Tuesday 31th May,200511933العددالثلاثاء 23 ,ربيع الثاني 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظاميمستشارك النظامي

* ماهو الحد الأدنى لأجر الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وهل يتعين على صاحب العمل أن يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان أجره في العقد يقل عن هذا القدر؟ وماهو الحد الأقصى؟
- الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك (400) ريال ولو كان الأجر الفعلي يقل عن هذا القدر، وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولا يحق للمشترك الذي يقل أجره عن هذا القدر أن يطالب به، وإذا كان العامل متدرجاً ولا يتقاضى أجراً فإن صاحب العمل يتحمل قيمة الاشتراك بحده الأدنى (400) ريال، وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك.
الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) ريال، وما زاد عن هذا الحد لا يخضع للحسم.
* ماهو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الأجر الخاضع للاشتراك والقدر الذي يزيد على (45.000) ريال؟
- إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين على (45.000) ريال، وإذا زاد مجموعهما على هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على أجر من صاحب العمل (أ) مقداره (30.000) ريال ويحصل في ذات الوقت على أجر من صاحب العمل (ب) مقداره (35.000) ريال فإن مجموع الأجرين (65.000) ريال يتم تخفيضه إلى (45.000) ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي:
الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (أ) = 30.000*45.000 على 65.000 = 20769.24ريال
الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (ب) = 35.000*45.000 على 65.000 = 24230.80ريال
* هل الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات التي تجري على الأجور؟
- الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أي استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
- الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة يتم حسابها على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم ويناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفاً أو أجر المشترك لايكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض.
- وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية - الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية.
* هل يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة (شهر الالتحاق بالعمل) وشهر الخروج من الخدمة؟
- يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
* هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في حالة إعارة المشترك أو الإجازات أو مدد الغياب بدون أجر أو مدة الإجازة الدراسية؟
- في حالة إعارة أحد المشتركين التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع امكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان المشترك أحد عمالها.
- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل والعمال.
- يلتزم أيضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.
- يلتزم صاحب العمل بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.
* هل تقبل المؤسسة أي زيادات على الأجور المسجلة لديها؟
- إذا كانت سن المشترك أقل من الخمسين يتم قبول أي زيادات تكون على الأجور المسجلة، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
أ - الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب - الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.
ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد على (1500) ريال كما يزيد على آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد على (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.
د - يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده.
* كيف يتم تحديد سن المشترك وهل يجوز تعديله بعد تسجيله في المؤسسة؟
- يتم تحديد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة وإذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة، ولا يجوز تعديل هذه السن بعد تسجيلها ولو ظهرت بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفة، ويمكن تعديل السن التي سجل بها المشترك في الحالات الآتية:
أ - إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن التي تم تسجيلها للمشترك.
ب - إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بالنظام ولم يكن قد سجل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعوديين) أو قرار من اللجنة الطبية المختصة.
ج - إذا كان سن المشترك مسجلة في المؤسسة بالسنة فإن تاريخ ميلاده يكون اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المحدد به تاريخ الميلاد.
* ماهو الإجراء المتبع مع صاحب العمل الذي لا يتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية؟
- يتم أولا إنذار صاحب العمل غير المتقيد بهذه الشروط وتحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من قبل المكتب.
- يتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى (4%) بالنسبة لصاحب العمل الذي يرفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.
* هل يخضع المشتركون الذين يوفدون في مهمة خارج المملكة لفرع الأخطار المهنية؟
- المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية الذي يتم إيفاده في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته، يوقف اشتراكه ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع (2%) من أول الشهر التالي لتاريخ سفره ويستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة.
- يستثنى من هذا الحكم الآتي:
أ - أطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط.
ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء تواجدهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم من محطة الوصول إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved