لا وصية لوارث
* هل تجوز الوصية الشفهية لأحد الورثة وهل يعمل بها أم لا؟ عبدالإله محمد - عنيزة - النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) فإذا أوصى شخص لأحد ورثته فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد موت المورث، أما كون الوصية شفوية أو مكتوبة فالأمر سيان؛ لأن الوصية إذا كانت شفوية وشهد عليها أو أقربها الورثة فإنها صحيحة ملزمة، إلا أن الأولى كتابتها توثيقاً لها وقد حث النبي- صلى الله عليه وسلم- على كتابة الوصية حيث قال فيما روى ابن عمر مرفوعاً ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. زوج الخالة والعمة
* هل يجوز للفتاة أن تتزوج زوج خالتها بعد وفاة خالتها؟ - يجوز للمرأة أن تتزوج زوج خالتها أو زوج عمتها بعد وفاة خالتها أو عمتها أو بعد تطليقهما، وإنما المنهي عنه هو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في وقت واحد. ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي:
جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063 أو المراسلة على البريد الإلكتروني:
|