Tuesday 31th May,200511933العددالثلاثاء 23 ,ربيع الثاني 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

لو كانت نسبة العجز تقل عن (50%)لو كانت نسبة العجز تقل عن (50%)
ما يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصاب

إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الاصابة تقل عن 50% ، فانه يحق له الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي ، اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابة لم تزد على الاربعين.
مثال : سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فان التعويض المستحق لو كان متوسط اجوره (1000) ريال يكون كالتالي :
32x100x60= (19200) ريال ، واذا كانت سنه أكثر من الاربعين ، فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عن الاربعين ، فلو فرضنا في المثال السابق عمر المصاب (47) سنة، فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي (32x1000x53)- 16960 ريال) ، ذلك كله بشرط ان لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولا تتجاوز مبلغ (165000) ريال .. وزيادة في تحقيق مصلحة المشترك فان كسور السنة تعتبر سنة كاملة اذا كانت ستة اشهر فاكثر ويتم اهمالها إذا قلت عن ذلك.
هل تدفع المؤسسة العائدات والمعاشات في كل الأحوال
مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه ؟
ألزم النظام المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو افراد عائلته حسب الأحوال العائدات والمعاشات المستحقة ، مهما كانت اسباب حدوث الخطر (خطر مهني ناشىء عن اصابة عمل أو مرض مهني ، خطر طبيعي شيخوخة - عجز غير مهني - وفاة) ، إلا ان المؤسسة لا تلتزم بالاداء في الحالتين التاليتين :
1 - اذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه.
2 - اذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد.
ويطبق هذا الحكم على المشترك وعلى المستفيد المستحق من افراد العائلة ايضا.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved