* الجزيرة - الرياض (خاص): في مداخلة على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بتهريب السلاح الحربي أو قطع منه أو الذخيرة إلى المملكة، قال عضو مجلس الشورى المهندس محمود بن عبدالله طيبة: (إن هذا الاتجار يمليه الجشع المقيت، ويؤدي حتماً إلى الإخلال بأمن الوطن، وهذا جرم يجب أن لا يتهاون فيه ورأى ضرورة النص على حد أدنى لعقوبة السجن, وحد أدنى للعقوبة المالية، مؤكداً أن هاتين العقوبتين قد تكونان رادعتين لجريمة تزعزع الامن الداخلي. حكم المادة (49)
ورفض (طيبة) حكم المادة (49) من هذا النظام التي تقرر فرض العقوبات - عدا السجن - على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى، يثبت مخالفتها لما ورد في هذا النظام من أحكام، وقال: (إن هذا الحكم لايمكن قبوله إطلاقاً، إذ يعطي أصحاب القرار في المؤسسات والشركات والمنشآت المخالفة، فرصة التلاعب بالأمن الداخلي للوطن، إما عمداً أو قصداً). المفسدون في الأرض
وطالب (طيبة) بأن يخضع كل من اتخذ قراراً، أدى إلى الإخلال بالأمن الوطني، وكان يعمل في مؤسسة أو شركة أو منشأة، إلى ما يخضع له الفرد الذي ارتكب الجرم نفسه، دون استثناء عقوبة السجن. مبدياً اتفاقه مع الرأي القائل: إن عقوبة السجن متعدية، وإنها ليست وسيلة للإصلاح ولكنه أصر على تطبيقها بحق المفسدين في الأرض قائلاً: (إن هؤلاء يقومون بأعمال إجرامية متعدية، لا على عائلة واحدة كما يقع عادة من سجن فرد مذنب، بل على عدد لا يمكن معرفته وتحديده من العوائل، موضحاً أن أعمالهم تدفع بكثير من ضعفاء النفوس والمغرر بهم، إلى مفارقة طريق الصلاح، والانزلاق في طريق الفساد.
|