Tuesday 15th August,200612374العددالثلاثاء 21 ,رجب 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

السلطات المختصة بالتحقيق في المخالفات التأديبية؟ السلطات المختصة بالتحقيق في المخالفات التأديبية؟
تعريف التحقيق الإداري وأهميته

تناولنا في عدد سابق السلطة التأديبية والسلطات المختصة بتأديب الموظفين والاختصاص التأديبي للسلطة الإدارية، وكذا ديوان المظالم وفي هذا الأسبوع يستكمل لنا عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الزكري جوانب هذا الموضوع حيث سيتطرق إلى السلطات المختصة بالتحقيق في المخالفات التأديبية وتعريف التحقيق وأهميته وغير ذلك من الموضوعات المهمة الأخرى التي تفيد الكثير من المختصين:
السلطات المختصة بالتحقيق في المخالفات التأديبية
إذا نسب إلى الموظف ارتكابه مخالفة معينة فإن هناك بعض الإجراءات والضوابط التي يلزم التقيد بها وصولاً إلى تبرئة المخالف أو إدانته. من هذا المنطلق يتعين على المحقق الإلمام بماهية التحقيق الإداري ومدى أهميته ومعرفة السلطات المختصة بالتحقيق وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تأديب الموظفين.
تعريف التحقيق الإداري
هو مجموعة الإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقا للشكل الذي يطلبه النظام، بمعرفة السلطة المختصة قانوناً، وتهدف إلى البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية ومعرفة مرتكبها وإقامة الدليل على اتهامه أو سلامة موقفه.
أهمية التحقيق
إذا اتهم الموظف بارتكاب مخالفة تأديبية فإن هناك بعض الإجراءات التي يتعين على الجهة الإدارية القيام بها لضمان سلامة التحقيق وما يرتبه من جزاء، لأن في ذلك:
- مصلحة الإدارة في ضبط المخالفة وتعقب المخالف لضمان حسن سير العمل وانتظامه.
- مصلحة الموظف في الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه حتى لا يؤاخذ بذنب لم يقترفه أو إثبات توافر الظروف المخففة لارتكابه المخالفة.
وتبدأ إجراءات المساءلة بالتحقيق مع الموظف، وينتهي التحقيق إما بالحفظ أو بتوقيع الجزاء التأديبي أو إحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق فيها تمهيداً لإحالتها إلى ديوان المظالم.
وفيما يتعلق بأهمية التحقيق أكدت الفقرة الثانية من المادة (35) من نظام تأديب الموظفين على أنه (لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به).
وبالنسبة للتحقيق الجنائي في الجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة العامة فيكون من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بموجب المرسوم الملكي رقم م - 51 وتاريخ 17-7-1402هـ الذي أوكل إلى الهيئة الاختصاص بالتحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29-11-1377هـ
السلطات المختصة بالتحقيق في المخالفات التأديبية
1 - التحقيق عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ممثلة في وحدات المتابعة التي تتولى المهام التالية:
- القيام بإجراءات الرقابة والتحريات اللازمة في أقسام الجهاز المختلفة وما يرتبط به من وحدات للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء.
- القيام بحملات متابعة (تفتيشية) لوحدات الجهاز المختلفة والوحدات المرتبطة به للوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال، ومن ثم العمل على تصحيح المسارات وتقويم الاعوجاج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الجهاز.
- مراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له للتأكد من مطابقته الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة.
- فحص الشكاوى التي تحال إليها وفقا للصلاحيات حول المخالفات الإدارية والمالية وغيرها من المخالفات.
- إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة، وفيما يحال إليها من رئيس الجهاز أو ما تتلقاه من شكاوى من الجمهور بعد ثبوت جديتها.
- مراقبة انتظام دوام موظفي الجهاز والوحدات التابعة له بالتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين.
- التخاطب مع هيئة الرقابة والتحقيق في كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العلاقة بالجهاز وفقا للصلاحيات المفوضة.
- العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجهاز.
- تنظيم وحفظ الملفات والمعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الجهاز بأسلوب يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
- تقديم أي مقترحات من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل في الجهاز.
- إعداد الإجراءات الخاصة بأعمال الوحدة بالتعاون مع وحدة التنظيم والعمل على تطويرها.
- إعداد تقارير دورية عن نشاطات الوحدة وإنجازاتها والملاحظات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها، ومن ذلك عمل إحصائيات شهرية وسنوية عن الشكاوى والمخالفات وتبويبها وتحليلها واستخلاص النتائج والدلائل ورفعها إلى رئيس الجهاز.
- ولعل من المفيد للمحقق أن يدرك أن التحقيق عن طريق الجهة الإدارية يعتبر حقا أصيلا لها تملكه بموجب المادة (5) من نظام تأديب الموظفين التي نصت على انه مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق ولكن وفق ضوابط معينة:
- انه في حالة طلب الفصل فإن الجهة الإدارية تحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق فيها تمهيدا لإحالة المتهم إلى ديوان المظالم باعتبارها الجهة المختصة بتوقيع هذه العقوبة.
- تكون الجهة الإدارية طبقا للمادة 39 من ذات النظام ملزمة بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بجميع القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية على أن ترسل مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق وذلك فور صدوره وللهيئة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق التحقيق، إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل، أن تبلغ الوزير المختص بذلك وتباشر التحقيق في القضية تمهيدا لإحالة المتهم إلى ديوان المظالم لمحاكمته.
- عند ترك الموظف الخدمة فإنه لا يجوز للجهة الإدارية التحقيق معه، وانما ينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها لهيئة الرقابة والتحقيق.
2 - التحقيق عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق:
تنص المادة (5) من نظام تأديب الموظفين على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق وهي:
أ - إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
ب - فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
ج - إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
د - متابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى الدوائر التأديبية بديوان المظالم.
وبالإضافة إلى تلك الاختصاصات، فإن هناك حالات أخرى تختص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها وهي:
1 - حالة المخالفة التي تكتشفها هيئة الرقابة والتحقيق عند ممارستها لوظيفتها الراقية فلرئيس الهيئة إذا رأى الأمر يستوجب التحقيق أن ينتدب من يراه من المحققين لإجرائه ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه.
2 - صدور قرار إداري بتوقيع جزاء ضد موظف، وكانت المخالفة الصادر في شأنها الجزاء تستوجب الفصل، ففي هذه الحالة تباشر الهيئة التحقيق في القضية تمهيدا لإحالته إلى ديوان المظالم.
3 - حالة اكتشاف الإدارة أن الموظف المتهم قد ارتكب جريمة جنائية وكان التحقيق فيها من اختصاص الهيئة فعندئذ تحيل أوراق التحقيق إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لأنها هي المختصة بالتحقيق في الجرائم الجنائية وفقا للمادة 2 من نظام ديوان المظالم والادعاء فيها أمام ديوان المظالم وفق المادة 10 من ذات النظام.
4 - حالة اكتشاف مخالفة الموظف بعد تركه الخدمة وقبل مضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها.
5 - حالة ارتكاب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها فيحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معه فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف المتهم تستوجب توقيع عقوبة تحيل الدعوى إلى ديوان المظالم.
6 - حالة اشتراك أكثر من موظف في المخالفة وكانوا عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة إدارية أو كانت هناك عدة مخالفات تأديبية مرتبط بعضها ببعض ارتكبها موظفون من جهات إدارية مختلفة. فإذا رأت الهيئة أن الوقائع تستوجب توقيع عقوبة، فعندئذ تحيلها إلى ديوان المظالم.وفي غير تلك الحالات السابقة يكون للجهة الإدارية إجراء التحقيق مع الموظف أو إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتولى التحقيق معه وهو ما نصت عليه المادة 5 من نظام تأديب الموظفين.
حالات عملية
الحالة الأولى: اتفق (سعد) الموظف بوزارة (أ) مع كل من أحمد وفهد الموظفين بوزارة (ب) على عمل شركة تضامن يكون نشاطها استيراد وتصدير المنتجات الاستهلاكية بين المملكة ودول الخليج العربي، تم اكتشاف أمرهم ورأت وزارة (ب) أنها الجهة المختصة بإجراء التحقيق إذ يتبعها أغلبية المتهمين، كما أن أمر المخالفة يعنيها بالدرجة الأولى، ورأت وزارة (أ) أن تقوم هي بالتحقيق حدد الجهة المختصة بالتحقيق في هذه الحالة؟
ج - الجهة المختصة بالتحقيق مع هؤلاء الموظفين في هيئة الرقابة والتحقيق.
السند النظامي: المادة 41 من نظام تأديب الموظفين التي نصت على انه يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة.
فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب.
الحالة الثانية: صدر قرار إداري بنقل الموظف (سعد) لترقيته على المرتبة السابعة من وزارة (أ) إلى وزارة (ب) على وظيفة إخصائي ميزانية، وبعد مباشرة الوظيفة المرقى إليها بستة أشهر تم استدعاؤه من قبل إدارته السابقة للتحقيق معه في مخالفة مالية ارتكبها عندما كان يعمل لديها وتم اكتشافها بعد مباشرته للوظيفة الجديدة. امتنعت جهة العمل الحالية التي يعمل لديها عن إحالته إلى إدارته السابقة وبما أن الموظف سعد على ملاكها فإنها صاحبة الحق الأصيل بالتحقيق معه، حدد الجهة المختصة بالتحقيق في هذه الحالة؟
ج - الجهة المختصة بالتحقيق مع الموظف (سعد) هي هيئة الرقابة والتحقيق.
السند النظامي: المادة 40 من نظام تأديب الموظفين التي نصت على انه إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب.
الحالة الثالثة: قام أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية بارتكاب بعض المخالفات التأديبية وعندما بلغ معالي المدير العام من قبل الرئيس المباشر للموظف عن هذه المخالفات أصدر المدير العام توجيهه بالتحقيق مع الموظف من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة موظفين وقبل أن تباشر اللجنة تحقيقاتها اتضح أن هذا الموظف انتهت علاقته الوظيفية بالجهة بقوة النظام لبلوغه السن النظامية. من هي الجهة المختصة بالتحقيق مع الموظف المذكور؟
ج - الجهة المختصة بالتحقيق مع الموظف الذي انتهت خدمته هي هيئة الرقابة والتحقيق.
السند النظامي: المادة 33 من نظام تأديب الموظفين التي نصت على انه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب يتقاضاه أو بالحرمان مع العودة إلى الخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا.
الحالة الرابعة: عند اكتشاف إحدى المخالفات المالية المرتكبة من الموظف سعد، صدر قرار إداري بإحالته إلى التحقيق في الجهة التابع لها إلا أنه امتنع عن التعاون مع المحقق الإداري ورفض إبداء أقواله إلا إذا أحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إزاء ذلك قام المحقق بإثبات واقعة الامتناع في محضر وتم الرفع إلى صاحب الصلاحية لاتخاذ الإجراء التأديبي ما هو رأيك فيما قامت به الجهة الإدارية ولماذا؟
ج - لا شك أن الهدف من التحقيق هو إعطاء الفرصة للموظف المخالف للدفاع عن نفسه ونفي التهمة عنه ومن ثم فإذا امتنع عن إبداء أقواله أو التعاون مع المحقق فإنه في هذه الحالة قد تنازل عن هذه الضمانة ولا تثريب على الإدارة في استكمال بقية الإجراءات وتوقيع العقوبة عليه دون سماع أقواله لان الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق في مثل هذه الحالة أمر جوازي تترخص الجهة الإدارية في تقديرها.
السند النظامي: المادة 5 من نظام تأديب الموظفين التي نصت على انه مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام.
الحالة الخامسة: اتهم الموظف (سعد) بارتكابه جريمة تزوير في محرر رسمي، تمت إحالته إلى التحقيق في الجهة التي يعمل فيها، واسفر التحقيق عن إدانته بما هو منسوب إليه والتوصية بتويع عقوبة الحسم من الراتب يما يوازي صافي راتب شهرين وبناء عليه صدر القرار من صاحب الصلاحية في توقيع تلك العقوبة؟ هل يعتبر هذا الإجراء نظاميا؟ ولماذا؟
ج - هذا الإجراء باطل لان التحقيق في مثل هذه الجرائم من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق.
السند النظامي: المادة (2) من نظام ديوان المظالم، ويكون الادعاء فيها أمام ديوان المظالم وفق المادة 10 من ذات النظام.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved