Tuesday 20th December,200512136العددالثلاثاء 18 ,ذو القعدة 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

إزعاج الجيران هل يعد مخالفة يعاقب عليها الموظف؟!!إزعاج الجيران هل يعد مخالفة يعاقب عليها الموظف؟!!
المدير الذي يعين قريبه بالرغم من وجود من هو أحق منه يعد من استغلال النفوذ!

تناول الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الزكري عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة جوانب تتعلق بالتحقيق الإداري وفي هذا الأسبوع يلقي الأستاذ أحمد الضوء على واجبات الموظف العام والمحظورات في مجال الوظيفة العامة مع حالات عملية لكل حالة من الحالات:
واجبات الموظف العام
ينبغي للمحقق أن يدرك أمرين مهمين جداً لأجل تحديد كون ما صدر عن الموظف يشكل مخالفة أم لا وهما:
1- أن الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وردت على سبيل المثال وليس الحصر.
2- المخالفات التأديبية لا يمكن حصرها لأن الجهة المختصة بالتأديب لها سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان التصرف المنسوب للموظف يشكل مخالفة تستوجب توقيع العقوبة من عدمها وبذلك فإن قاعدة (لا جريمة إلا بنص) لا تنطبق في مجال المخالفات التأديبية.
وفيما يلي واجبات ومحظورات الموظف العام وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
أولاً: الواجبات:
نص نظام الخدمة المدنية على أنه (يجب على الموظف خاصة)(!):
أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء: أن ذلك في محل العمل أم خارجه(2).
ب - أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليميات.
كما نصت المادة (11-1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه:
(يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية).
ثانياً: المحظورات:
نص نظام الخدمة المدنية على أنه يحظر على الموظف خاصة(1)
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة بقصد ..... المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
كما نصت المادة (12-1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه:
(يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام).
كما نص نظام الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن(2):
أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة(1) ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي(2)
ونصت المادة (13-1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه:
(يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كان يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولاً أو معهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمولة).
ويعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال:
أ - قيام الموظف بتسجيل بتسجيل محل تجاري باسم القصر الذي تشمله ولايته أو وصايته.
ب - الاستمرار في شراء المنقول او العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره.
ج - كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بمزايدة.
د - كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة (السمسرة).
هـ - العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً.
كما أوضحت اللائحة في المادة (13-2) أنه لا يعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي:
أ - بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيا غلتها.
ب - تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية.
ج - القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الوكالة ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية.
د. بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري.
هـ - تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات.
و - ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.
أما المادة (13-3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فتحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 13-2) إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها.
كما نصت المادة (14) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على أنه:
(لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص).
وفضلاً عما ذكر من واجبات ومحظورات على الموظف العام، فقد نص نظام الخدمة المدنية ولوائح التنفيذية في المادة (15) منه على أن:
(كل موظف مسوؤل عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه).
حالات عملية
الحالة الأولى: اتهم موظف بأنه يدعو زملاءه باستمرار إلى منزله لمشاهدة أفلام فاضحة وأنه يصحب هذه المشاهدة إثارة صخب شديد والتلفظ بألفاظ بذيئة بصوت عالٍ على نحو مؤذٍ لمشاعر الجيران، عند التحقيق مع الموظف في هذا الموضوع اعترف بحدوث ما تقدم ولكنه دفع بأن الأمر لا يشكل مخالفة تأديبية حيث إن هذا الأمر متعلق بحياته الشخصية وأنه أمر يحدث خارج مقر العمل. ما رأيك في هذه الحالة؟
ج/ لا شك أن الموظف يعد مسؤولاً عن جميع تصرفاته التي تقع خارج مقر عمله، ومن ثم فإن تلك التصرفات التي وقعت منه تشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.
السند النظامي: المادة ?(11/أ) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي نصت على أنه:
(يجب على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه).
الحالة الثانية: قام أحد الموظفين بمعاكسة إحدى البنات هاتفياً والتعرض لها عند خروجها من المدرسة فضلاً عن ارتياده للأسواق باستمرار للغرض ذاته، تم افتضاح أمره لدى الجهة الإدارية التابع لها فأرادت التحقيق معه فيما نسب إليه، رفض ذلك بحجة أن ما بدر منه يدخل ضمن الحقوق الشخصية للفرد باعتبارها من الحقوق العامة التي يتمتع بها المواطن وأنه لا شأن للإدارة بالتصرفات التي تقع منه خارج نطاق الوظيفة. ما رأيك في هذه الحالة؟
ج/ يجب على الموظف أن يبتعد عن السلوكيات التي تشين وتحط من كرامة وهيبة الوظيفة سواء داخل العمل أو خارجه، لذا فإن ما قام به من تصرفات يعد مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.
السند النظامي: المادة (11/أ) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي نصت على أنه:
(يجب على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك محل العمل أو خارجه).
الحالة الثالثة: قام الموظف سعد الذي يشغل وظيفة أمين مستودع بإحدى الوزارات بالوكالة عن أخيه بإدارة إحدى المؤسسات التجارية المملوكة لأخيه والتي تتعامل في مجال الأثاث المكتبي وبناء عليه قام الموظف المذكور بالتوقيع على العقود والاتفاقات وسندات القبض الخاصة بمؤسسة أخيه التجارية بصفته وكيلاً عنه. ما رأيك فيما قام به؟
ج/ ما قام به الموظف سعد يعتبر عملاً تجارياً تحت التستر بالوكالة عن أخيه، وهو أمر يتنافى مع نصوص النظام التي تحظر على الموظف القيام بمباشرة الأعمال التجارية.
السند النظامي: المادة (13/أ) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه: (يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مبشارة أو غير مباشرة).
الحالة الرابعة: قام الموظف فهد الذي يشغل مدير الإدارة القانونية بإحدى الوزارات بالتوسط لدى أحد زملائه في إدارة شؤون الموظفين لأجل تعيين قريب له على أحد الوظائف الشاغرة بالوزارة بالرغم من وجود أشخاص آخرين أحق منه في شغل هذه الوظيفة.. ما رأيك فيما قام به الموظف فهد؟
ج/ ما قام به الموظف فهد يعتبر استغلالاً لنفوذ الوظيفة التي يشغلها وهو أمر يتنافى مع نصوص النظام التي تحظر على الموظف استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
السند النظامي: (المادة (12/ب) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (يحظر على الموظف استغلال النفوذ) وأيضاً المادة (1/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (يحظر على الموظف استعمال سلطته الوظيفية ونفوذها لمصالحة الخاصة..).
الحالة الخامسة: يمتلك أحد الموظفين عمارة سكنية ويقوم بتأجيرها ويفتح محلاً باسمه لإصلاح الأجهزة الكهربائية في تلك العمارة. وضح أوجه المخالفات التأديبية في هذه التصرفات.
ج/ بخصوص تأجير العمارة فهو يندرج تحت نطاق الأعمال المدنية التي يسمح للموظف بمزاولتها. أما فتح المحل باسمه لإصلاح الأجهزة الكهربائية فهو عمل تجاري يحظر على الموظف ممارسته.
السند النظامي: المادة (13-2-أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (لا يعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزراع فيها غلتها).

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved