Thursday 3rd March,200511844العددالخميس 22 ,محرم 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "المجتمـع"

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة العلمية والإفتاء

لا وصية لوارث
* هل تجوز الوصية الشفهية لأحد الورثة وهل يعمل بها أم لا؟
عبدالإله محمد - عنيزة
- النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) فإذا أوصى شخص لأحد ورثته فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد موت المورث، أما كون الوصية شفوية أو مكتوبة فالأمر سيان؛ لأن الوصية إذا كانت شفوية وشهد عليها أو أقربها الورثة فإنها صحيحة ملزمة، إلا أن الأولى كتابتها توثيقاً لها وقد حث النبي- صلى الله عليه وسلم- على كتابة الوصية حيث قال فيما روى ابن عمر مرفوعاً ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
زوج الخالة والعمة
* هل يجوز للفتاة أن تتزوج زوج خالتها بعد وفاة خالتها؟
- يجوز للمرأة أن تتزوج زوج خالتها أو زوج عمتها بعد وفاة خالتها أو عمتها أو بعد تطليقهما، وإنما المنهي عنه هو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في وقت واحد.
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي:
جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063
أو المراسلة على البريد الإلكتروني:

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved