Tuesday 27th July,200411625العددالثلاثاء 10 ,جمادى الثانية 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "زمان الجزيرة"

26 - 10 - 1391هـ - الموافق 14 - 12 - 1971م العدد 371 26 - 10 - 1391هـ - الموافق 14 - 12 - 1971م العدد 371
المقام السامي يوافق على أحكام تدريب الموظفين
(الجزيرة) تنفرد بنشر النص الكامل للائحة

صدرت لائحة أحكام تدريب الموظفين بعد موافقة المقام السامي عليها وذلك في الثالث عشر من هذا الشهر. ويسر (الجزيرة) أن تنفرد بنشر النص الكامل لموادها، علماً بأن لائحة أحكام ابتعاث الموظفين كانت قد صدرت قبل شهور ونوهت جميع الصحف عنها.
1 - التدريب جزء من واجبات عمل الموظف سواء كان داخل أوقات الدوام الرسمي أو خارجها ويعتبر التقصير فيه تقصيراً في واجبات الوظيفة وتعتبر سجلات التدريب جزءاً من سجلات الخدمة.
2 - يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة أو الخاصة سواء في الداخل أو في الخارج وما أشبه ذلك.
3 - على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب.
4 - تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع ديوان الموظفين العام وجهات التدريب المختصة.
5 - تشكل في ديوان الموظفين العام لجنة لتدريب الموظفين تسمى لجنة التدريب على النحو التالي:
أ - رئيس ديوان الموظفين العام أو من ينيبه - رئيساً.
ب - وكيل وزارة المعارف للشئون الإدارية والتعليمية - عضوا.
ج - مدير عام معهد الإدارة العامة - عضوا.
د - مدير التعليم الفني في وزارة المعارف - عضوا.
هـ - مدير الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة - عضوا.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين.
6 - تختص لجنة التدريب بما يلي:
أ - رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين.
ب - التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها.
ج - قبول أو رفض طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج.
د - تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج.
هـ - الموافقة على قبول منح التدريب.
7 - تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها كل شهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
8 - لا يجوز إنشاء مراكز تدريب دائمة للموظفين إلا بعد موافقة لجنة التدريب.
9 - تحال إلى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية.
10 - لا يجوز الابتعاث إلى الخارج في برنامج له مثيل في الداخل إلا في الحالات التي ترى لجنة التدريب استثناءها لمبررات كافية.
11 - لا يجوز الابتعاث للخارج لتعلم لغات أجنبية إذا وجدت معاهد في الداخل تفي بهذا الغرض.
12 - يشترط في من يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي:
أ - أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة.
ب - أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها.
ج - أن يجيد اللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة.
د - أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به.
هـ - حصول الموظف على قبول من جهة التدريب.
13 - يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناء على موافقة لجنة التدريب، ويجب أن يتضمن القرار تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال عشرة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة أو الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الدورة.
14 - لا يجوز تمديد فترة الابتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المدة المحددة إلا بعد موافقة لجنة التدريب.
15 - لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة لجنة التدريب.
16 - يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أيا كان المؤهل الذي يحمله المخصص الشهري الذي يصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري.
17 - تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات السنوية التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك.
18 - في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (16، و17) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق.
19 - تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على ألا يتجاوز ما يصرف على العلاج طيلة مدة التدريب مخصص شهر واحد ويجوز زيادة ذلك بقرار من لجنة التدريب في الحالات الاستثنائية.
20 - يبدأ صرف مخصص الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه.
21 - يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مخصص شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه.
22 - يجوز للجهة الحكومية إلغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك مع إحاطة لجنة التدريب بالمبررات اللازمة للإلغاء.
23 - يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم.
24 - يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل خارج مقر عمله 75 في المائة من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه.
25 - يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل مقر عمله إذا عقدت في غير الجهة التي يعمل فيها وكان من موظفي المرتبة الخامسة فما دون بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته.
26 - إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية يعامل معاملة الموظف المنتدب خارج مقر عمله.
27 - على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل أن تخطر كلا من ديوان الموظفين العام والجهات التابع لها المتدربون بتقارير عنهم عند انتهاء تدريبهم.
28 - لا يجوز للموظف الموفد أو المبتعث للتدريب ترك مقر تدريبه أثناء فترة التدريب إلا بعذر مقبول.
29 - استثناء من أحكام التدريب يعامل الموظف المبتعث للتدريب في الخارج والموفد للتدريب في الداخل خارج مقر عمله معاملة الموظف المنتدب خارج مقر عمله إذا كانت فترة التدريب لا تزيد مدتها على ستين يوما.
30 - (أ) يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة ستة أشهر فأكثر بدل يعادل راتب شهرين على ألا يقل عن (1200) ريال - ألف ومائتي ريال - ولا يزيد على (3000) ريال - ثلاثة آلاف ريال - مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته في الذهاب والإياب، فإذا كانت فترة التدريب أقل من ستة أشهر فتؤمن له تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا.
(ب) تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لأكثر من سنة تذاكر إركابه وزوجته وأولاده القصر، فإذا كانت مدة التدريب لسنة فأقل تؤمن له تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا.
31 - تصرف بناء على توصية لجنة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل والخارج.
32 - تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كل أعباء التدريب المالية الواردة في هذه الأحكام.
33 - تحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.
مادة (86)
13 - تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى (م - س).
14 - بدون إخلال بالنصوص المخالفة تسرى الأحكام التي تضمنتها هذه اللائحة على المستخدمين بقدر ما تتوافق فيه هذه الأحكام مع نظامهم، ويختص ديوان الموظفين العام بتحديد متى تعتبر الأحكام المذكورة متوافقة مع نظام المستخدمين.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved