Thursday 3rd March,200511844العددالخميس 22 ,محرم 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"متابعة "

(الجزيرة) تنشر اتفاقية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري(الجزيرة) تنشر اتفاقية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري

* الرياض- الجزيرة:
فيما يلي تنشر (الجزيرة) نص اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة، القائمة في الجرف القاري، التي وافق عليها مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي.
الاتفاقية
المادة 1
لغايات هذه الاتفاقية يعني مصطلح (سفينة) أي مركب مهما كان نوعه، غير مثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الميكانيكي، والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات اخرى.
المادة 2
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
أ _ السفن الحربية أو،
ب - السفن التي تمتلكها أو تديرها الدولة، عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية، أو لخدمة أجهزة الجمارك، أو الشرطة، أو،
ج - السفن التي سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأي شكل، بحصانات السفن الحربية، والسفن الحكومية التي تعمل لأغراض غير تجارية.
المادة 3
1 - يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم، إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
أ - الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة.
ب - ممارسة عمل من أعمال العنف، ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر، الملاحة الآمنة للسفينة.
ج - تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها، أو بطاقمها، مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.
د - الإقدام بأية وسيلة كانت على وضع، أو التسبب في وضع نبيطة أو مادة على ظهر السفينة، يمكن أن تؤدي إلى تدميرها، أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها، مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر، الملاحة الآمنة للسفينة.
هـ - تدمير المرافق الملاحية البحرية، أو إلحاق الضرر البالغ بها، أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مثل هذه الاعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن.
و - نقل معلومات يعلم أنها زائفة، وتهدد بالتالي الملاحة الآمنة للسفن.
ز - جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب، أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية في الفقرات من (أ) إلى (و).
كما يعد أي شخص مرتكباً لجرم إذا قام بالآتي:
أ - محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1) أو:
ب - التحريض على ارتكاب اي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1) من جانب شخص ما، أو مشاركة مقترف تلك الافعال.
ج - التهديد المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة (1) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري، على القيام بعلم ما، أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد، أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية.
المادة 4
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر، أو تزمع الإبحار في مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الإقليمي لدولة منفردة، أو الحدود الجانبية لهذا البحر، مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.
2 - وفي الحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة (1) أعلاه فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين موجوداً في دولة طرف في الاتفاقية، غير الدول المشار إليها في القرة (1).
المادة 5
تجعل كل دولة طرف في الاتفاقية، الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) خاضعة للعقوبة بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار ما لها من طابع خطير.
المادة 6
1 - تتخذ كل دولة ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) عند ارتكاب الجرم:
أ - ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة.
ب - في أراضي تلك الدولة، بما في ذلك مياهها الإقليمية.
ج - من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية:
أ - عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية، ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة،
ب - عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز، أو التهديد، أو الإصابة بجراح، أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال، أو الامتناع عن القيام به.
3- تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة (2) بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم الأمين العام) بذلك، وإذا ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها، فإنّ عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الإلغاء.
4- تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية، المحددة في المادة (3) في الحالات التي يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها، ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها، طبقا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
5- لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية، بموجب القوانين الوطنية.
المادة 7
1 - تقوم أية دولة طرف، يكون الفاعل أو الظنين في أراضيها، وطبقا لقوانينها، باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية، أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي هذا.
2- تقوم هذه الدولة على الفور، بإجراء تحقيق أوّلي في الوقائع طبقا لتشريعاتها.
3- يحق لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) مايلي:
(أ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل شخصي للدولة التي ينتمي إليها، أو التي يحق لها إجراء مثل هذا الاتصال، وإذا كان دون جنسية فيمثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقراً معتاداً له.
(ب) تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة.
4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة (3) بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح، في الدولة التي يوجد الفاعل أو الظنين في أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح، تحقيق الغايات التي تهدف إليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة (3) على الوجه الأمثل.
(5) عندما تقوم دولة طرف -طبقا لهذه المادة- باعتقال شخص ما، فإنّ عليها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة (1) من المادة (7) إلى جانب أية دولة معنية أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه، وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدولة المذكورة، وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.
المادة 8
1 - يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف (دولة العلم) أن يسلم سلطات دولة طرف أخرى ما (الدولة المتلقية) أي شخص، إذا توافرت لديه أسباب مقنعة، للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا من الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3).
2 - وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة (1) ينبغي أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه الإقليمية للدولة المتلقية إن أمكن، إلزام الربان بإخطار سلطات الدولة المتلقية، باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالاسباب الداعية إلى ذلك.
3 - ينبغي أن توافق الدولة المتلقية على التسليم، وأن تباشر بالإجراءات طبقاً لأحكام المادة (7) إلا في الحالات التي تتوافر لديها الأسباب، للاعتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التي تستند إليها عملية التسليم. ومن الواجب إرفاق أي رفض بالاستلام ببيان يوضح الاسباب الداعية إلى ذلك.
4 - تكفل دولة العَلَم إلزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدول المتلقية، بالأدلة المتوافرة في حوزته بشأن الجرم المزعوم.
5 - يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة (3) أن تطلب بدورها من دولة العَلَم قبول تسليم ذلك الشخص. وتنظر دولة العَلَم في مثل هذا الطلب، وإذا وافقت عليه فإنها تباشر بالإجراءات طبقا للمادة (7). وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك.
المادة 9
لا يجوز تفسير أي بند من بنود هذه الاتفاقية، على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي، المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنقاذ، على ظهر السفن التي لا ترفع عَلَمها.
المادة 10
1 - في الحالات التي تنطبق فيها المادة (6) فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الظنين، أن تبادر على الفور، إن لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على الإطلاق، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم لا، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة، بغرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها، بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جرم عام ذي طابع خطير، في ظل قانون تلك الدولة.
2 - يُكْفل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة، فيما يتصل بالأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) معاملة منصفة في مراحل الدعوى، كافة، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة، الموجود على أراضيها لمثل هذه الإجراءات.
المادة 11
1 - تُعَدُّ الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) مدرجة كأفعال تستوجب التسليم، في كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الاطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم، في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2 - إذا كانت دولة من الدول الأطراف، تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن، وتلقت طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى، لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدول المتلقية للطلب أن تعد هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم، إزاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) ويخضع التسليم للشروط الاخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة، أن تعد الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها، على أن يخضع ذلك للشروط الأخرى، التي ينص عليها قانون الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
4 - وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 - وفي حال تلقي دولة طرف، أكثر من طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولايتها طبقاً للمادة (7) وقررت عدم المقاضاة، فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم إليها الفاعل أو الظنين، أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدول الطرف، التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6 - وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقاً لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعي الدولة المتلقية للطلب، مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع إنفاذ حقوق هذا الظنين، المحددة في الفترة (3) من المادة (7) في الدول الطالبة.
7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية - حسب تعريف هذه الاتفاقية - فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين، المطبقة بين الدول الأطراف، تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تتماشى مع هذه الاتفاقية.
المادة 12
1 - على الدول الأطراف أن تمنح بعضها بعضاً أقصى قدر من المساعدة، فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الأفعال الجرمية، المحددة في المادة (3) بما في ذلك تقديم العون في عملية الحصول على الأدلة المتوافرة في حوزتها، والتي تحتاجها تلك الإجراءات.
2 - تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة في الفقرة (1) بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة، التي قد تكون قائمة بينها. وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فإن الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها بعضاً طبقاً لقوانينها الوطنية.
المادة 13
1 - تتعاون الدول الأطراف في تلافي الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) وخصوصاً عن طريق:
(أ) اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، كي تمنع القيام على أراضيها بالإعداد لارتكاب تلك الأفعال الحرمية ضمن أراضيها أو خارجها.
(ب) تبادل المعلومات طبقاً لقوانينها الوطنية، وتنسيق الإجراءات الإدارية المتخذة حسبما هو مناسب، لتلافي ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3).
2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم ما هو محدد في المادة (3) عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه، فإن على أية دولة طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها، أن تبذل كل ما في وسعها، لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها، بصورة لا داعي لها.
المادة 14
على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب، تدعو إلى الاعتقاد بأن جرماً من الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) سيرتكب، أن تتقدم - طبقاً لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن - بكل المعلومات ذات الصلة، الموجودة في حوزتها، إلى تلك الدول التي تعتقد أنها ستفرض الولاية طبقاً للمادة (6).
المادة 15
1 - على كل دولة طرف، وطبقاً لقانونها الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن:
(أ) ظروف المجرم.
(ب) الإجراءات المتخذة طبقاً للفقرة (2) من المادة (13).
(ج) الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين، ولا سيما نتائج إجراءات تسليم الفارين، أو أية إجراءات قانونية أخرى.
2 - تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين، وطبقاً لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية لإجراءاتها.
3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقاً للفقرتين (1) و(2) على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.
المادة 16
1 - عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة، يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.
2 - بإمكان أي دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية، أو التصديق عليها، أو الموافقة عليها، أو القبول بها، أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة (1) أو بهما جميعاً. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام، إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3 - تستطيع أية دولة أبدت تحفظاً حسب الفقرة (2) أن تسحب، في أي وقت، هذا التحفظ وذلك عن طريق إخطار الأمين العام.
المادة 17
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة روما، في 10 آذار - مارس 1988م وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول، بين 14 آذار - مارس 1988م و19 آذار - مارس 1989م، ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول، على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ج) الانضمام.
3 - يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام، بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
المادة 18
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ، بالنسبة للتصديق أو الموافقة أو القبول، أو بإيداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صكاً بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية، بعد تلبية شروط نفاذها، فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام، يسري بعد تسعين يوماً من الإيداع.
المادة 19
1 - يجوز لأية دولة طرف، الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت، بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من تسلم الأمين العام صك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة20
1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو عشر منها أيهما كان أكثر.
3 - يُعدُّ أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام، يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية، على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدّلت.
المادة 21
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي:
(1) كل توقيع جديد أو إيداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
(2) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
(3) إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية، مع تاريخ تسلمه، وموعد نفاذ الانسحاب.
(4) تلقي أي إعلان أو إخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية.
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية، إلى جميع الدول الموقعة عليها، أو المنضمة إليها.
3 - وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 22
حرّرت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات: العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعد هذه النصوص متساوية في الحجية.
وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة روما، في اليوم العاشر من شهر آذار - مارس سنة ألف وتسعمائة وثمان وثمانين.
نص بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافاً في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وإذ تدرك أن الأسباب التي دعت إلى وضع الاتفاقية، تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري، وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية، وإذ تؤكد أن المسائل التي لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادئ القانون الدولي العام، قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
1 - تنطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين (5) و(7) والمواد من (10) إلى (16) في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) أيضا على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية، في حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ضدها.
2 - وفي الحالات التي لا ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقاً للفقرة (1) فانه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين في أراضي دولة طرف، غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية.
3 - ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير (المنصة الثابتة) إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل، مما قد ثبّت تثبيتاً دائماً بقاع البحر، بغرض استكشاف أو استغلال الموارد، أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.
المادة 2
1 - يعد أي شخص مرتكباً لجرم، إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
(أ) الاستيلاء على منصة ثابتة، أو السيطرة عليها باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف، ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة.
(ج)- تدمير منصة ثابتة، أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر.
(د)- الإقدام بأية وسيلة كانت على وضع، أو التسبب في وضع نبيطة أو مادة، يمكن أن تؤدي إلى تدمير تلك المنصة الثابتة، أو تعريض سلامتها للخطر.
(هـ) - جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب، أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د).
كما يعد أي شخص مرتكباً لجرم إذا قام بالآتي:
أ - محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1) أو:
ب - التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية، من جانب أي شخص أو مشاركة مقترفها.
ج - التهديد المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري، على القيام بعمل ما، أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد، أن يعرض للخطر سلامة المنصة الثابتة.
المادة 3
1 - تتخذ كل دولة طرف، ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (2) وذلك عند ارتكاب الجرم.
(أ) ضد منصة بثابتة، أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة أو
(ب) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية، ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز، أو التهديد، أو الإصابة بجراح، أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة، على القيام بعمل من الأعمال، أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أي دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة (2) بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم الأمين العام) بذلك. وإذا ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها، فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الإلغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (2) في الحالات التي يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها، ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف، التي فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
5 - لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقاً للقوانين الوطنية.
المادة 4
ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بصورة من الصور، على قواعد القانون الدولي، المتعلقة بالمنصات القائمة في الجرف القاري.
المادة 5
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول، في مدينة روما في 10 آذار - مارس 1988م وفي مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة) بين 14 آذار - مارس 1988م حتى 9 آذار - مارس 1989م، وذلك لأية دولة وقعت على الاتفاقية. ثم يظل الشاب مشرعاً بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو:
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، على أن يعقب ذلك التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو:
(ج) الانضمام.
3 - يسري مفعول التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
4 - يقتصر الانضمام إلى هذا البروتوكول، على تلك الدولة فقط التي وقعت على الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو التي صادقت أو وافقت عليها، أو قبلت بها، أو انضمت إليها.
المادة 6
1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام ثلاث دول بالتوقيع عليه دون تحفظ، يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو إيداعها صكا بشأنه بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام، على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذاً قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2 - بالنسبة لأية دولة أودعت صكاً بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول، بعد تلبية شروط نفاذه، فإن مفعول التصديق، أو الموافقة، أو الانضمام يسري بعد تسعين يوماً من الإيداع.
المادة 7
1 - يجوز لأية دولة طرف، الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت، بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من تسلم الأمين العام صك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
4 - ويعد انسحاب طرف من الاتفاقية, انسحاباً من جانبه من هذا البروتوكول.
المادة 8
1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول، أو لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس منها أيهما كان أكثر.
3 - يعد أي صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على طلب البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.
المادة 9
1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) إخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بالآتي:
(1) كل توقيع جديد، أو إيداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
(2) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
(3) إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول، مع تاريخ تسلمه، وموعد نفاذ الانسحاب.
(4) تلقي أي إعلان، أو إخطار يصدر في ظل هذا البروتوكول، أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول، إلى جميع الدول الموقعة عليه، أو المنضمة إليه.
3 - وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول، يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 10
حرر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللغات: العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، وتعد هذه النصوص متساوية في الحجّيّة.
واستشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار - مارس سنة ألف وتسعمائة وثمان وثمانين.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved