* نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 25-3-1405هـ على تحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر، والتي تحددها وزير التعليم العالي, وتكاليف العلاج السريري في المستشفى وذلك بالنسبة للمبتعث وزوجته وأولاده ووالدته إذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفة دائمة. * تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها إلى المستشفى في حالة إسعافية لكل من المبتعث وزوجته وأولاده. * تتحمل الدولة تكاليف علاج حالات الحمل والولادة وما تتطلبه من إجراء عمليات أو حضانة للطفل ونحوها. * تتحمل الدولة تكاليف الأطراف الصناعية وعمليات تركيبها. * يشترط لاستفادة زوجة المبتعث من هذا القرار الإقامة معه. * يشترط لاستفادة أولاد المبتعث من هذا القرار إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين. * يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية أو العلاج للمستشفى أو العيادات عن طريق الملحق الثقافي بناء على تقرير طبي وبيان بالتكلفة مصدق من الملحق الصحي إن وجد في المدينة التي يقيم فيها مقر دراسة المبتعث وإلا فيتم الصرف تحت مسئولية الملحق الثقافي. * تتحمل الدولة تكاليف تطعيمات أطفال المبتعثين بالخارج بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 4- 4-1414هـ.
|