Wednesday 8th March,200612214العددالاربعاء 8 ,صفر 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"حصاد الشورى"

( الجزيرة ) تنشر النظام المعتمد للمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ( الجزيرة ) تنشر النظام المعتمد للمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

المادة الأولى: تعريفات
يعتمد بالعبارات والكلمات التالية - الواردة في هذا النظام - المعاني البينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1- الوحدات العقارية والسياحية: الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2- المشاركة بالوقت: حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية مدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.
3- عقد المشاركة بالوقت: أي عقد، أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه، أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر، مدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة.
4- العقار: أي مبنى، أو جزء من مبنى ثابت مخصص للاستعمال سكناً، مما يتعلق به الحق موضوع العقد.
5- الهيئة: الهيئة العليا للسياحة.
6- المشتري: أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية ينتقل إليه الحق محل عقد المشاركة بالوقت، أو ينشئ ذلك حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
7- البائع: أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية ينشئ حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية محل عقد المشاركة بالوقت بصفة تجارية، أو يتنازل عنه، أو يتعهد بالتنازل عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
8- أجل: أي صورة من صور التسهيلات المالية.
9- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية: الترخيص بمزاولة النشاط
1- لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة.
2- لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له، ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي:
أ- رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة.
ب - إمكانية الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.
المادة الثالثة: التزامات البائع
يلتزم البائع بما يأتي:
1- أن يقدم لمن يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستنداً يشتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحسب التفاصيل المحددة في اللائحة، وتعد جميع المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد المشاركة بالوقت.
2- أن يقدم نسخة من المستند المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى البيئة للمراجعة والاعتماد، وذلك قبل الإعلان عنه أو قبل عرضه على الجمهور لبيعه.
3- أن يبلغ الهيئة والمشتري بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة في ذلك المستند قبل إبرام عقد المشاركة بالوقت، وأن يتضمن العقد نصاً صريحاً بذلك التغيير.
4- أن يمكن المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت، بما فيها حقه في استعمال العقار في الوقت المحدد والفترة المتعاقد عليها.
5- أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإدارة ونظافة وصيانة العقار ليكون العقار في حالة جيدة طوال فترة العقد وصالحاً للاستخدام، ويجوز تحصيل تكاليف الإدارة والصيانة السنوية من المشتري، وذلك وفقاً للطريقة المنصوص عليها في العقد.
المادة الرابعة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه
1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية، كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إذا كان عقار المشاركة بالوقت موجوداً داخل المملكة.
2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي:
أ - أن يكون العقد مكتوباً.
ب - أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة.
ج - أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتها إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
المادة الخامسة: حقوق المشتري والتزاماته
1- دون إخلال بأي حق يكتسبه المشتري بموجب الأنظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فإن للمشتري الخيار في الآتي:
أ - الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب، وذلك خلال (10) عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عقد المشاركة بالوقت أو من تاريخ توقيعها أي وثيقة أولية ملزمة، وإذا كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.
ب - إلغاء عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عقد المشاركة بالوقت أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، وذلك إذا لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام عند توقيع العقد أو الوثيقة وإذا قدمت تلك المعلومات خلال تلك الأشهر الثلاثة، فتبدأ فترة انسحاب المشتري المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه من تاريخ تقديم المعلومات.
ج - الانسحاب من العقد خلال الأيام العشرة التالية لمضي الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه إذا لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام خلال فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها، دون إبداء أي سبب.
2- إذا رغب المشتري في الانسحاب من العقد أو إلغائه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب عليه - خلال المدة المحددة لذلك - إشعار الطرف الآخر في عقد المشاركة بالوقت (أو ممثله) خطياً على عنوانه المحددة في العقد، وذلك وفق الصورة والوسيلة المحددة في اللائحة، ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها، إذا كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة.
3- لا يتحمل المشتري - إذا انسحب من العقد أو ألغاه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة - أياً من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد.
4- ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، كما أن المشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره، أو هيئته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد.
المادة السادسة: الدفعات المقدمة
لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
المادة السابعة: إلغاء الاتفاقيات الآجلة
إذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت - كلياً أو جزئياً - بأجل يصفه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث - وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع - وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
المادة الثامنة: منع الاتفاق
على ما يخالف هذا النظام
يعد باطلاً تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.
المادة التاسعة: ضبط المخالفات
يتولى موظفون - يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام الهيئة - متابعة أداء الرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وإذا تبين لهم وقوع مخالفات، فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام.
المادة العاشرة: التحقيق
والفصل في المخالفات
1- تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو عدة لجان) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الأمين العام للهيئة وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة.
2- ولا يخل ذلك بحق التضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام.
3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان الظالم، خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الحادية عشرة: العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، ودون المساس بحقوق الغير:
1- يعاقب كل مخالف للحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمئة ألف ريال.
2- يعاقب كل مخالف للحكم الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بهما معاً.
3- يعاقب كل مخالف للحكم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الثانية)، أو الفقرتين (2) و (3) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال، أو بإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، أو بهما معاً.
4- يعاقب كل مخالف للحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مئة وخمسين ألف ريال، أو بإيقاف الترخيص مدة ستة أشهر، أو بهما معاً.
5- فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال.
6- تجوز مضاعفة الحد الأعلى من العقوبة عند العود لأي من المخالفات الموضحة أعلاه.
المادة الثانية عشرة: أحكام عامة
1- تنشئ الهيئة سجلاً لنشاط المشاركة بالوقت يشتمل على بيانات تفصيلية عن عقود المشاركة بالوقت، والبائعين، والمشترين والعقارات الواقعة في المملكة المخصصة لهذا النشاط، وذلك وفقاً لما هو مبين تفصيلاً في اللائحة.
2- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام - القواعد العامة للعقود - المنظمة لحقوق أطراف العقد والتزاماتهم.
3- يجب على ممارسي نشاط المشاركة في الوقت القيام بإعادة تكييف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
4- تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة.
5- يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
6- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved