Tuesday 29th November,200512115العددالثلاثاء 27 ,شوال 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

سين وجيم .....سين وجيم .....

س: ما الوضع إذا تم إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة في نظام التأمينات الاجتماعي؟
ج: في حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة، فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين.
س: ماهو وضع الأرملة (البنت، الأخت، بنت الابن) في حالة زواجها، وهل يجوز إعادة إدراجها؟ وهل يجوز إدراج أي منهن إذا لم يكن مستحقات أصلاً في العائدة أو المعاش وقت وفاة المشترك؟
ج: في حالة زواج أي من المذكورات أعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين، ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهراً من قيمة نصيبها، فلو فرضنا أن المعاش (500) ريال، فإنه قيمة المنحة = 500\18= 9000ريال.
وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم إعادة إدراجها مرة أخرى، ويتم في هذه الحالة تخفيض أنصبة باقي المستحقين لمنح المطلقة أو الأرملة نصيباً من العائدة أو المعاش.
س: ما الفرق بين لفظ العائدة ولفظ المعاش؟
ج: لفظ المعاش هو الذي يصرف دورياً من فرع المعاشات، والعائدة هي ما تصرف دورياً عن فرع الأخطار المهنية والكلمتان بمعنى واحد.
س: ما الوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن - الأخ - ابن الابن العاجز وهل يجوز إعادة إدراجه إذا عاودته حالة العجز؟
ج: إذا زالت عن أي منهم حالة العجز، يتم إيقاف صرف نصيبه، ويرد على باقي الورثة من أفراد العائلة، فإذا ما عاودته حالة العجز يتم إعادة إدراجه مرة أخرى، وفي هذه الحالة إذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض أنصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز.
س: هل هناك أحكام خاصة بصرف تعويضات فرع الأخطار المهنية لغير السعوديين؟
ج: بالنسبة للمصاب غير السعودي يصرف له تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة، وفقاً للقواعد الآتية:
1- في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك عجزاً كلياً بنسبة (100%)، فإنه يحصل على تعويض مقطوع عن (84) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (330.000) ريال، مثال ذلك مشترك أجره (4000) ريال نسبة عجزه (100%)، فإن قيمة التعويض 4000\ 84= 336000ريال، وحيث إن هذا القدر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه نظاماً لذا يتم تخفيضه إلى (330000) ريال.
2- إذا كانت نسبة العجز من (50% إلى 99%) عجزاً جزئياً، فإن التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (165000) ريال.
مثال ذلك مشترك أجره (2000) ريال، ونسبة عجزه (55%)، فإن التعويض يكون كالتالي2000\55%\60=(66000)ريال.
3-في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الإصابة يحصل أفراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهراً، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم.
ويلاحظ أن صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لأية حقوق للمشترك و لأفراد عائلته لدى هذه المؤسسة مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (330.000) ريال.
س: ماهي شروط صرف معاش التقاعد؟
ج: يشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1- بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3- أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهراً.
س: هل يجوز صرف معاش تقاعد للمشترك قبل بلوغه سن الستين؟
ج: أجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر أي (25) سنة.
س: هل يجوز للمشترك (المرأة) طلب صرف معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين؟
ج: أجاز النظام للمرأة المشتركة صرف معاش التقاعد إذا بلغت سن خمس وخمسين سنة على الأقل وتوافرت لديها مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهراً وتركت العمل الخاضع للنظام.
س: هل يجوز صرف معاش التقاعد إلى المشترك قبل بلوغ سن الستين في غير الحالات المشار إليها سابقاً؟
ج: أجاز النظام صرف المعاش للمشترك قبل بلوغ سن الستين في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان المشترك من بين العاملين في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة (مثل أعمال المناجم وتكسير الأحجار) وكانت له مدة اشتراك قدرها (120) شهر اشتراك.
2- إذا حكم على المشترك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر وكانت له مدة الاشتراك لا تقل عن (120) شهراً، فإنه يصرف لأفراد عائلته معاش التقاعد.
3- يعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية معاملة من ثبتت وفاته وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على فقده على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسببه وكان المشترك المفقود معاملاً بفرع الأخطار المهنية، فإن حقوق أفراد عائلته تحدد وفق أحكام الفرع المذكور.
س: ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي بلغ سن الستين وكانت له مدة اشتراك قدرها خمس سنوات على الأقل؟
ج: عالج النظام حالة المشترك الذي تنتهي خدمته عند سن الستين وتوافرت له مدة اشتراك قدرها (60) شهر اشتراك على الأقل، حيث أجاز له أو لأفراد عائلته في حالة وفاته طلب ضم المدة المكملة لمدة الاشتراك الموجبة لصرف معاش التقاعد بحد أقصى خمس سنوات، ويتحمل المشترك أو أفراد عائلته في حالة وفاته قيمة حصتي صاحب العمل والمشترك (18%)، ويتم أداء قيمة المدة الاعتبارية دفعة واحدة أو بالتقسيط.
س: كيف يتم حساب معاش التقاعد؟
ج: يتم حساب معاش التقاعد على أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك مضروباً في جزء من خمسين جزءاً بالسنة للفترة السابقة على 1-1-1422هـ مع إعانة معالين بحد أقصى (20%)، ويحسب معاش الفترة اللاحقة على هذا التاريخ على أساس نفس المتوسط ? مدة الاشتراك ? واحد على أربعين) ويحصل المشترك على معاش بمجموع المعاشين.
س: هل يجوز للمشترك العمل لدى صاحبي عمل خاضعين للنظام؟
ج: ليس هناك ما يمنع نظاماً من أن يجمع المشترك بين عملين خاضعين للنظام في وقت واحد بشرط ألا يكون من بين الفئات المستثناة من الخضوع للنظام.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved