دار جدل في الشورى حول القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي تنفذها الحكومة، وقواعد الشراء المباشر، والمشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة، عندما استكمل المجلس مناقشة النظام (القانون) الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية أول أمس (الاثنين) أثناء الجلسة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث تلا نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس محمد بن عبدالله الشريف، ما تبقى من مواد. (الجزيرة) تابعت مجريات المداولات في التقرير التالي.. لا إعفاء: انتقد بعض الأعضاء القيمة الإجمالية للعقد، التي اشترط أن تكون شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجيز هذا النظام الإعفاء منها، أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية، أو دخول موظفيهم من الضريبة، أو دفعها عنهم، عدا ما استثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص. شروط دفع الفرق: وتناول النقاش تعديل التعرفة الجمركية، أو الرسوم، أو الضرائب، أو المواد، أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص، بعد تاريخ تقديم العرض، وما ذهب إليه النظام من حيث زيادة قيمة العرض أو نقصه - حسب الأحوال - بمقدار الفرق، إذ يشترط النظام لدفع الفرق الناجم عن الزيادة: أ - أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية، أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً، على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد. ب - ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية، أو الرسوم، أو الضرائب، أو المواد، أو الخدمات المسعرة رسمياً، قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا اثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته. وهنا قرر هذا النظام أن يخصم من المتعاقد مقدار الفرق بعد التخفيض، ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل. الشراء المباشر: وأبدى عدد من الأعضاء مداخلات إزاء قواعد الشراء المباشر، إذ يجيز هذا النظام توفير احتياجات الجهة الحكومية، وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة، على أن لا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال. ثلاثة عروض ولجنة للفحص: واشترط النظام عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر، الحصول على ثلاثة عروض على الأقل، تتولى فحصها لجنة يشكلها الوزير المختص، أو رئيس الدائرة المستقلة، على أن لا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق، وتكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، ولا يجيز لهما النظام التفويض إلا في حدود (500) ألف ريال، أما بالنسبة للأعمال والمشتريات التي تزيد قيمتها على (30) ألف ريال، فيتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً، ويجوز لها توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإلكترونية. التجزئة لا تجوز: وتناول الأعضاء في مناقشاتهم تجزئة المشتريات في ضوء عدم جواز تجزئتها، بغية الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، أو إلى صلاحية المسؤولين المفوضين. المشتريات المستثناة من المنافسة: واستثناء من المنافسة العامة، أجاز النظام الجديد توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالية، وفقاً للأساليب المحددة لشرائها، حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر، وهي: أ - الأسلحة والمعدات العسكرية، وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة، من لجنة وزارية تشكل بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها، ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها. ب - الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات، والإشراف على تنفيذها، وخدمات المحاسبين، والمحامين، والمستشارين القانونيين، عن طريق دعوة خمسة مكاتب على الأقل، ليقدم كل منهم عروضه خلال مدة تحددها الجهة، وتتم الترسية وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا النظام. ج - قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل، ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة، ويشكل الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، لجنة لفحص هذه العروض ويختار أفضلها. د - السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوفر إلا لدى متعهد، أو مقاول، أو منتج واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص، أو رئيس الدائرة المستقلة، وفقاً لإجراءات توضحها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
|