Wednesday 2nd March,200511843العددالاربعاء 21 ,محرم 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "حصاد الشورى"

مؤيداً قرارات الأمم المتحدة ومتصدياً للإرهابمؤيداً قرارات الأمم المتحدة ومتصدياً للإرهاب
الشورى يوافق على اتفاقية وبروتوكول لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية ويتحفظ على مادتين ويبرر الأسباب

* الرياض - الجزيرة:
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة، القائمة في الجرف القاري، وأعلن تحفظه على المادة (11) المتعلقة بتسليم المجرمين، والفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاع، وذلك أثناء جلسة أمس (الاثنين) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير عن الاتفاقية والبروتوكول، قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس برئاسة المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي. وصوت لصالح الاتفاقية والبروتوكول (89) عضواً بينما امتنع عن الموافقة عضوان فقط.
مبررات التحفظ على تسليم المجرمين:
وعزا المجلس تحفظه على المادة (11) الخاصة بتسليم المجرمين، إلى أن تقديم هذا النوع من الالتزامات في مجال إطاري، يمكن أن يسبب حرجاً كبيراً للمملكة، واستصوب المجلس الاعتماد على الاتفاقية الثنائية فقط في حالة تسليم المجرمين، بحيث تكون أبعاد الالتزامات الواقعة على عاتق المملكة واضحة.
مبررات التحفظ
على تسوية النزاع
كما علل المجلس تحفظه على المادة الفقرة (1) من المادة (16) التي تتعلق بتسوية النزاع، بأن محكمة العدل الدولية أو أي هيئة تحكيم، تحتاج إلى موافقة سابقة من الدول، كي تتمكن من فرض ولايتها على الدعوى، وقال المجلس: (إنه إذا حدث ذلك فمن المستحيل على الدولة سحب هذه الموافقة)، مبيناً أن المملكة العربية السعودية، غير مضطرة لإعطاء التزام مسبق لخضوعها لولاية التحكيم، أو محكمة العدل الدولية، فتدخل في التزام قانوني دولي لا تعرف أبعاده، بيد أن مجلس الشورى رأى أن هذا لا يمنع المملكة- فيما لو أرادت تسوية أي نزاع بالتحكيم أو محكمة العدل الدولية - أن تقدم مموافقتها مع أطراف هذا النزاع، للدخول في ولاية هيئة التحكيم، أو عن طريق محكمة العدل الدولية، وفسّر المجلس ذلك بعبارة أكثر وضوحاً: أي أن المملكة تبقى في تحكم تام، في مسألة خضوعها لأي شكل من أشكال التحكيم، أو في خضوعها لولاية محكمة العدل الدولية، بدل أن تجد نفسها ملزمة للخضوع لولايتها، مشيراً إلى أن تركيا والصين، من الدول التي أبدت تحفظاً على هذه الفقرة.
الأسباب والأهداف
وأوضح رئيس اللجنة، أن من الأسباب التي أدت إلى التفكير في هذه الاتفاقية هو: القلق العميق على المستوى الدولي، الناجم من تصاعد عمليات الإرهاب بمختلف أشكالها عالمياً، مؤكداً أن تأييد مجلس الشورى لقرارات الأمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية (آموا) للقضاء على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب، مبيناً أن الهدف من الاتفاقية والبروتوكول، وجود إطار قانوني، وتدابير متفق عليها لحماية أمن ركاب وبحارة السفن، من الأخطار التي قد يتعرضون لها.
تعريف مصطلح السفينة
وأشار إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية عرفت السفينة بأنها أي مركب مهما كان نوعه، غير مثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الميكانيكي، والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، واية عائمات أخرى.
سفن مستثناه
وكشف أنّ أحكام الاتفاقية، لا تنطبق على السفن الحربية، أو السفن الحكومية، التي تستخدمُ سفنَ مساعدة عسكرية، أو لخدمة الجمارك، أو الشرطة، أو السفن التي خرجت من الخدمة الملاحية، أو السفن التي تعمل لأغراض غير تجارية.
المجرم وأفعاله
وأفاد بأن الاتفاقية عرفت الشخص المجرم المعني بهذه الاتفاقية على النحو التالي:
1 - يعد أي شخص مرتكباً لجرم، إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
أ - الاستيلاء على سفينة، أو السيطرة عليها باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة.
ب - ممارسة عمل من أعمال العنف، ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفنية.
ج - تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها، أو بطاقمها، مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.
د - الإقدام بأية وسيلة كانت على وضع، أو التسبب في وضع نبيطة أو مادة على ظهر السفينة، يمكن أن تؤدي إلى تدميرها، أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها، مما يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
هـ - تدمير المرافق الملاحية البحرية، أو إلحاق الضرر البالغ بها، أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن.
و - نقل معلومات يعلم أنها زائفة، وتهدد بالتالي الملاحة الآمنة للسفن.
ز - جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب، أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية في الفقرات من (أ) إلى (و).
كما يعد أي شخص مرتكباً لجرم إذا قام بالآتي:
أ - محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1) أو:
ب - التحريض على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1) من جانب شخص ما، أو مشاركة مقترف تلك الأفعال.
ج - التهديد المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (هـ) من الفقرة (1) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري، على القيام بعمل ما، أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد، أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية.
تعزيز الأمن وحماية
الركاب والبحارة
وأكد مجلس الشورى الالتزام الدائم للمملكة بالاتفاقيات الدولية التي يقرها المجتمع الدولي، موضحاً أنها سياسة تقوم على أساس التعاون مع المجتمع الدولي، لما يخدم مصالح المملكة والمصالح الدولية، وتعزيز الأمن، وتقليل تعرض حياة الركاب والبحارة على ظهر السفن للخطر، وبخاصة في الموانئ السعودية، وعلى ظهر السفن التي ترفع العلم السعودي في المياه الدولية.
المبررات
وبرر المجلس موافقته على الاتفاقية والبروتوكول، بالاستفادة من تبادل المعلومات، مع الدول الأعضاء الموقعة عليهما حول المجرمين، وطريقة تسليمهم وإجراءات التسليم، وحماية المنصات الثابتة التي تتوافر في المملكة، لإنتاج النفط (البترول) والغاز الطبيعي، من خلال فرض التدابير التي نصت عليها الاتفاقية، ومواجهة تصاعد وتنامي عمليات الإرهاب على مختلف أشكاله، وعلى المستوى الدولي مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، فضلا عن حماية الأفراد، والممتلكات في الموانئ، وعلى ظهر السفن السعودية، وتقديم خدمات بحرية آمنة.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved