* الرياض - واس: رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة طمأن سمو ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، مبيناً سموه أن الفحوصات الطبية التي أجريت له -حفظه الله- أثبتت بأن حالته الصحية - ولله الحمد - مستقرة ومطمئنة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمن عليه بدوام الصحة والعافية ويبقيه ذخراً لوطنه وأمته. كما أعرب سموه الكريم عن الشكر والتقدير للمشاعر الطيبة التي عبر عنها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة والمواطنون داخل المملكة وخارجها تجاه الملك المفدى. وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أطلع المجلس على ما تم بحثه خلال الاجتماع التشاوري السابع لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم السبت الماضي في الرياض وما اتخذه أصحاب الجلالة والسمو في اجتماعهم من مواقف بشأن تطورات القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب ومسيرة التطوير والتحديث في المنطقة والعلاقات البينية، مؤكداً سموه -حفظه الله- أن قدرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواجهة التحديات ترتبط بوحدة الموقف داخل المجلس. وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء لاحظ بارتياح النتائج الإيجابية التي تمخض عنها لقاء فخامة الرئيس الأمريكي جورج بوش بفخامة رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس. وقال معاليه إن المجلس ناقش إثر ذلك جملة من الموضوعات في الشأن الداخلي واستعرض جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولاً.. الموافقة على طلب معالي وزير المالية إصدار قرار تنفيذي لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8.. 9 - 11 - 1425هـ، بإعفاء الماس الخام ونصف المشغول من الرسوم الجمركية. ثانياً.. الموافقة على طلب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التصديق على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 16 - 7 - 1423هـ إلى 12 - 8 - 1423هـ مع التحفظ على بعض فقراته. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً.. الموافقة على طلب معالي وزير الزراعة تحديد الأعمال التي تعد مخالفة لأحكام نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات التي تطبق بحق المخالفين وذلك بالصيغة التالية.. 1 - يعد كل من قام بالأعمال الآتية مخالفاً لأحكام نظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل.. أ - امتلاك حيوانات حية أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو أعلاف أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو أدوات حيوانية تم استيرادها إلى الدولة أو بيع أي من ذلك أو عرضه للبيع أو نقله أو توزيعه بما يتعارض مع أحكام النظام. ب - التعدي - بشكل متعمد - على أعمال مفتش يمارس مهمات قانونية بموجب أحكام النظام أو مقاومته أو تهديده أو الاعتراض عليه. ج - إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد للحصول على مستندات بموجب النظام. د - تعديل أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية. هـ - مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية. 2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى يعاقب كل مرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في البند - 1 - أعلاه وفقا لما يأتي.. أ - غرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة - أ - من البند - 1 -. ب - غرامة لاتقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة - ب - من البند - 1 -. ج - غرامة لاتقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين - ج ود - من البند - 1 -. د - غرامة لاتقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية. ه- - تضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في البند - 1 -. 3 - لا يخل توقيع العقوبات السابقة بحق المتضرر في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب أي من المخالفات السابقة. 4 - ينظر في تطبيق العقوبات الواردة في البند - 2 - أعلاه لجنة يكونها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء مختصين أحدهم مستشار نظامي والآخران من المختصين الزراعيين. 5 - يعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة المشار إليها في البند - 4 - أعلاه ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لذوي الشأن. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً.. الموافقة على طلب معالي وزير الصحة صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء مجلس الخدمات الصحية قدرها ألف ريال عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى قدره خمسة عشر ألف ريال في السنة وتصرف هذه المكافأة من ميزانية وزارة الصحة. خامساً.. وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي.. 1 - تعيين الدكتور صالح بن عبدالعزيز بن محمد العقيل على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل. 2 - تعيين حسن بن أحمد بن ناصر الحسين على وظيفة مدير عام التطوير الإداري بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني. 3 - تعيين عبدالله بن رجاء بن قبيل الحربي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لإعداد وتطوير القوى العاملة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
|