Saturday 22nd October,200512077العددالسبت 19 ,رمضان 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

الخارجية تحدد ضوابط وإجراءات منح التأشيرات للزيارات التجارية للمملكةالخارجية تحدد ضوابط وإجراءات منح التأشيرات للزيارات التجارية للمملكة
تشجيع دخول رجال الأعمال المستثمرين ومندوبي الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية

* الرياض - عوض مانع القحطاني:
حددت وزارة الخارجية ضوابط وإجراءات منح تأشيرات الزيارة التجارية إلى المملكة وفق شروط وضوابط تم إبلاغها للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبها وتقديراً للمسيرة التنموية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي وبذل المزيد من التسهيلات بما يشجع دخول رجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات إلى المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
(الجزيرة) حصلت على هذه الإجراءات وهي كما يلي:
أولاً: إصدار تأشيرات بمسمى تأشيرة (رجل أعمال) وتمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين والمستثمرين من رجال الأعمال من قبلها مباشرة بدعوة من جهة سعودية أو بدونها وبما يسهل إجراءات دخولهم في المملكة عبر المسار الذي سيخصص لهذه الفئة، ويدون في خانة الغرض من القدوم في التأشيرة اسم الجهة السعودية الداعية أو (مجلس الغرف التجارية والصناعية) في حالة تقدموا للمثلية مباشرة دون دعوة.
ثانيا: تمنح تأشيرات دخول لغرض الزيارة التجارية من الممثليات مباشرة للفئات التالية:
1- ممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات الأجنبية الذين يتقدم بطلبهم اتحاد ومجلس الغرف التجارية الصناعية في بلدانهم أو لديهم خطاب دعوة من الغرف التجارية والصناعية السعودية ولا توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية.
2- رجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات من جنسيات ليس للمملكة ممثليات في بلدانهم يؤشر لهم من إحدى ممثليات المملكة بعد التأكد من صفتهم التجارية من خلال تقديم خطاب من الغرف التجارية في بلدانهم أو مذكرة من سفارة بلده.
3- رجال الأعمال والمستثمرين والمندوبين غير المقيمين على أن يكون لدى الشخص دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية والصناعية السعودية وخطاب من سفارة بلده يؤكد صفته التجارية.
4- المهندسين والفنيين وغيرهم الذين لهم صفة تجارية ويمارسون أعمالاً تجارية أو إدارية بالشركة أو المؤسس التي ينتمون إليها من واقع بطاقات العمل التي يحملونها والمستندات المقدمة إذ إن العبرة بالعمل الذي يمارسه الشخص بغض النظر عما هو مدون في جواز سفره.
5- مَنْ يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة وهم لا ينتمون لجهات رسمية في بلدانهم وليسوا قادمين في مهمات رسمية ويتقدمون بطلبهم لزيارة الشركات والمؤسسات السعودية، فإنهم يمنحون تأشيرة زيارة تجارية (عادية) مع إعفائهم من الرسم مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
6- المستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو إذا كان لديهن محرم مقيم في المملكة أو إذا كان قدومهن إلى المملكة ضمن وفد تجاري، على أن يتم إبلاغهن بعادات وتقاليد البلاد الشرعية عند التأشير.
7- عائلة رجل الأعمال إذا كانت مرافقة معه.
8- طلبات الشركات والمؤسسات السعودية للزيارة التجارية المرسلة للمثليات مباشرة بما فيها طلبات الشركات الحكومية مثل (الخطوط السعودية - أرامكو) أو الشركات التي تمتلك الدول أكثر من 50% من رأسمالها مثل (سابك).
ثالثاً: تمنح تأشيرات دخول لغرض الزيارة من الوزارة أو أحد فرعيها للفئات التالية:
1- الأشخاص القادمين لعمل مؤقت مقابل أجر وليس لهم صفة تجارية (المهندسين، الأطباء، الفنيين، المحامين، أساتذة الجامعات، المدرسين، مبرمجي الكمبيوتر، الفنيين، الحرفيين، وغيرهم) ممن لا تنطبق عليهم شروط البند (ثانياً-4) وهؤلاء يتم التأشير لهم من الوزارة أو أحد فرعيها بطلب من الجهة المستفيدة وفق التعليمات المعمول بها.
2- المشاركين في المعارض يتم الإجراء من الداخل وفق بيانات تتقدم بها الشركات السعودية المنظمة للمعارض لوزارة التجارة والصناعية وتُحال إلى الوزارة لتعميد الممثلية المعنية بها.
3- المستثمرات وسيدات الأعمال بدون محرم يتم التأشير لهن من الداخل بتقديم طلب من الشركات والمؤسسات السعودية للوزارة أو أحد فرعيها.
شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة التجارية:
- تدوين رقم التأشيرة الممنوحة للقادم في حقل أساس التأشيرة الممنوحة لزوجته بدلاً من عبارة (التعليمات).
- مدة تأشيرة الزيارة شهر واحد وكحد أقصى ثلاثة أشهر ويجوز منحها لمدة تصل إلى ستة أشهر متعددة السفرات للأشخاص الذين تدعو الحاجة لتكرار زيارتهم للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.
- تدوين عبارة (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة الزيارة للمسلمين.
- ألا يكون على الشخص المطلوب لغرض الزيارة ملاحظات أو من الجنسيات التي تتطلب التعليمات الرفع المسبق للوزارة لأخذ التوجيه بها.
- أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويسمح له بالعودة إلى الجهة التي قدم منها في أي وقت.
- التأكد من قبل الممثلية من الصفة التجارية للشخص الزائر بالطريقة التي تراها مناسبة وطلب خطاب من الشركة أو الجهة التي يعمل بها يوضح فيها صفته التجارية.
- مراعاة عدم رفض طلبات الشركات والمؤسسات السعودية أو الأجنبية في الدولة المضيفة (دون مبرر واضح ومقنع ومخالف فعلاً للتعمليات) وإن بدا للممثلية وضع استثنائي يحتاج إلى الاستيضاح أو زيادة في المعلومات عليها الرفع عن ذلك للوزارة أو أحد فرعيها قبل رفض الطلب وبصفة عاجلة إما برقياً أو الكترونياً عبر برنامج الاتصالات الإدارية.
- على الممثلية تنفيذ التأشيرات عموماً والتجارية بوجه خاص خلال (24 ساعة) من تقديمها.
- تقبل الطلبات سواء بالحضور الشخصي أو بعث جواز السفر بالبريد أو عن طريق مكاتب الخدمات أو أي وسيلة تراها الممثلية مناسبة وتمكن من الحصول على التأشيرة بالسرعة المطلوبة.
- سيتم موافاتها لاحقاً بنموذج تأشيرة (رجل الأعمال) المشار إليها في (أولاً) بعد اكتمال تصميمه من قبل إدارة الحاسب الآلي.
- تعتبر هذه التعليمات الأساس في منح التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات وناسخة لما سبقها من تعليمات في هذا الشأن. مع تحياتنا.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved