* مما تشكل اللجان الطبية الابتدائية في التأمينات الاجتماعية؟ - تشكل اللجان الطبية الابتدائية من طبيبين على الأقل، على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة، كلما كان ذلك ممكناً، ويوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة لجنة طبية ابتدائية. ويجوز دمج اختصاص لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة حسب حجم العمل واحتياجاته. * مم تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية؟ - تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة، وتعقد في المركز الرئيس للمؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة أن تعقد في مكان آخر. * كيف يتم اختيار أعضاء اللجان الطبية؟ - يتم اختيار أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية، سواء عن طريق الندب أو التعاقد، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان. * متى تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية؟ - تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية مرة كل شهر على الأقل طالما وجدت حالات للعرض عليها، وتجتمع في مقر المكتب المختص، ويجوز أن تعقد في مكان آخر بموافقة مدير المكتب الذي يحدد مواعيد انعقاد اللجنة الطبية بالتنسيق مع الأطباء أعضاء اللجنة، وإذا نتج عن غياب أحد الأطباء أن قل عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين يندب المدير المختص طبيباً. * هل تجتمع اللجنة الطبية الاستئنافية إذا قل الأعضاء عن ثلاثة؟ - إذا قل عدد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن ثلاثة أطباء يندب طبيب لإكمال العدد على ألا يكون من أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار المعترض عليه. * ما هي الإجراءات التي تتخذ عند ورود طلب إثبات حالة عجز مهني أو غير مهني للمشترك؟ 1 - تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب، ويجري الفحص الطبي عليه، أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة قبل عرضه على اللجنة، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور. 2 - في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازم يقوم سكرتير اللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ المحدد للجلسة وإخطار المشترك بموعدها. * هل يجوز النظر في حالات إصابات العمل القديمة؟ - لا يجوز النظر في حالات إصابات العمل التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر دون تقديم طلب ودون ورود بلاغ عن الإصابة، إلا بعد موافقة المحافظ على التجاوز عن التأخير. * ما هي الحالات التي يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية لإثبات حالة العجز أو استمرارها؟ - الأصل أن تقوم اللجنة الطبية بفحص المشترك أو المستفيد شخصياً، ولكن في حالات معينة يكتفي بالتقارير الطبية ومنها: أ - إذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وكان المشترك قد غادر المملكة، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة. ب - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حالة العجز استكمالاً لفحوص سبق أن بدأتها، بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه. ج - إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط. د - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد. هـ - النظر في حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب. و - الحالات التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية دون حاجة لمثول المشترك أمام اللجنة. * هل يجوز للجنة الطبية أن تطلب أحد المختصين بالمؤسسة لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه؟ - نعم يجوز ذلك لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة. * هل يجوز للجنة الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص؟ - نعم يجوز ويسجل رأي الطبيب كتابة، أو يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل وتسجل هذه الأسباب. * هل يجوز للجنة الاسترشاد برأي ممثل وزارة العمل؟ - نعم يجوز للجنة ذلك للنظر في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقتضي ذلك. * هل يجوز الاتفاق على قواعد تخالف ما يقضي به نظام التأمينات الاجتماعية؟ - أشار النظام إلى بطلان كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكامه متى كان من شأن هذه الاتفاقات الاضرار بحقوق المستفيدين أو تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية. * هل هناك معالجة خاصة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي أدى اشتراكات على أجور تزيد عن الأجور المحددة في النظام الجديد بالنسبة للفترة السابقة على بدء العمل بالنظام؟ - أفرد النظام معالجة خاصة للمشترك الذي أدى الاشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة في النظام الجديد، حيث يتم حساب الحقوق التأمينية، أما على أساس الأجور التي أديت عنها هذه الاشتراكات مهما قلت المدة أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة أيهما أفضل للمشترك. * ما هو وضع المعاشات والعائدات السابق صرفها قبل بدء تطبيق النظام الجديد؟ - يعامل المشترك أو أي من أفراد عائلته الذين يتسلمون بالفعل داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدات أو معاشات مستحقة طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي: 1 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن مبلغ (1500) ريال يتم الرفع إلى ذلك القدر. 2 - إذا كانت قيمة العائدة أو المعاش التي يتم توزيعها بعد وفاة المشترك على أفراد العائلة تقل عن (1500) ريال يتم رفعها إلى هذا القدر، ويعاد تحديد أنصبة الورثة على هذا الأساس. 3 - إذا كان نصيب أي فرد من أفراد العائلة يقل عن (300) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر، بحيث لا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ريال شهرياً أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش أيهما أكبر. 4 - يبدأ تنفيذ حكم الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام أي من 1-2-1422هـ. والله الموفق.
|