* الرياض - واس:
أعلن امس إنشاء جمعية وطنية تعنى بحقوق الإنسان تسمى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وابلغ رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وكالة الأنباء السعودية بأن الجمعية التي تتخذ من مدنية الرياض مقرا لها تنطلق من أحكام كتاب الله العزيز والسنة النبوية المطهرة ومن النظام الأساسي للحكم في المملكة ومجال عملها الرئيسي هو حماية حقوق الإنسان، وفيما يلي نص قرار إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
*****
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد..
انطلاقا من كتاب الله العزيز والسنة النبوية المطهرة ومن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رق-م أ / 90 وتاريخ 27-8-1412هـ واستشعارا لأهمية حقوق الإنسان في هذا الوجود وتثقيف الفرد والمجتمع بها وإجراء البحوث والدراسات المقارنة في مجال هذه الحقوق في الإسلام وفي الإعلانات والمواثيق والصكوك والاتفاقيات الدولية، وإسهاماً في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيقا لكرامته كما كتبها الخالق سبحانه وتعالى بقوله (ولقد كرمنا بني آدم)، ودعما لجهود الدولة ومؤسساتها في مجال إعداد التنظيمات المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيقاتها، وسنداً لحقوق المواطن في مراقبة ما يتعلق بحقوقه ومتابعتها كما أقرها الشرع المطهر وكما تنظمها الأنظمة المرعية وحمايته من المخالفات أو التجاوزات التي قد ترتكب بحقه، وعملاً بمبدأ المشاركة الشعبية المنظمة للإسهام في خدمة المجتمع وبناء مؤسسات المجتمع المدني، وبعد الاطلاع على العديد من الأنظمة والتجارب العالمية في مجال تنظيم أداء اللجان والجمعيات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، وإسهاما في الجهود الدولية والتعاون العالمي في هذا المجال، وبناء على التنسيق المبدئي الذي تم مع الجهات المعنية بهذه الحقوق أحكاماً وتنفيذاً وعلاقات دولية ممثلة في وزارات العدل والداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية، قرر الموقعون أدناه ما يأتي..
اولاً:
إنشاء جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تسمى (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان).
ثانياً:
عمل الجمعية وفق نظامها الأساس.
ثالثاً:
الطلب من خادم الحرمين الشريفين الموافقة على بدء ممارسة الجمعية نشاطها ومساندتها لتحقيق أهدافها.
رابعاً:
مباشرة الجمعية أعمالها بعد صدور الموافقة السامية.
وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان..
د. إبراهيم بن حمد القعيد، د. ابوبكر أحد أبوبكر باقادر، د. أحمد سيف الدين تركستاني، د. أحمد بن يحيى البهكلي، أ. اسماعيل بن إبراهيم سجيني، د. بندر بن محمد الحجار، د. بهيجه بهاء عزي، أ. ثريا بنت عابد محمد شيخ، د. جوهرة بنت محمد العنقري، د. حبيب بن معلا بن لويحق المطيري، أ. حجاب بن محمد الحازمي، د. حسين بن ناصر بن عبدالله الشريف، د. حمد بن عبدالله الماجد، د. خالد بن عبدالرحمن الحمود، د. راشد بن عبدالعزيز المبارك، د. سعد بن عطية الغامدي، د. سهيلة زين العابدين حماد، د. صالح بن عبدالرحمن الشريدة، د. صالح بن محمد الخثلان، د. عبدالجليل بن علي السيف، د. عبدالخالق عبدالله آل عبدالحي، أ. عبدالرحمن بن حمد الراشد، د. عبدالرحمن بن حمود القاضب، د. عبدالقادر بن طاش محمد طاش، أ. عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس، د. عبدالله بن حمد اللحيدان، د. عبدالله بن صالح العبيد، أ. عبدالله بن عبدالقادر أبو السمح، د. عثمان بن ياسين الرواف، د. علي بن عباس الحكمي، د. عمر زهير حافظ، د. مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني، د. لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري، د. محمد بن خالد الفاضل، د. محمد بن شديد العوفي، د. محمد بن علي القري، أ. نورة بنت حمد الجميح، د. نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، د. نورة بنت عبدالله العجلان، د. هناء بنت محمد المطلق، د. وفاء محمود طيبة.
وهذا بيان بأسماء رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
أ.د. عبدالله بن صالح العبيد رئيس الجمعية، د. بندر بن محمد الحجار نائب رئيس الجمعية، د. إبراهيم بن حمد القعيد عضو المجلس التنفيذي، د. أبوبكر أحمد ابو بكر باقادر عضو المجلس التنفيذي د، احمد بن يحيى البهكلي عضو المجلس التنفيذي، أ. الجوهرة بنت محمد العنقري عضو المجلس التنفيذي، د. سهيلة بنت زين العابدين حماد عضو المجلس التنفيذي، د. عبدالخالق بن عبدالله آل عبدالحي عضو المجلس التنفيذي، د. لبنى بنت عبدالرحمن الانصاري عضو المجلس التنفيذي.
وفيما يلي النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُعلن أمس عن إنشائها.
المادة الأولى: تأسيس الجمعية
يقرر الأعضاء المدونة أسماؤهم في القرار الملحق بهذا النظام إنشاء جمعية وطنية مستقلة تُعنَى بحقوق الإنسان تسمى (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) يكون مركزها مدينة الرياض ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
المادة الثانية: أهداف الجمعية
1 - العمل على حماية حقوق الانسان وفقاً للنظام الأساس للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة المرعية وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
2 - التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
3 - الوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح .
المادة الثالثة: اختصاصات الجمعية
1 - التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساس للحكم وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
2 - التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
3 - تلقي الشكاوي ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان .
4- تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان.
5- التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
6 - دارسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها
7 - إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
8 - تشجيع التعاون الاقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .
9 - نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان.
المادة الرابعة: أجهزة الجمعية
1 - الجمعية العمومية.
2 - المجلس التنفيذي.
3 - رئيس الجميعة .
4 - نائب رئيس الجمعية.
المادة الخامسة: الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشار إليهم في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة السادسة: اختصاصات الجمعية العمومية
تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات والمهام الآتية:
1 - اعتماد نظام الجمعية وأي تعديلات تجرى عليه واللوائح الداخلية.
2 - انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
3 - انتخاب رئيس الجمعية ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
4 - اعتماد التقرير السنوي.
5- تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافآته.
6 - اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
7 - اعتماد الميزانية السنوية.
8 - حل الجمعية.
المادة السابعة: اجتماعات الجمعية العمومية
1 - يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.
2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعتها مرة كل عام ولها عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.
المادة الثامنة: المجلس التنفيذي
1 - يتكون المجلس التنفيذي من تسعة اعضاء بينهم الرئيس ونائبه.
2 - تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور مكان اي عضو لاي سبب يحل محله عضو آخر لاكمال مدة سلفه بقرار من الجمعية العمومية.
المادة التاسعة: اختصاصات المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي ادارة اعمال الجمعية بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها المحددة في هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - اقتراح تعديل نظام الجمعية.
2 - اقتراح اللوائح الداخلية.
3 - اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات.
4 - دراسة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والمصروفات واي قوائم اخرى تخص الوضع المالي للجمعية.
5 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
6 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين.
7- دراسة التقارير السنوية التي يعدها رئيس الجمعية.
8 - اي مهام اخرى تعهد بها اليه الجمعية العمومية.
المادة العاشرة: اجتماعات المجلس التنفيذي
1 - يعقد المجلس اجتماعا كل شهر وله عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من رئيسه او بناء على طلب من ثلث الاعضاء.
2 - يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحا بحضور اغلبية اعضائه ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة الحادية عشرة: اختصاصات رئيس الجمعية
1 - ادارة شؤون الجمعية.
2 - رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي.
3 - تمثيل الجمعية امام الجهات القضائية والمنظمات الدولية والهيئات والجهات الاخرى.
4 - التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات وعقود.
5 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة.
المادة الثانية عشرة: نائب الرئيس
1- يكون لرئيس الجمعية نائب يعين من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح الرئيس.
2 - يقوم نائب الرئيس بما يسنده اليه الرئيس من صلاحيات ويقوم بمهامه في حال غيابه .
المادة الثالثة عشرة: لجان الجمعية
1 - لجنة الرصد والمتابعة وتختص برصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية وتلقي البلاغات والشكاوي والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات للانظمة.
2 - لجنة الدراسات والاستشارات وتختص بالقيام بالدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالصكوك والانظمة والاجراءات في مجالات حقوق الانسان.
3 - لجنة الثقافة والنشر وتختص بالتوعية وإقامة الندوات والمؤتمرات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان.
4 - لجنة الاسرة وتختص بما يتعلق بشؤون الاسرة.
وللمجلس ان ينشئ لجانا اخرى حسب الاقتضاء.
المادة الرابعة عشرة: موارد الجمعية
1 - ريع المطبوعات والنشرات وايراد الندوات والمعارض.
2 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
3 - الهبات والوصايا والاوقاف والمنح وأي موارد اخرى لا تتعارض مع اهداف الجمعية.
المادة الخامسة عشرة: الميزانية
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الحادي عشر من برج الجدي من كل عام وتنتهي في العاشر منه من العام التالي ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى حيث تبدأ من تاريخ الترخيص بانشائها وتنتهي في العاشر من برج الجدي من العام التالي.
المادة السادسة عشرة: حل الجمعية
اذا حلت الجمعية لأي سبب من الاسباب تؤول جميع اموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها الى اقرب جهة خيرية او انسانية داخل المملكة العربية السعودية لاتتعارض اهدافها واهداف الجمعية.
المادة السابعة: عشرة سجلات الجمعية
تفتح الجمعية السجلات والملفات التالية:
1 - سجل الاعضاء وتدون فيه اسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتسابهم وغير ذلك مما يخص الاعضاء.
2 - سجل القرارات وتدون فيه قرارات الجمعية..
3 - سجل الحاسابات وتدون فيه ايردات ومصروفات الجمعية .
4 - سجل الممتلكات وتدون فيه اموال الجمعية وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
5 - سجل المراسلات وتدون فيه الارقام والتواريخ والمواضيع والجهات الصادرة منها المراسلات والوردة اليها. وللجمعية ان تفتح اي سجلات او ملفات تراها مناسبة.
المادة الثامنة عشرة: فقدان العضوية
1 - اذا فقد العضو اهلية العضوية بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية.
2 - اذا قدم استقالته كتابة وقررت الجمعية العمومية قبولها.
المادة التاسعة: عشرة احكام عامة
تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات والطلبات والتظلمات وحفظ المعلومات والملفات والمراسلات ويطبق في شأن مخالفة هذه الالتزامات العقوبات المقررة بإفشاء اسرار الوظيفة العامة.
المادة العشرون:
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|