Monday 7th March,200511848العددالأثنين 26 ,محرم 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

للحد من تزوير البطاقات الائتمانيةللحد من تزوير البطاقات الائتمانية
أمْنيّة الشورى توصي بتجريمها مع السجن10سنوات و50 ألف ريال غرامة

* الرياض - الجزيرة:
أوصت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، بتجريم التزوير في الصور الضوئية لبطاقات الائتمان، وطالبت بمعاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معاً، وذلك عندما ناقش المجلس أمس (الأحد) في جلسته المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس السيد بكري بن صالح شطا ما لا حظه سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز من قيام عدد من الأشخاص يحملون الجنسية النيجيرية، باستقدام مجموعة من البطاقات الائتمانية المستنسخة لدى مجموعة من التجار المتعاملين مع البنك البريطاني السعودي، واتضح أن تلك البطاقات غير صحيحة، وأن مصدرها بنوك أمريكية وكندية، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، فطلب سموه تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، وتعديل نظام محاكم التزوير، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة شبيلي بن مجدوع القرني وهو يتلو تقريرها.
شرح لأساس الموضوع
وأشار إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، بمشاركة مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، فاتضح أن البطاقات المصرفية تعد احدى الأدوات المستخدمة في إجراء العمليات المصرفية وتنفيذها، وأنها تنقسم إلى نوعين: بطاقات ائتمان، وبطاقات حسم، تصدران من مؤسسة مالية مرخصة بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما أن بعض البنوك تصدر بطاقات حسم خاصة بها، موضحا أنه إذا كانت المسؤولية العقدية، منظمة وفقا للعقود التي تبرم بين أطرافها الثلاثة مصدر البطاقة، والتاجر، ومنْ يحمل البطاقة، فإن المسؤولية الجنائية غير منظمة بشكل يتناسب مع مظاهر إساءة استخدام هذه البطاقات وهي: التعديل في بيانات البطاقات واصطناعها، والتلاعب عبر الإنترنت، وإساءة استخدام بطاقة انتهت صلاحيتها سواء من العميل أو التاجر، وإساءة استخدام البطاقات المسروقة، أو المفقودة، أو المعدلة.
اختلاف الفقهاء وعدم وجود نص
ونقل رئيس اللجنة اختلاف آراء الفقهاء حول الطبيعة القانونية لهذه البطاقات، إذ اختلفت آراؤهم حول مدى امكانية وقوع جريمة تزوير بطاقات الائتمان،
في ظل عدم وجود نصوص تنظيمية لهذه البطاقات وقال: إن بعض الفقهاء يرون ان الشخص الذي يزور بطاقات الائتمان، ثم يستخدمها بعد ذلك، لا يعد مرتكباً لجريمة التزوير، استناداً إلى أن أركان الجريمة لم تكتمل في حقه، حيث إن البطاقة ليست هي المحرر المعد للاثبات، وإنما هي في حقيقة الأمر مجرد أداة للوصول إلى السحب من الحساب، فليس هناك تزوير، وإنما استخدام لأداة بطريقة غير مشروعة.
الحماية الجنائية
وبين رئيس اللجنة أن آخرين يرون إمكانية وقوع جريمة التزوير في هذه البطاقات بشكل خاص، وفي نطاق البيانات المعالجة الكترونيا بشكل عام وهو يسمى (التزوير المعلوماتي) حيث يرى أصحاب هذا الرأي، وضع نصوص تنظيمية واضحة خاصة بهذه البطاقات، تضمن الحماية الجنائية لجميع مظاهر اساءة استخدام هذه البطاقات.
ضرورة التعديل لمواجهة التزوير
وأفاد بأن اللجنة استضافت مندوبين عن البنوك التجارية، وآخرين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعد تبادل وجهات النظر، وجدت اللجنة أن التعديل ضروري، وبخاصة في ظل زيادة قضايا التزوير التي يرتكبها بعض المجرمين في الصور الضوئية، ولجوئهم في كثير من الأحيان إلى اتلاف الأساس، آخذين بمبدأ أن الصورة الضوئية لا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة لاثبات الجرم مما قوى عزيمة تلك الفئة، على اقتراف هذه الجريمة والجرأة على التزوير حتى طالب توقيعات بعض رجال الدولة، مؤكداً أن عدم وجود نص نظامي صريح يجرم هذا الفعل، من شأنه أن يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب.
وضرورة التجريم
ونقل رئيس اللجنة عدة تعريفات عن التزوير، كما هي عند شراح الفقه الجنائي، وأعلن أن اللجنة توصي باضافة نص يتضمن تجريم التزوير في الصور الضوئية، باضافة مادتين جديدتين إلى نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-114) والتاريخ 26 ذي القعدة من عام 1380هـ هما: المادية (13) والمادة (14).
مداخلات
وبعد أن انتهى رئيس اللجنة من تلاوة التقرير، أعلن معالي رئيس المجلس أن التقرير وتوصيات اللجنة مطروحان للنقاش، فأبدى عدد من الأعضاء مداخلات حول الموضوع تنشرها (الجزيرة) في عدد قادم إن شاء الله.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved