا تدخل في الحسبان عند تطبيق الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به.
6- يعتبر أن الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير قد علمت بأن المشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال- قد استحق نظاماً استلام معاش نتيجة الضم وفقا للتالي:
1- من تاريخ تخصيص المعاش المستحق إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير.
2- يموجب أحد الوقائع التالية إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير:-
أ- من تاريخ تقديم المشترك طلب صرف المعاش.
ب- من تاريخ استلامها قرار ثبوت عجز المشترك عجزاً غير مهني الموجب لاستحقاق معاش العجز.
ج- من تاريخ تقديم أفراد العائلة لشهادة وفاة المشترك والمستندات اللازمة للصرف ان كانت وفاته قد تمت بعد تركه العمل.
7- على الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأخير تسجيل تاريخ علمها باستحقاق المشترك أو أفراد عائلته، استلام معاش نتيجة الضم.
الفصل السادس
المتابعة المالية وتوفير المعلومات اللازمة
المادة الثامنة: تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من النظام على كل من الجهتين توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي وبصفة خاصة توفير المعلومات الآتية:-
1- مجموع الاشتراكات التي أديت لحساب المشترك طالب الضم عن المدد التي يطلب ضمها.
2- معدل ريع الاستثمار السنوي الذي تحققه كل من الجهتين عن السنوات التي تلي تطبيق القواعد.
3- قيمة المعاش المستحق نتيجة الضم وتاريخ بداية صرفه.
4- أعمار مستحقي المعاشات الناتجة عن الضم سواء المشترك ذاته أو أفراد عائلته وتاريخ انتهاء استحقاق كل منهم في المعاش وسببه.
المادة التاسعة: يراعى فحص المركز المالي للحساب الخاص بتطبيق القواعد لدى كل من الجهتين، مرة كل ثلاث سنوات، وذلك بمعرفة خبير اكتواري واحد تختاره اللجنة، على أن تتقاسم الجهتان تكاليفه، وترفع النتائج التي يتوصل إليها الخبير- مشفوعة برأي اللجنة إلى الوزيرين المشرفين على الجهتين.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة العاشرة: اللجنة التنفيذية:-
1- تنظر اللجنة في الحالات التي لم يرد لها حكم في هذه اللائحة واقتراح ما يلزم بشأنها.
2- على كل من الجهتين المختصتين، المبادرة قبل انتهاء مدة دورة اللجنة بشهرين على الأقل، بالرفع إلى الوزير المشرف عليها، بأسماء من ترشحهم لتمثيلها باللجنة واسم من ترشحه من بينهم لرئاسة اللجنة، وأسماء مرشحين احتياطيين يحل أي منهما محل أي عضو يتغيب من ممثليها الأساسيين، ويرأس اللجنة العضو الذي يختاره الوزير المشرف على الجهة التي عليها الدور لرئاسة اللجنة.
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجهة المختصة التي لها دور الرئاسة ويجوز عقد اجتماعاتها في مقر الجهة الأخرى.
4- على اللجنة أن تقرر في أول اجتماع لها بعد صدور القرارات بتشكيلها ما يأتي:-
أ-اختيار سكرتير للجنة ترشحه الجهة التي لها دور الرئاسة، وتحدد مدة عمله بمدة الدورة، ويباشر عمله تحت اشراف وتوجيه رئيس اللجنة، وبمتابعة من الجهة التي ينتمي إليها.
ب- تحديد المواعيد الدورية لانعقاد اللجنة.
5- يحدد الوزيران مكافأة حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة.
المادة الحادية عشرة: ترتيبات بدء تنفيذ النظام لدى كل من الجهتين المختصتين:
1- تعد اللجنة النماذج المستخدمة بين الجهتين لتنفيذ هذه اللائحة.
2- على كل من الجهتين تحديد قنوات الاتصال بينهما، فيما يتعلق بتطبيق النظام، بما يكفل تبادل المعلومات والاستفسارات بينهما بسرعة وسهولة، وكذلك تحديد اسم المختص لديها المفوض بالتوقيع على المعاملات المتعلقة بتطبيق النظام.
3- على كل من الجهتين اتخاذ ما يلزم لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشتركين الذين تقبل طلبات ضم مددهم، بحيث يسهل تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهم وبأفراد عوائلهم في حالة استحقاقهم معاشات، فور طلبها.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved