يجيب عنها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو إدارة البحوث العلمية والإفتاء لا يشرع ذلك
* هل يجوز أن أصلي وأهب ثواب صلاتي هذه لوالدي المتوفين؟
أم حماد - حائل
- يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد عن أحد والصلاة لا تصلى نيابة عن الغير ولا يوهب ثوابها إلى الغير والأصل في العبادات أنها توقيفية وما لم يرد الشرع به فلا يجوز للإنسان أن يجتهد فيه. وقد جاءت أحاديث متعددة بينت أن ثواب عمل الحي يصل إلى الميت وحددت المجالات التي يصل العمل فيها كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له) وكما في الحديث الآخر الذي سأل فيه رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلاة عليهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما.. إلى آخر الحديث). ولم يرد أن الإنسان الحي يصلي عن الميت ومن ثم فلا يشرع ذلك، نعم ورد أن من عليه صياماً صام عنه وليه وهذا إذا كان الصيام واجباً ومن ثم الصيام غير الواجب لا يصلح إهداؤه للميت وورد أيضاً الحج عن الميت كما في حديث الخثعمية وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الشأن. ضرب الزوجة
* إذا كان الشرع قد أعطى للمرأة كامل حقوقها وكرامتها فلماذا أباح الإسلام للرجل أن يضرب زوجته.. أفيدوني؟
أم سهيل - جدة
- الضرب الذي أبيح للزوج ليس ضرب إيذاء وعقوبة وإنما هو ضرب تأديب وتقويم ولذلك وجب أن يكون ضرباً خفيفاً بعود أراك وما أشبه، والقصد منه التأديب لا العقوبة، أما ضرب المرأة ضرباً مبرحاً فإنه غير جائز وما يفعله البعض من الناس من الضرب الشديد مستدلين بالآية الواردة في هذا الشأن فإنما هو استدلال بها على غير ما دلت عليه حيث جاءت السنة مبينة لنوع الضرب الوارد في الآية. ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي:
جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063 أو المراسلة على البريد الإلكتروني:
|