Tuesday 24th January,200612171العددالثلاثاء 24 ,ذو الحجة 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

تنظيم تقاعد فئة المتلازمين وظيفياً تنظيم تقاعد فئة المتلازمين وظيفياً
معاملة المتلازمين وظيفياً اللذين تنتهي خدمة أحدهما أو يصل إلى سن الإحالة على التقاعد

أبدت المؤسسة العامة للتقاعد ملاحظتها على بعض بيانات الخدمة التي تتعلّق بالزوجين المتلازمين اللذين تتطلّب ضرورة العمل تلازمهما في نفس العمل، وهما من شريحة المستخدمين، وحيث إن تقاعد أحدهما يلزم طي قيد الطرف الثاني من الوظيفة، وقد لا تمكّنه خدمته من الحصول على معاش تقاعدي فيحصل على مكافأة ويحرم من المعاش التقاعدي.
وحيث إن الموضوع يمس الشريحة ذات المراتب الصغيرة من الموظفين، وهم المستخدمون ممن هم في أمس الحاجة للمعاش التقاعدي بعد فقدهم راتب الوظيفة، فقد بادرت المؤسسة العامة للتقاعد باقتراح إعادة النظر في هذا الموضوع، والبحث عن البدائل المناسبة بما يكفل لهذه الشريحة الحصول على المعاش التقاعدي وفق ضوابط محددة.
ولقد تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتقاعد وعلى أثرها صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-941 وتاريخ 1-1-1425هـ المعتمد بالأمر السامي رقم 7 - ب - 5667 وتاريخ 26-1-1425هـ المتضمن الموافقة على تنظيم وضع المستخدمين المتلازمين.
تعريف المتلازمين وظيفياً:
يقصد بالمتلازمين: الرجل والمرأة اللذان يتطلب تأدية عملهما التواجد معاً ويؤديان عملاً يلزم لعمل أحدهما وجود الآخر، مثل وجود المرأة في عمل يتطلب وجود أحد محارمها معها، سواء كان زوجها أو قريباً لها من محارمها، وكذلك الرجل تتطلب وظيفته عمل إحدى محارمه معه، كزوجته أو أخته، وهذا ما يحصل غالباً في مدارس تعليم البنات كوظائف الحراس أو السائقين ونحو ذلك، وهذا ما تمليه طبيعة المجتمع السعودي من عدم اختلاط الرجال بالنساء، ونظراً إلى أن إنهاء خدمة أحدهما يستتبع إنهاء خدمة الآخر وهو ما يلحق الضرر به بعدم الحصول على المعاش التقاعدي، فقد تمت معالجة ذلك بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 941 وتاريخ 1-1-1425هـ بوضع القواعد المنظمة لهذه الفئة وتم تتوجيها بموافقة المقام السامي عليه بالأمر رقم 7- ب - 5667 وتاريخ 26-1-1425هـ ومن هذه القواعد النظر في إبقاء من لم تعطه خدمته الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بموجب أنظمة التقاعد وذلك على النحو التالي:
أ - إبقاء من بلغ سن الإحالة على التقاعد بالخدمة إلى القدر الذي يمكّن الطرف الآخر من الحصول على المعاش التقاعدي بحيث لا يتجاوز فترة الإبقاء بالخدمة بعد بلوغ سن التقاعد أكثر من عشر سنوات.
ب - النظر في إمكانية النقل في عمل لا يتطلب وجود طرف آخر.
ج - إمكانية تعيين بديل مناسب مكان من انتهت خدمته.
نص قرار مجلس الخدمة المدنية:
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 941 وتاريخ 1-1-1425هـ الذي يقضي بتنظيم وضع المتلازمين من المستخدمين في مدارس تعليم البنات على النحو التالي:
- أولاً : تكون معاملة المتلازمين اللذين تنتهي خدمة أحدهما أو يصل إلى سن الإحالة على التقاعد وفقاً لما يأتي:
1- إذا كان انتهاء خدمة أحد المتلازمين بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو الفصل من الخدمة أو إنهائها بسبب استنفاد فترة تمديد الخدمة أو كان بسبب استنفاده مدة التعاقد معه فتكون المعاملة الوظيفية للطرف الآخر وفقاً لما يأتي:
أ - إن كان الباقي على رأس العمل امرأة وخدمتها المحتسبة لغرض التقاعد تتيح لها الحصول على معاش تقاعدي - فتحال على التقاعد المبكر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1147 وتاريخ 26-8-1388هـ الذي يقضي بضرورة انتهاء خدمة أحد المتلازمين عند انتهاء خدمة الطرف الآخر.
ب - أما إن كان رجلاً وكانت خدمته المحتسبة لغرض التقاعد تتيح له الحصول على معاش تقاعدي فيخيرّ بين أحد البدائل التالية:
1- الإحالة على التقاعد المبكر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء 1147 وتاريخ 26-8- 1388هـ سالف الذكر.
2- البحث عن امرأة أخرى تكون إحدى محارمه ممن تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة ليتم تعيينها على وظيفة الطرف الآخر.
3- النظر في إمكانية نقله من موقع عمله الذي يتطلب عمل إحدى محارمه معه إلى موقع آخر لا يتطلب ذلك، حسب وجود الوظيفة وحاجة العمل وفي الحالتين (2 و3) سالفتي الذكر يجب ألا تمتد الفترة لأكثر من ستة أشهر بعدها تطبّق بحقه الفقرة رقم (1) بإحالته على التقاعد.
ج - أما إن كانت خدمة أحد المتلازمين - سواء كان رجلاً أو امرأة - المحتسبة لغرض التقاعد لا تتيح له الحصول على معاش تقاعدي أو كان يشغل وظيفة غير مشمولة بنظام التقاعد المدني - فيستمر في عمله مدة لا تزيد عن ستة أشهر يتم خلالها حتماً اتخاذ أي من البدائل التالية:
1- البحث عن طرف آخر تنطبق عليه شروط نقل الوظيفة ليتم تعيينه على وظيفة الطرف الآخر فإن كان رجلاً فيجب أن يكون أحد محارم المرأة وإن كانت امرأة فيجب أن يكون الرجل أحد محارمها.
2- النظر في إمكانية نقل من طوي قيد ملازمه من موقع عمله الذي يتطلب وجود ملازم له إلى موقع آخر لا يتطلب ذلك، حسب وجود الوظيفة وحاجة العمل.
3- إذا لم يمكن تحقيق أي من البديلين السابقين خلال الفترة لا تتجاوز ستة أشهر فتنهى خدمته وتصفى حقوقه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1147 وتاريخ 26- 8-1388هـ.
2- إذا كان انتهاء خدمة أحد المتلازمين - سواء كان رجلاً أو امرأة - بسبب بلوغ سن التقاعد مع قدرته على الاستمرار في العمل فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن الإحالة على التقاعد سنة أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر إلى القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم إحالتهما معاً على التقاعد على ألا يتجاوز سن 65 سنة، فإن بلغ السن المشار إليها قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر القدر الذي يستحق عنه معاشاً تقاعدياً وفقاً لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص إبقاؤه في عمله بعد إحالته على التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الآخر معاشاً تقاعدياً أو بلوغ أحدهما سن السبعين سنة أيهما أقرب ويعامل كالآتي:
1- التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توفرت لديه مؤهلاتها وشروطها.
2- أو التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة البند 105 في حدود البند المعتمد له.
3- أو التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافأة والمزايا المالية والبند الذي تصرف منه وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 605 وتاريخ 17-2-1420هـ فإذا بلغ أحد الطرفين سن السبعين عاماً فتنهى خدمتهما معاً على أي حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية.
تقوم وزارة التربية والتعليم بتقويم هذه القواعد بعد مضي سنتين من تاريخ تطبيقها وترفع تقريراً شاملاً عن ذلك لمجلس الخدمة المدنية.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved