Wednesday 10th May,200612277العددالاربعاء 12 ,ربيع الثاني 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

سين وجيم ..... سين وجيم .....

* كيف يتم سداد الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بشيكات على البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة، أو عن طريق نقاط البيع المتوفرة في المكاتب، وقد تمت إتاحة السداد الآلي حالياً مع البنك الأهلي التجاري بواسطة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، الإنترنت، أو بأي وسيلة أخرى تحددها المؤسسة، على أن يرفق مع شيك السداد النماذج التأمينية، وتُؤدَى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق.
* كيف يتم إثبات واقعة السداد؟
- يتم إثبات واقعة السداد عن طريق تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة، أو تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد فإذا لم يكن هذا التاريخ واضحاً يتم اعتبار صاحب العمل قد قام بالسداد الاشتراك قبل وصول خطابه بخمسة أيام، ما لم يكن الشيك مؤرخاً بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة هو تاريخ السداد، وفي حالة الإيداع في البنك لحساب المؤسسة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ السداد.
- إذا كان أي يوم من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يتم تمديد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات بعدد مماثل لها بحد أقصى خمسة أيام.
* ما الإجراء المتبع في حالة عدم قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير؟
- إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بعد إنذاره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء وتعطيه مهلة قرها (15) يوماً التالية لسداد الاشتراكات وغرامات التأخير، تبدأ بعدها في اتخاذ الإجراءات أو أن تمنحه مهلة أخرى على ضوء ما يتبين لها من ظروفه.
- يتم اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية بعد الحصول على أمر قضائي على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد.
- ولا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعاً للمهلة المحددة أعلاه، وعليه في حالة رغبته إيقاف سريان غرامات التأخير أن يؤدي كل المبالغ المطالب بها تحت الحساب وفي حالة قبول اعتراضه ترد إليه، وإذا ما رفض الاعتراض فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه.
- ولا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب، ولا تنقضي بوفاة صاحب العمل أو حل المنشأة أو تصفيتها أو دمجها مع غيرها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، وفي حالة وفاة صاحب العمل فإن مسؤولية الورثة تكون تضامنية في حدود ما آل إلى كل وريث من التركة، أما في حالة التصرف في المنشأة فيكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع المستحقات السابقة على تاريخ التصرف أما المستحقات الجديدة فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده.
* هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟
- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط دورية بشرط توافر أحد الضمانات الآتية:
1- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة مع كف يد صاحب العمل عن التصرف فيها حتى تمام السداد إلا بمواقة المؤسسة.
2- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ويسري مفعول هذا الخطاب طوال مدة التقسيط، ويجوز الإعفاء من بعض هذه الضمانات.
* ماهو المبلغ الذي يتم تقسيطه؟
- المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط، وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.
- ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها.
* ما هي أحوال إلغاء قرار التقسيط؟
- يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ج- إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناءً على طلب أي دائن سواء كان التغيير إدارياً أو قضائياً، أو وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية. ويترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
* ما الحكم إذا توقف المشترك عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟
- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهي اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد الاشتراك عنه، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.
* ماهو وضع طالب الاشتراك الاختياري الذي يستخدم عمالاً؟
- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكل عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام.
* ماهي صلاحيات مفتشي التأمينات؟
- أ- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، لتحقيق المهام الموكلة إليهم.
ب- فحص السجلات والأوراق والملفات، وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر.
ج- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضراً إذا اقتضى الأمر ذلك.
* ماذا يشمل التفتيش الدوري؟
- يشمل التفتيش الدوري جميع المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة وبخاصة التأكيد من تسجيل العمال كافة وبأجورهم الحقيقية.
* ماهو الإجراء المتبع عند وجود مخالفات من قبل صاحب العمل؟
- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - طبيعية المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها، ويحدد له المدة الكافية لإزالتها، مع تأكيد ذلك بخطاب يُرسل إليه بالبريد الرسمي، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسمياً يحدد مهلة لإزالة كل مخالفة حسب طبيعتها على ألا تزيد على شهر.
* هل يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر؟
- يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى يمددها شهراً آخر إذا تبين استعداده للاستجابة.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved