Wednesday 25th January,200612172العددالاربعاء 25 ,ذو الحجة 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"الاقتصادية"

المحامي قاروب يستعرض لـ ( الجزيرة ) تنظيم الوسطاء ( 3 8) المحامي قاروب يستعرض لـ ( الجزيرة ) تنظيم الوسطاء ( 3 8)
ماجد محمد قاروب *

الوساطة:
يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلاً لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسبما تراه هيئة السوق المالية محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمر.
الوسيط ووكيل الوسيط:
يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بصفة تجارية بكل أو بعض الأعمال الآتية:1- يعمل وسيطاً في تداول الأوراق المالية بما في ذلك أي شخص يمارس عمل حفظ الأوراق المالية.
2- يقدم عرضاً للآخرين للحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية.
3- يقوم بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها.
4- يقوم بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر.
5- يقوم بالوساطة بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
مدير المحافظ:يقصد بمدير المحافظ:
1- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه.
2- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالوساطة بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
منح الترخيص:
تقوم الهيئة بمنح الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط.وتحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري.
الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص
- توضح لوائح وقواعد السوق المالية السعودية المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة، وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق، يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي:-
1- معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط.
2- معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.
التحقيق والتفتيش:
للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق.ويجوز لها أن تطلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، كما يجوز أن يتم التفتيش في أي مكان توجد فيه السجلات.
وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول على قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش أو غيره من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.
التخلي عن الترخيص:
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطياً بذلك، طبقاً للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
واجب تقديم التقارير:
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
تصفية أعمال الوسيط:
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
جزاء ممارسة الوساطة دون ترخيص:
يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفاً لأحكام المادة 31 من النظام وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتاهما:
غرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف (000.10) ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال (000.100) ريال عن كل مخالفة.السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.
بطلان الاتفاق أو العقد:
يقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة 31 من النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي يتلقاها بموجب الاتفاق أو العقد.
إجراءات تأديبية:
يترتب على عدم التزام الوسيط أو وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لإجراءات تأديبية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في لوائح السوق.ويجوز للسوق عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها أن تقيم الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف بما في ذلك إلغاء الترخيص الممنوح له، أو تعليقه، أو فرض غرامة مالية أو إلزامه بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء.ويجوز للوسيط أو وكيل الوسيط الذي وقع عليه الجزاء أن يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بحقه.يحق للهيئة وفقاً لسلطاتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لم يلتزم من الوسطاء أو وكلائهم بقواعد عمل السوق.
اللوم وتعليق وسحب الترخيص:
لمجلس هيئة السوق المالية أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على إثني عشر شهراً، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أياً من المخالفات الآتية:
1- إذا أعطى عمداً أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم، أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة.
2- إذا خالف عمداً أحكام النظام ولوائحه، أو ساعد شخصاً آخر على ذلك.
3- إذا خالف حكماً أو قراراً صادراً بحقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ.
4- إذا أخطرت الهيئة رسمياً من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أن الوسيط أو وكيل الوسيط قد قام بصورة متعمدة بخرق أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها.
يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة ، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة.
للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يوماً.
ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقاً لأحكام هذا النظام.يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة إثني عشر شهراً.

* المحامي ماجد محمد قاروب
متخصص في قوانين هيئة سوق المال

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved