* الأخ سالم عبدالله الخالدي يسأل عن إمكانية النقل من وظيفة كاتب ضبط إلى وظيفة باحث قضايا وهل تحتسب دورة تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء التي تعقد في معهد الإدارة العامة لترقية كتاب الضبط؟ ** إن وظيفة باحث قضايا يطلب لها خبرات ليس من ضمنها وظائف كاتب الضبط حسب ما ورد بدليل تصنيف الوظائف. أما بالنسبة لدورة تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء فتحتسب لغرض الترقية لجميع الفئات الوظيفية وفق شروط احتساب الدورات التدريبية وذلك حسب ما ورد بدليل تصنيف الوظائف. وإجابة على سؤالك الثاني عن إمكانية طلب اجازة اضطرارية قبل الاجازة الاعتيادية وما إذا كان هناك نظام يمنع منح الموظف تعريفاً من جهة عمله دون تحديد الجهة الموجه إليها التعريف.. ليس هناك ما يمنع من توالي الاجازة الاعتيادية والاضطرارية متى توفرت الشروط والاجراءات النظامية وقدرت الجهة الادارية ظروف الموظف وفقاً للمبررات الموجبه لمنح الاجازة. أما عن منح التعريف للموظف من جهة عمله فلا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية ما ينظم هذا الموضوع. * الأخ عيسى الدوسري يسأل عن إمكانية التحاقه بدورة تدريبية إدارية في معهد الإدارة العامة علماً بأنه حاصل على بكالوريوس لغة إنجليزية؟ ** التدريب للموظف ليس موجهاً للمؤهل الذي يحمله الموظف وانما موجه للوظيفة التي يشغلها الموظف وبالتالي فمن شروط التدريب داخل المملكة أو خارجها ان يكون للبرنامج علاقة وثيقة بنوعية العمل الذي يزاوله المرشح. ويمكنك الالتحاق بدورات معهد الإدارة العامة المناسبة لوظيفتك المثبت عليها بعد الاسترشاد من إدارة التطوير الاداري أو إدارة شؤون الموظفين بالجهة التي تعمل بها. * الأخت نوال م. ع. تسأل عن إمكانية منح الموظفة اجازة استثنائية في سنة التجربة؟ ** استناداً إلى أحكام المادة 28-22 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه من الممكن منح الموظف أو الموظفة اجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف تستدعي طلب هذه الاجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الاجازة علماً أن مدة الاجازة الاستثنائية مستبعدة من الخدمة وفقاً لنص المادة (16) من نظام التقاعد المدني. * الأخ فهد السعيد يطلب إيضاح صلاحية الرئيس المباشر في منح الاجازة الاضطرارية؟ ** ان اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الحالية اقرت السماح للموظف بالغياب براتب كامل المدة اللازمة لأسباب طارئة أقصاها خمسة أيام متوالية في المرة الواحدة شريطة ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام وهو ما يعرف بالاجازة الاضطرارية أو الطارئة لكن ترك تقدير الموافقة عليها من عدمه للرئيس المباشر وفقاً لمقتضى المادة 28-10 من اللائحة. * الأخ عبدالله محمد السليمان يسأل عن جواز التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل، وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة الدورة من ضمن سنة التجربة؟ ** لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة مع ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج. * الأخ سيف محمد الرشيدي: بداية الاجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28-11) من اللوائح هي بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الاجازات اللاحقة لها فلو تمتع موظف باجازة مرضية من 1- 8-97هـ لمدة شهرين ثم في عام 98هـ تمتع باجازة لمدة شهر واحد وفي 1-7-99هـ منح اجازة أيضاً لمدة ثلاثة أشهر فإن كل هذه الاجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1-8-97هـ حتى نهاية 30-7-1400هـ ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول اجازة مرضية بعد هذا التاريخ. * الاخ عبدالعزيز صالح الخلف: تضمنت المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية على أن تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة. وحيث قد ورد الشرط بأن تكون المكافأة عن كل سنة كاملة فلا مجال لاحتساب أجزاء السنة لغرض هذه المكافأة. * الأخ وليد أحمد البدر: لا يستحق المتعاقد اجازة عادية عن الفترة المشار إليها لأنها عبارة عن فترة مؤقتة ولم يرد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غيرهما ما يعطيه ذلك الحق.
|