Thursday 12th May,200511914العددالخميس 4 ,ربيع الثاني 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"حصاد الشورى"

( الجزيرة ) تواصل نشر مداخلات منتقدة للمشاركة بالوقت( الجزيرة ) تواصل نشر مداخلات منتقدة للمشاركة بالوقت
(هاشم): لا مبرر لهذه الفقرة وأرى حذفها

* الرياض - الجزيرة - (خاص):
تعرَّض مشروع نظام (قانون) المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، لمزيد من المداخلات المنتقدة من أعضاء مجلس الشورى.
(الجزيرة) تواصل نشر بعض هذه المداخلات في التقرير التالي:
النظام يخص المجتمع السعودي
أبدى عضو المجلس الدكتور وليد هاشم اعتقاده بأنه ليس هناك مبرر للفقرة الأولى من المادة (4) من نظام (قانون) المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، التي تنص على أن (تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام، على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية، كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت إذا كان عقار المشاركة بالوقت موجوداً داخل المملكة)، وبرر الدكتور وليد هاشم - في أول مداخلة بعد اختياره عضواً في المجلس - هذا الاعتقاد بأنه (من الطبيعي أن أي نظام سعودي يخص المجتمع السعودي فحسب) مؤكداً أن مجلس الشورى لا يشرع نظاماً لبيع العقار، أو الانتفاع به، ليطبق خارج المجتمع السعودي، وأكد مجدداً عدم الحاجة إلى هذه الفقرة، وطالب بحذفها.
الملاحظة لا تساعد على التطبيق
من جانبه أيد عضو المجلس محمد بن حسين قاروب هذه المادة، بَيْدَ أنه تساءل عن المقصود منها وقال: (إنّ التعريفات الواردة في المادة الأولى كافية لجعل الأحكام تنطبق على العقود التي تبرم لعقار موجود داخل المملكة، أو خارجها) مبيّناً أنّ كل الأحكام والقواعد واردة، ومن ثم رأى أنَّ الملاحظة التي أبدتها اللجنة لا تساعد على تطبيق أحكام النظام.
وضوح الواجبات والحقوق
وطالب (قاروب) بنظام متكامل، حتى يعرف مَنْ تنطبق عليه أحكامه الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن المادة (11) تقرر عقوبات، تترتب على التخلي عن بعض الالتزامات وأضاف: (إذا لم تكن الواجبات والحقوق منصوصاً عليها في هذا النظام فإنه يصعب على المجلس تحمُّل هذه العقوبات).
البداية تؤدي إلى سوء الفهم
وانتقد عضو المجلس الدكتور سعود الشمري بداية المادة (4)، ووصفها بأنها (تحمل تزايداً لا يخدم الهدف بل بالعكس قد تؤدي إلى سوء فهم)، ورأى أن موقع مكان إبرام العقد كافٍ كمعيار لانطباق هذا النظام.
طرق أخرى للعقود
وأوضح أن الفقرة (أ) من المادة (4) تحتوى على معنى خطير، من حيث إن العقد يجب أن يكون مكتوباً)، وعلّق على هذه الفقرة قائلاً: (من المعروف أنّ كثيراً من العقود، تتم أحياناً عن طريق الشبكة النسيجية (الإنترنت)، أو الفاكس، أو المراسلات، وأحيانا مشافهة، وإنّ النص على وجوب أن يكون مكتوباً، يعني صعوبة جداً في إثبات العقد، فإذا فُقدت وثيقة العقد فإن هذا معناه أنّ العقد غير قابل للإثبات).
الكتابة ليست شرطاً للإثبات
ورأى الدكتور سعود الشمري، أن العقد قابل للإثبات بكل طرق الإثبات ومنها: الكتابة، مستحسناً كتابة العقد، ولكنه رأى ألا تكون الكتابة شرطاً، أو وسيلة وحيدة لإثبات العقد.
اللائحة وثيقة قانونية
وطالب بإلغاء الفقرة (ب) من المادة الرابعة الداعية لأن (يشتمل العقد على التفاصيل المحددة في اللائحة)، مؤكداً أن اللائحة وثيقة قانونية، تُلْزِمُ من تنطبق عليه أحكامها، وبالتالي لا توجد حاجة للنص بأنّ اللائحة يجب أن تتضمن العقد.
حق الانتفاع مِلْك على منفعة
وأشار عضو المجلس الدكتور صالح بن زبن إلى أنّ هذا النظام (عليه ملاحظات كثيرة ومهمة)، موضحاً في أول مداخلة بعد اختياره عضواً في المجلس، أنّ بعضها تطرق إليه الأعضاء، حول عنوان النظام وموضوعه، مبيّناً أن المادة (5) تناولت حق الانتفاع وقال: (إنه عقد على مِلْك منفعة، وفرق بين المِلْك والحق والمنفعة والانتفاع)، واستحسن الدكتور (الزبن) مراجعة النظام بدقة.
حق الخيار للمشتري
وأبان أنّ (للمشتري حق الخيار) لا يُنَص عليه في نظام مُقَنّن، مؤكداً أنّ خيار الشرط حق يتفق عليه المتعاقدان بأن يكون لهما، أو لأحدهما وأضاف:
(كما أنه لا يُجْعل له مدة كعشرة أيام، وإنما يتفق المتعاقدان على قدر المدة، قلّت أو كثرت، وأن هذه المادة أعطت حق الخيار للمشتري دون البائع، مع انه لا يحق إسقاط حق البائع إلاّ إذا هو أسقط حقه بنفسه).
الانسحاب من العقد مخالفة
وانتقد الدكتور صالح بن زبن الفقرة (أ) من المادة (5) التي قررت أن للمشتري حق الانسحاب من العقد دون أبداء أي سبب وقال: (إنّ هذا فيه مخالَفَة، لأن عقد الإجارة عقد لازم، لا يحق لأي من المتعاقديْن فسخه).

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved