* الرياض -الجزيرة - (خاص): رفض عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان (الدكتور عبد الله بن محمد العجلان) الموافقة على تعديل أضافته لجنة الشؤون الأمنية، حول النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود وتقليدها، الذي ناقشه المجلس أول أمس (الأحد)، مشيراً إلى أن التعديل طالب بوضع حد أدنى لعقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثين يوماً، لكن الدكتور العجلان رأى أن يُترك للقضاء تحديد مدة العقوبة بالحبس في ضوء الجرم المقترف، وقال في مداخلة: (قد تكون الجريمة بسيطة، لا تستحق هذا الحد الأدنى فيكون فيه ظلم للمحكوم عليه). وفي المقابل لم يستنسب (الدكتور العجلان) تحديد حد أدنى للغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال وقال: (إنها غير مناسبة لأن المخالفات سيكون فيها مبالغ بسيطة، لا تصل إلى هذه المبالغ، فقد تكون خمسة أو عشرة آلاف ريال، فكيف تكون العقوبة في هذه المبالغ البسيطة خمسين ألف ريال كحد أدنى)، ورأى أن يُنَص على أن لا تبلغ الغرامة المالية في حدها الأدنى المبلغ محل المخالفة، وأن يترك تحديد الحد الأدنى للعقوبة المالية، لناظر القضية حسب تقديره لحجم الجريمة وخطورتها، وطالب بحذف الأدنى في العقوبة بالسجن وبالغرامة المالية الواردين في الفقرة (2) من المادة (118)، فضلاً عن حذف الحد الأدنى للغرامة المالية، على المخالفات التي جاءت في المادة (119) وأن يترك تقدير الغرامة لناظر القضية، ويكتفى بالحد الأعلى.
|