Monday 10th May,200411547العددالأثنين 21 ,ربيع الاول 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

اللائحة الأساسية لهيئة الصحفيين السعوديين اللائحة الأساسية لهيئة الصحفيين السعوديين

فهرس مواد اللائحة الأساسية لهيئة الصحفيين السعوديين
المادة (1): تعريفات
الباب الأول
الهيئة وأهدافها
المادة (2): تأسيس الهيئة.
المادة (3): أهداف الهيئة.
المادة (4): تحقيق الأهداف.
الباب الثاني
شروط العضوية وأحكامها
المادة (5): شروط العضوية.
المادة (6): النظر في طلبات الانتساب.
المادة (7): فئات العضوية.
المادة (8): حقوق وامتيازات العضوية.
المادة (9): التزامات الأعضاء.
المادة (10): إسقاط (شطب) العضوية.
الباب الثالث
الهيئات الإدارية للهيئة
الفصل الأول
الجمعية العمومية
المادة (11): عضوية الجمعية العمومية.
المادة (12): الأعضاء الشرفيون والمراقبون.
المادة (13): الجمعية العمومية العادية.
المادة (14): النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.
المادة (15): مدة انعقاد الجمعية العمومية العادية.
المادة (16): إدارة الجلسات.
المادة (17): اختصاصات الجمعية العمومية.
المادة (18): الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (19): التصويت على القرارات.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
المادة (20): شروط الترشيح لعضوية المجلس.
المادة (21): أحكام عضوية المجلس.
المادة (22): اختصاصات مجلس الإدارة.
المادة (23): مهام ومسؤوليات إدارة الهيئة.
المادة (24): أحكام اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة (25): تعيين مجلس إدارة مؤقت.
المادة (26): الهيئة الإدارية للهيئة.
الباب الرابع
النظام المالي للهيئة
المادة (27): الموارد المالية.
المادة (28): الإشراف المحاسبي.
المادة (29): الميزانية السنوية.
المادة (30): ممتلكات الهيئة.
الباب الخامس
حل الجمعية أو دمجها
المادة (31): دمج الهيئة.
المادة (32): حل الهيئة.
المادة (33): تعيين المصفي.
المادة (34): إقرار اللائحة.
والله ولي التوفيق
اللائحة الأساسية لهيئة
الصحفيين السعوديين
* المادة الأولى: تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذه اللائحة، المعاني المبينة مقابلها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- الهيئة: هيئة الصحفيين السعوديين.
2- رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي يشكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
3- الجمعية العمومية: الهيئة العليا للهيئة وتتألف من جميع الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية.
4- العضو: كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية وينتسب للجمعية وفق أحكام هذه اللائحة.
5- اللجنة: أية لجنة يتم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة للقيام بمهمات معينة.
6- نظام المطبوعات: نظام المطبوعات والنشر.
7- نظام المؤسسات: نظام المؤسسات الصحفية.
8- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية.
الباب الأول.. الهيئة وأهدافها
* المادة الثانية: تأسيس الهيئة
تأسست الهيئة لخدمة الأهداف المهنية للصحفيين في المملكة العربية السعودية بموجب المادة (27) من نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م- 20) بتاريخ 8-5-1422هـ، بمسمى (هيئة الصحفيين السعوديين)، وتمارس مسؤولياتها ضمن الأنظمة السارية في المملكة، وهي ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لا تسعى في أعمالها إلى تحقيق الربح، ولا يعد اتباعها الضوابط التجارية لتحقيق ناتج مالي يسهم في تحقيق أغراضها نشاطا مخالفا لذلك، ويكون مقرها مدينة الرياض.
* المادة الثالثة: أهداف الهيئة
مع مراعاة الضوابط الواردة في الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية، يكون من أهداف الهيئة:
1- رفع مستوى مهنة الصحافة والدفاع عن مصالحها وحقوقها، والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها واحترامها، وتعزيز مفهوم حرية التعبير وفق الثوابت المرعية، ووضع ميثاق يلتزم به الصحفيون.
2- رعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل المملكة وخارجها.
3- تمثيل الصحفيين السعوديين أمام الجهات الرسمية الهيئات المهنية داخل المملكة والمؤسسات المعنية بشؤون الصحفيين خارج المملكة.
4- العمل على تحسين حقوق الصحفيين المالية والإدارية، وعدم تعرضهم للضغوط من أرباب العمل.
5- توثيق عرى التعاون والتواصل بين الصحفيين، وبين الصحفيين والمؤسسات التي يعملون بها، وإيجاد روابط للتفاهم المتبادل، والسعي لحل كل خلاف قد ينشأ بينهم بالطرق الودية.
6- السعي لتطوير القدرات المهنية للعاملين في الصحافة للنهوض بالمهنة للأفضل من خلال توفير دورات تدريبية أو ورش عمل أو بعثات داخلية أو خارجية.
7- العمل على حضور الصحفيين الاجتماعات العامة والمجالس البلدية ومجالس المناطق ومجلس الشورى والاتحادات والنوادي والجمعيات وغيرها من مؤسسات عامة.
8- تشجيع مبدأ التخصص المهني لأعضاء الهيئة وتوفير التدريب اللازم لهذه التخصصات.
9- السعي لتوفير العمل الصحفي الذي يتناسب مع مؤهلات الأعضاء والعاطلين عن العمل، والعمل على صيانة حقوق جميع الأعضاء في حالات الفصل التعسفي أو المرض أو العجز باللجوء إلى الجهات المختصة في تلك الأحوال.
10- تطوير آليات الأداء المهني لأعضاء الهيئة، ووضع الدراسات العلمية والفنية التي تنظم الجوانب المالية والإدارية بأقل تكاليف ممكنة.
11- البحث عن سبل توفير مزايا وتسهيلات خاصة لأعضاء الهيئة.
12- متابعة نشاط الأعضاء مهنياً والتحقق من التزامهم بلوائح وتعليمات الهيئة.
13- حث المؤسسات الإعلامية على اكتشاف المبدعين في مجال العمل الصحفي ورعايتهم وتشجيعهم وإتاحة الفرص أمامهم.
14- إصدار أدلة تعريفية بالصحفيين الأعضاء.
15- إصدار دورية تعرف مهنة الصحفيين في المملكة وكل ما يدخل ضمن أهداف الهيئة.
16- أية أنشطة ومزايا تسهم في رفع مستوى منسوبيها.
* المادة الرابعة: تحقيق الأهداف
تعمل الهيئة على تقديم خدماتها لأعضائها وتحقيق أهدافها بأية وسائل مشروعة وتتبع مختلف الأساليب المناسبة بما في ذلك إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات المختلفة الثقافية والاجتماعية وإجراء البحوث والدراسات التي لها علاقة بتطوير خدماتها وبكل ما من شأنه تحقيق أهداف الهيئة.
الباب الثاني .. شروط
العضوية وأحكامها
* المادة الخامسة: شروط العضوية
يحق لكل صحفي سعودي يمارس عملا صحفيا التقدم بطلب الانتساب إلى عضوية الهيئة إذا كان مستوفيا الشروط التالية:
1- ألا يقل عمره عن 20 عاما.
2- أن يمارس نشاطه الصحفي ممارسة فعلية ومستمرة، ويكون قد أمضى في المهنة متفرغا مدة لا تقل عن سنة.
3- أن يكون ممارسا للنشاط في إحدى المؤسسات الإعلامية المحلية أو معتمدا كمراسل لوسائل الإعلام الخارجية أو العمل الصحفي لصالحها.
4- أن يكون ممارسا لأي من الأعمال الصحفية الواردة تفصيلا في المادة (20) من اللائحة وفقا لما تحدده الجمعية العمومية من ضوابط.
5- ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6- أن يقدم المستندات الثبوتية اللازمة التي تطلبها الهيئة.
المادة السادسة: النظر في طلبات الانتساب
1- يقدم طلب الانتساب إلى رئيس الهيئة مرفقا به الوثائق النظامية.
2- يقوم رئيس الهيئة بدراسة الطلب والمستندات وتحديد الفئة وفي حال توافر الشروط النظامية في الطلب يبلغ طالب الانتساب بقبول طلبه.
3- على العضو المقبول تسديد رسوم العضوية حسب فئته خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إشعاره بقبول طلبه.
4- إذا كانت هناك ملاحظات على طلب الانتساب فيحال إلى مجلس الإدارة للنظر فيه، وعلى المجلس اتخاذ قراره بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتخذ المجلس قراره خلال المدة المذكورة فيعتبر الطلب مقبولا حكما.
5- يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على القرار أمام الجمعية العمومية، ويكون ما يصدر عن الجمعية نهائيا في هذا الشأن.
6- يحق لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت إلى قرار الرفض.
* المادة السابعة: فئات العضوية
* أولا: تكون عضوية الصحفيين للهيئة حسب تصنيف نشاطهم في مجال عملهم الصحفي وفق الفئات التالية:
1- العضو المتفرغ:
أ- كل صحفي سعودي متفرغاً للمهنة الصحفية.
ب- كل صحفي سعودي معتمد ومتفرغ للعمل مراسلا أو مدير مكتب بموجب اتفاق خطي لأي من الوسائل الإعلامية المحلية وغير المحلية نظير راتب ثابت ولا يمارس مهنة أخرى.
ج- أن تتوافر في الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها جميع شروط المهنة الصحفية وفنون التحرير الصحفي وعلى رأسها الخبر.
2- العضو غير المتفرغ:
أ- كل صحفي سعودي يمارس العمل الصحفي بشكل جزئي.
ب- يشمل الصحفيون السعوديون الذين يشغلون وظائف حكومية أو غير حكومية ويمارسون إلى جانبها أعمالا صحفية.
3- العضو المنتسب:
كل صحفي غير سعودي يقيم في المملكة ويعمل في المجال الصحفي بموجب عقد عمل.
* ثانياً: تقر رسوم العضوية لكل فئة من قبل الجمعية العمومية.
* ثالثا: لا تسقط فئة العضوية عن الصحفي عند الاستغناء عن خدماته بشكل غير مبرر.
* رابعا: يحيل مجلس الإدارة إلى لجنة تأديب، كل عضو يتقدم بمعلومات مغلوطة بغرض تحسين فئته العضوية وثبت أنه لا تنطبق عليه بعض الشروط، لتنظر اللجنة في حالته والتوصية بما تراه من جزاءات كتوجيه إنذار له أو دفع غرامة تحددها اللجنة، وفي حال تكرار المخالفة يحق للجنة التوصية بتجميد العضوية لفترة محددة أو فصله، وتعرض توصيات اللجنة على مجلس الإدارة للنظر في المصادقة عليها.
* المادة الثامنة: حقوق وامتيازات العضوية.
* أولا: الحقوق العامة:
1- يعتبر جميع أعضاء الهيئة متساوون في حق الانتفاع بجميع الخدمات والمرافق والتسهيلات التي توفرها الهيئة بما في ذلك الحصول على بطاقة العضوية في الهيئة.
2- يعتبر جميع أعضاء الهيئة متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن الجمعية العمومية من تنظيمات.
3- الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكذلك الدفاتر وسجلات الهيئة حق عام للأعضاء إلا ما يستثنيه مجلس الإدارة.
4- اقتراح أي موضوعات أو مشاريع لمناقشتها في الجمعية العمومية على أن تقدم هذه المقترحات في تقرير أو دراسة لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بوقت لا يقل على ثلاثة أسابيع.
5- حق كل عضو الحصول على بطاقة صحفية تميز فئته العضوية دون ذكر صفته العضوية عليها، وتجديدها وتحديثها وفق ما يطر على فئته العضوية.
ثانياً: حقوق فئات العضوية:
أ- العضو المتفرغ: يحق له حضور مناقشات الجمعية العمومية والتصويت والترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمشاركة في اللجان العاملة التي تشكلها أجهزة الهيئة والانتفاع من الخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها.
ب- العضو غير المتفرغ: حضور أعمال الجمعية العمومية والمشاركة في بعض اللجان العاملة التي تشكلها أجهزة الهيئة والانتفاع من كامل الخدمات والتسهيلات التي توفرها الهيئة للأعضاء دون حقه في التصويت أو الترشيح لمجلس الإدارة.
ج- العضو المنتسب: يحق له الانتفاع من كامل الخدمات والتسهيلات التي توفرها الهيئة للأعضاء دون حضور الجمعية العمومية أو التصويت أو الترشيح.
* المادة التاسعة: التزامات الأعضاء
على كل عضو الالتزام بما يلي:
1- التقيد بأهداف الهيئة وما يصدر عن الجمعية العمومية من تنظيمات والعمل على تحقيقها.
2- التحلي بالصفات الخلقية الحميدة باعتباره عنصرا فاعلا في التوجيه الثقافي والإسهام في رفع مستوى مهنة الصحافة في المملكة العربية السعودية والحفاظ على سمعتها وكرامتها.
3- الالتزام بالمصداقية والأمانة واحترام المتلقي خلال ممارستهم للعمل الصحفي.
4- دعم قضايا التنمية والعمل على تحقيق مبدأ تعاون المواطن مع المؤسسات الحكومية للحفاظ على تماسك المجتمع السعودي واستقراره وازدهاره وتطوره وفق الثوابت والمنطلقات الإعلامية للمملكة.
5- ترسيخ مفاهيم مهنة الصحافة والالتزام بتقاليدها ومثلها ومبادئها بعيدا عن التطرف والتعصب والعمل على بث وتعميق روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع.
6- عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس الإدارة.
7- التقيد بميثاق الشرف الصحفي الذي تقره الجمعية العمومية.
8- الالتزام باحترام الحقوق المتعلقة بالتأليف والنشر والتوزيع.
9- تسديد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد.
10- تحديث عنوانه وكل تغيير يطرأ عليه.
11- عدم التحدث أو إبداء الرأي باسم الهيئة أو تمثيلها ما لم يكن لديه تكليف رسمي بذلك من مجلس الإدارة.
المادة العاشرة: شطب وتجميد وإسقاط العضوية
* أولا: لمجلس الإدارة شطب العضوية في الحالات التالية:
1- الاستقالة: من خلال تقديم خطاب بذلك إلى رئيس الهيئة، أو التعبير عن ذلك عبر وسيلة إعلامية.
2- الوفاة.
3- إذا التحق الصحفي للعمل بمؤسسة غير صحفية وانقطع عن ممارسة العمل الصحفي.
4- إذا انقطع الصحفي عن تسديد الرسوم المستحقة عليه لمدة تزيد على ستة أشهر.
* ثانيا: لمجلس الإدارة تجميد العضوية:
1- لمن يتوقف عن مزاولة النشاط الصحفي لمدة عام بدون عذر مقبول.
2- عدم تسديد العضو للرسوم المستحقة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3- إذا التحق بعمل آخر غير صحفي ودون إشعاره للمجلس بذلك.
* ثالثا: تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصية من مجلس الإدارة بعد إجراء التحقيقات اللازمة في الحالات التالية:
1- قيام العضو بأعمال مخالفة لأهداف الهيئة أو هذه اللائحة أو لقرارات الجمعية العمومية.
2- إذا أخل العضو بأي من الالتزامات المترتبة عليه والمنصوص عليها في هذه اللائحة أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم تداركه ذلك خلال مدة يحددها مجلس الإدارة.
* رابعا: يشكل في الهيئة لجنة مكونة من خمسة أعضاء (عضوين من مجلس الإدارة وثلاثة من الجمعيات العمومية يختارهم المجلس) لدراسة مسببات الفصل ومواجهة العضو المراد فصله بما نسب إليه وذلك بعد إشعاره للحضور أمام اللجنة في موعد ومكان محددين، وإذا لم يحضر العضو دون عذر مقبول، أو رأت اللجنة بعد حضوره والتحقيق معه ثبوت ما نسب إليه يرفع كامل ملف القضية إلى مجلس الإدارة، مع توصيات اللجنة حيال الموضوع، وللمجلس تقرير ما يراه في هذا الشأن ومن ثم رفعه للجمعية العمومية للمصادقة عليه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
* خامسا: لا تسقط حقوق الهيئة المالية المترتبة على العضو المفصول لأي من الأسباب السابقة، ولا يعفي من سدادها.
* سادسا: لا يحول اعتزال الصحفي أو استقالته أو إسقاط عضويته من مساءلته وإحالته على اللجنة التأديبية بشأن ما ارتكبه من مخالفات خلال مزاولته للمهنة ولمدة سنتين تاليتين للاعتزال أو التوقف.
* سابعا: للهيئة الامتناع عن تقديم خدماتها للعضو الذي لم يسدد التزاماته المالية من تاريخ انتهاء مدة العضوية ولحين تسديد الرسوم المستحقة عليه.
الباب الثالث .. الجمعية
العمومية، مجلس الإدارة
* الفصل الأول .. الجمعية العمومية
* المادة الحادية عشرة: عضوية الجمعية العمومية.
تتكون الجمعية العمومية من:
1- جميع الصحفيين (المتفرغين) المسددين لالتزاماتهم المالية للجمعية قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
2- أن يكون قد مضى على عضوية العضو الجديد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل اجتماع الجمعية حتى يمارس حقه في المشاركة بالتصويت والترشح.
* المادة الثانية عشرة: الأعضاء الشرفيون والمراقبون.
لمجلس الإدارة توجيه دعوات لأفراد وجهات لها ارتباط مهني أو أدبي بالهيئة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقبين على النحو التالي:
* أولا: الأعضاء الشرفيون:
أ- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين منحهم مجلس الإدارة صفة العضوية الشرفية للهيئة نظير خدمات مادية أو معنوية قدموها للهيئة.
ب- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية تؤهلهم ليكونوا ضيوف شرف في اجتماعات الجمعية العمومية.
* ثانيا: المراقبون ومنهم:
أ- الجمعيات الإعلامية المرخصة من الوزارة.
ب- الاتحادات الصحفية التي تكون الهيئة عضوا فيها.
* ثالثا: يعلن رئيس الهيئة في بداية الاجتماع أسماء الأعضاء الشرفيين وممثلي الجهات الذين يحضرون الاجتماع كمراقبين، ويحدد مدة زمنية لكل راغب منهم في التحدث أمام الجمعيات العمومية.
* رابعا: ليس للأعضاء الشرفيين والمراقبين حق المشاركة أو التعليق على المناقشات إلا عند توجيه استيضاح لهم من قبل رئيس الهيئة عند اللزوم، كما لا يحق لهم المشاركة في التصويت.
* خامسا: لأعضاء الشرف والمراقبين حق الإجابة عن الاستيضاح الموجه لهم أو طلب تأجيل الإيضاح لحين حصولهم على معلومات من مرجعهم أو الاعتذار عن الإجابة.
* المادة الثالثة عشرة: الجمعية العمومية العادية.
1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة على الأقل في موعد يحدده مجلس الإدارة، إلا إذا رأى المجلس تحديد موعد آخر.
2- تنعقد الجمعية العمومية في مقر الهيئة أو أي مكان آخر داخل المملكة يحدده المجلس وتوجه الدعوة رسميا للأعضاء المتفرغين من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن أسبوعين وترفق للأعضاء مع الدعوة الوثائق التالية:
أ - جدول أعمال الجلسة.
ب - تقرير مجلس الإدارة عن وضع الهيئة من الجوانب المالية والإدارية والمهنية وأوجه أنشطتها المختلفة.
ج - الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات.
د - مقترح مشروع ميزانية السنة المقبلة
هـ - المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة أو الأعضاء.
* المادة الرابعة عشرة: النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية العادية.
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، أصالة ونيابة على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر، وإذا لم يكتمل النصاب النظامي في الوقت المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة الخامسة عشرة: مدة انعقاد الجمعية العمومية العادة
إذا اجتمعت الجمعية العمومية العادية فعلا وحالت ظروف قهرية دون اتمام النظر في كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في بقية الموضوعات على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء المتفرغين المتغيبين بموعد الاجتماع ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
* المادة السادسة عشرة: إدارة الجلسات.
1- يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو أكبر الحاضرين سنا في حالة تغيبهما رئاسة أعمال الجمعية العمومية.
2- لرئيس المجلس حق طلب تسجيل أسماء الراغبين في التحدث قبل بدء الاجتماع، وله تحديد عدد المتحدثين لكل فئة عضوية والزمن المحدد للمتحدثين.
3- لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الهيئة حق المشاركة في المداولات دون التصويت على القرار المتعلق به، وعليه عند التصويت مغادرة قاعة الاجتماع، وفي هذه الحالة يستبعد صوته من النصاب المطلوب لصحة القرار.
* المادة السابعة عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية العادية.
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بالجمعية وعلى وجه الخصوص:
1- تحديد ورسم السياسات والأهداف العامة للهيئة.
2- المصادقة على اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل داخل الهيئة وتعديلها.
3- تعديل مواد هذه اللائحة بموافقة ثلثي الأعضاء المتفرغين الحاضرين وتعتبر التعديلات نافذة بقرار من الوزير.
4- إقرار خطط وضوابط لتنظيم مهنة الصحفي.
5- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإبراز ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية الجديدة.
6- تحديد رسوم الاشتراك السنوي وأي أعباء مالية تترتب على الأعضاء بناء على اقتراح مجلس الإدارة لكل فئة من الفئات المصنفة للعضوية.
7- اختيار مراقب للحسابات أو التجديد له وتحديد مكافأته.
8- الموافقة على فتح مكاتب أو المساهمة في فعاليات ثقافية في المملكة أو خارجها.
9- انتخاب مجلس الإدارة.
10- النظر في سحب الثقة من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية.
* المادة الثامنة عشرة: الجمعية العمومية غير العادية.
* أولا: تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي في الحالات التالية:
1- بدعوة من مجلس الإدارة كلما رأى ضرورة لذلك.
2- إذا قدم خمسون عضوا على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية المتفرغين اقتراحا بذلك مبينا فيه الغرض من الاجتماع.
3- إذا كان الغرض من الاجتماع غير العادي هو المطالبة بحل مجلس الإدارة، تعين أن يكون الطلب مقدما من خُمس أعضاء الجمعية العمومية المتفرغين على الأقل.
4- بناء على طلب من الوزارة.
* ثانيا: يكون من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية النظر في التالي:
1- المسائل المهمة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني أو بعض الأعضاء عرضها عليها.
2- البحث في استقالة رئيس مجلس الإدارة أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم لأي سبب من الأسباب واتخاذ الإجراء اللازم لإشغال هذه المراكز في حال الموافقة على الاستقالة.
3- اضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية.
4- حل الهيئة أو اتحادها أو اندماجها من غيرها، ورفع ذلك للوزارة للنظر فيه.
5- أي أمور أخرى يقرر مجلس الإدارة إحالتها للجمعية العمومية غير العادية.
* ثالثا: توجه الدعوة للاجتماع غير العادي من رئيس الهيئة إلى الأعضاء المتفرغين مرفقا بها جدول الأعمال وصورة للمسائل المعروضة عليها وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
* رابعا: يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء المتفرغين أصالة ونيابة.
* خامسا: إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المحدد يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء المتفرغين، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال.
* المادة التاسعة عشرة: التصويت على القرارات.
أ- تصدر قرارات الجمعية العمومية المادية وغير العادية بالأغلبية لجميع الأعضاء المتفرغين الحاضرين أصالة ونيابة وذلك في القضايا التي يتم التصويت عليها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه اللائحة والتي يشترط التصويت عليها بأغلبية الثلثين.
ب- يكون التصويت على مشاريع القرارات خطيا أو برفع الأيدي أو بالمناداة أو باستخدام وسائل التقنية التي تتوافر في مكان الاجتماع.
ج- يكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في أمور الانتخابات وفق الآتي:
1- يتولى حصر وفرز الأصوات ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات إلى جانب ممثل من الوزارة في الاجتماع ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.
2- يجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، بواسطة بطاقات التصويت.
3- يجري انتخاب أعضاء اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
4- تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف وتختم بخاتم الجمعية، ويوقع الرئيس عليها ويسلمها إلى أمين السر.
* الفصل الثاني.. مجلس الإدارة
* المادة العشرون: شروط الترشيح لعضوية المجلس
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن تكون فئة العضو المتقدم للترشيح من فئة العضو العامل المتفرغ.
2- أن يكون مستمرا وممارسا للمهنة الصحفية ومتفرغا لها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يتقدم لرئيس مجلس الإدارة بأوراقه للترشيح قبل مدة لا تقل عن أسبوعين، من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
4- يحق لعضو المجلس الترشيح لعضوية المجلس الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي شارك بها في عضوية المجلس.
5- يعلن رئيس مجلس الإدارة أسماء المرشحين في لوحة إعلانات الهيئة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وتتلى أسماؤهم قبل بدء أعمال بند التصويت.
* المادة الحادية والعشرون: أحكام عضوية المجلس
1- يتكون عدد أعضاء مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا ويتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.
2- يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة أسماء المرشحين للعضوية، ويعين بقرار من الوزير الثلث المكمل لأعضاء مجلس الإدارة.
3- يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أعيد الاقتراع مرة أخرى في نفس الجلسة لترجيح أحدهم.
4- ينتخب أعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
5- تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس.
6- تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكما إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية أو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
7- إذا أعفي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضويته أو استقال فيتم اختيار من حاز أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
8- للوزارة تعيين عضو أو أكثر بدلا من الأعضاء المعينين إذا شغرت عضويتهم لأي سبب كان.
* المادة الثانية والعشرون: اختصاصات مجلس الإدارة.
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- العمل على تحقيق أغراض وأهداف الهيئة.
2- الموافقة على اللائحة ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
3- تعيين رؤساء الإدارات وعزلهم، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، طبقا للوائح عمل الجمعية.
4- إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية أو مقترحاته بشأن تعديل هذه اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية.
5- إعداد مشروع تنظيم مهنة الصحفي متضمنا ميثاق شرف المهنة وعرضه على الجمعية العمومية.
6- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
7- اشتراك الهيئة في الاجتماعات الخارجية المهمة
8- دراسة التقارير المقدمة عن اجتماعات المؤسسات المشابهة المحلية أو الخارجية والتي حضرها ممثل من الهيئة.
9- إدارة أموال الهيئة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم الاشتراكات وغيرها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات من مواطني المملكة أو من المؤسسات السعودية أو من المؤسسات والجمعيات المماثلة لها في الخارج.
10- دراسة الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة خارج المملكة العربية السعودية والحصول على الموافقات اللازمة.
11- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح العامة.
12- العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء فيما يتعلق بتصرفاتهم المهنية بشكل ودي.
13- اقتراح الطرق المناسبة لاستثمار إيرادات الهيئة وعرضها على الجمعية العمومية.
14- اقتراح قيمة رسوم الاشتراك السنوي للجمعية.
15- إحالة الأعضاء المخالفين لنظام الهيئة ولوائحها التنظيمية إلى لجنة التأديب والنظر في توصياتها في هذا الشأن ومن ثم رفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها.
16- تشكيل اللجان المتخصصة مثل لجنة التأديب ولجنة تنظيم المهنة ولجنة المناسبات والخدمات للأعضاء وغيرها.
17- منح صفة العضوية الشرفية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قدموا خدمات مالية أو معنوية لصالح الهيئة أو لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية.
المادة الثالثة والعشرون: مهام ومسؤوليات إدارة الهيئة
* أولا: رئيس مجلس الإدارة: ويتولى المهام التالية:
1- يمثل الهيئة أمام مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وفي مواجهة الغير وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس بذلك.
2- دعوة أعضاء الهيئة الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية ورئاسة اجتماعاتها.
3- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاته.
4- توقيع العقود والمكاتب نيابة عن الهيئة.
5- الموافقة على شراء الأصول الرأسمالية وإجراء إصلاحات وترميمات تقل قيمة أي منها عن مبلغ ثلاثين ألف ريال.
6- التوقيع إلى جانب أمين الصندوق على الشيكات وأذون الصرف وغيرها من الأوراق المحاسبية.
7- تعيين موظفين وعمال للقيام بالأعمال الإدارية والخدماتية أو التعاقد مع إحدى المؤسسات لهذا الغرض.
8- تسمية ممثلي الهيئة لحضور اللقاءات الرسمية أو حضور ممثليها كمراقبين في الجمعيات الأخرى.
9- توجيه الدعوات للاتحادات والجمعيات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية بصفة مراقبين.
* ثانيا: نائب رئيس المجلس ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بكافة مهامه طيلة مدة غيابه، ويتولى الإشراف على أي مهام يكلفه بها الرئيس أو الجمعية العمومية.
* ثالثا: أمين السر: وتكون مهامه كما يلي:
1- يتولى مهمات حفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالهيئة، ويكون مسؤولا عن موجودات الهيئة.
2- إعداد جدول أعمال الجلسات وعرضه على الرئيس.
3- إعداد وتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة وجلسات الجمعية العمومية في دفتر خاص لكل منهما.
4- متابعة توفيق الأعضاء على محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
5- حفظ الأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال الكتابية والإدارية وقيدها في دفاتر رسمية.
* رابعا: أمين الصندوق: وتكون مهامه كما يلي:
1- تحصيل جميع إيرادات الجمعية وأموالها وإيداعها في حسابها بالبنك المعتمد.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
3- الإشراف على حسابات الهيئة والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات التي ترصد في الدفاتر أولا بأول لتكون جاهزة للرقابة والتدقيق.
4- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
5- الاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
6- يقوم بصرف المرتبات وفواتير المشتريات والنفقات المختلفة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
7- حفظ الدفاتر والسجلات المالية والمستندات وكل ما يتصل بالنواحي المالية في مقر الجمعية.
8- تسهيل أعمال المحاسب القانوني ووضع كافة المستندات تحت تصرفه.
9- يكون أمين الصندوق ملزما بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.
المادة الرابعة والعشرون: أحكام اجتماعات مجلس الإدارة
1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل ستين يوما على الأقل، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى ضرورة ذلك أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.
2- توجه الدعوة للأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة في الموضوعات المعروضة.
3- لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه، وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على الأكثر ويعقد بمن حضر.
4- تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5- في حال غياب رئيس المجلس يحل محله نائبه أو أكبر الأعضاء سنا عند غياب النائب.
6- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بمقر الجمعية، وليس لأعضاء المجلس المطالبة بمكافآت مالية لقاء عضويتهم.
7- لعضو المجلس عند النظر في موضوع يخصه أن يشترك في المناقشات دون التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، وعليه مغادرة قاعة الاجتماع عند التصويت، ويستبعد في هذه الحالة صوته من النصاب المطلوب لصحة القرار.
8- يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الجمعية أو أي خبير لمرض ما يراه المجلس من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في محضر اجتماع المجلس دون أن يشترك المدعو في مداولات المجلس أو التصويت.
9- يجوز لرئيس مجلس الإدارة عند الضرورة عرض الموضوعات المطلوب البت فيها بصفة عاجلة بالتمرير على أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يتشرط موافقة جميع الأعضاء كتابة لنفاذ القرار.
10- يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس أو نائبه ببعض اختصاصاته، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه للقيام بمهمة أو دراسة معينة.
11- تعد محاضر وقرارات مجلس الإدارة بذات الشروط والأوضاع المقررة لاجتماعات الجمعية العمومية.
* المادة الخامسة والعشرون: تعيين مجلس إدارة مؤقت.
في حالة استقالة أغلبية أو جميع أعضاء المجلس، يحق للوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ثلاثة أشهر تكون مهمته تسيير أعمال الهيئة والإعداد لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.
المادة السادسة والعشرون: التشكيل الإداري للهيئة
لمجلس الإدارة إنشاء أمانة عامة أو تشكيل هيئة إدارية تتناسب مع امكانيات الهيئة المالية والإدارية مع إقرار الهيكل الإداري والوظيفي واللوائح المنظمة لسير عملها.
الباب الرابع .. النظام المالي للهيئة
* المادة السابعة والعشرون: الموارد المالية.
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1- رسوم اشتراك العضوية السنوية التي تحددها الهيئة.
2- رسوم الاشتراك بالمطبوعات والأدلة والدوريات التي تصدرها الهيئة.
3- ريع المشاريع واستثمارات الهيئة لتحقيق أهدافها.
4- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف ذات الصفة النظامية وتقرر الهيئة قبولها.
* المادة الثامنة والعشرون: الإشراف المحاسبي.
1- يكون للهيئة محاسب قانوني معتمد، وله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المالية الخاصة بحسابات الهيئة وعلى المحاسب إبداء ملاحظاته على الوضع المالي للهيئة في تقريره السنوي المقدم في اجتماع الجمعية العمومية.
2- تقوم الجمعية العمومية باختيار المحاسب القانوني سنويا أو التجديد له وتحديد مكافأته، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني الذي يعين من مجلس الإدارة للسنة الأولى للهيئة أو عند خلو مركز المحاسب القانوني، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار ما تراه.
* المادة التاسعة والعشرون: الميزانية السنوية.
أ- يكون لهيئة الصحفيين السعوديين ميزانية مالية سنوية تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام ميلادي.
ب- يجوز بعد موافقة الوزارة أن يقوم مقام الميزانية بيان دوري فصلي أو سنوي يتضمن إيراداتها ومصروفاتها، إذا كان دخل الهيئة متواضعا ولا يسمح بوضع ميزانية لها.
المادة الثلاثون: ممتلكات الهيئة
أموال الهيئة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكا للهيئة، وليس أعضائها حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول حق المطالبة بأي منها.
الباب الخامس .. دمج أو حل الهيئة
* المادة الحادية والثلاثون: دمج الهيئة.
أ- يجوز دمج الهيئة مع هيئة أو جمعيات إعلامية أخرى أو قبول انضمام جمعية أو جمعيات أخرى لهذه الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
ب- يتم إشعار الوزير مسبقا باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
ج- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة أصالة ونيابة وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور أكثر من نصف الأعضاء.
د- يصدر قرار الدمج أو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين.
* المادة الثانية والثلاثين: حل الهيئة.
* أولا: تحل الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء أصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (31) السابقة.
* ثانيا: يجوز حل الهيئة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:
أ- التصرف في أموالها بتخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين بدون مبرر.
ج- إذا قل عدد أعضاء الهيئة عن مائة عضو.
* المادة الثالثة والثلاثون: تعيين المصفي
أ- عند حل الهيئة يعين الوزير مصفيا قانونيا لحصر موجودات الهيئة وأموالها والتزاماتها، ويرفع المصفي بذلك تقريرا للوزير للتوجيه بما يجب اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد أموال الهيئة بعد بيع مجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
ب- على رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالهيئة وتنظيم محضر بها وتبقى عهدة عليهم إلى أن تسلمها للمصفي فور طلبها، ويمتنع عليهم وعلى غيرهم أو الجهة المودع لديها أموال الهيئة والمدينين لها التصرف في أي شان من شؤونها أو أموالها إلا بأمر كتابي من المصفي.
المادة الرابعة والثلاثون: إقرار اللائحة
1- تم إقرار هذه اللائحة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ / / 1425هـ الموافق / / 2004م.
2- تم اعتماد اللائحة من معالي وزير الثقافة والإعلام بموجب القرار رقم م-و وتاريخ / / 142هـ.
والله ولي التوفيق


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved