Tuesday 12th September,200612402العددالثلاثاء 19 ,شعبان 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

بدلات ومكافآت وتعويضات العاملين في السلك الدبلوماسي بدلات ومكافآت وتعويضات العاملين في السلك الدبلوماسي
فئات وبدلات التمثيل!!

يُصرف بدل تمثيل شهري بالفئات والمبالغ المحددة في الجدول أدناه لموظفي وزارة الخارجية العاملين بصفة أصلية خارج المملكة. ولموظفي مكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والإعلاميين ومن في حكمهم. ويقصد بالموظفين في تطبيق هذا الحكم من يخضعون بصفة أصلية لنظام الموظفين العام أو نظام المستخدمين.
فئات وبدلات التمثيل
(*) تمت الموافقة على هذه الفئات والبدلات بموجب الأمر السامي الكريم رقم 97-8 وتاريخ 19-2-1420هـ ويعمل به اعتباراً من 23-9-1420هـ أي بداية العام المالي لتلك السنة حسب الجدول .
جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل
الموافقة على هذا الجدول بالأمر السامي رقم 97-8 وتاريخ 19- 2-1420هـ والعمل به اعتباراً من بداية العام المالي 1420-1421هـ أي من تاريخ 23-9-1420هـ
الفئة (صعبة)
اليابان / سويسرا
الفئة (أ)
1 - البرازيل، 2 - تايبيه، 3 - إيران، 4 - فرنسا، 5 - النمسا، 6 - بلجيكا، 7 - كوريا، 8 - ألمانيا، 9 - الأرجنتين، 10 - الدانمرك، 11 - روسيا، 12 - السويد، 13 - سنغافورة، 14 - بريطانيا، 15 - هولندا، 16 - الصين، 17 - أمريكا، 18 - إيطاليا، 19 - إسبانيا، 20 - كندا.
الفئة (ب)
1 - ليبيا، 2 - جيبوتي، 3 - سوريا، 4 - لبنان، 5 - تشيلي، 6 - فنزويلا، 7 - موريتانيا، 8 - الكويت، 9 - الفلبين، 10 - غينيا، 11 - جنوب إفريقيا، 12 - البرتغال، 13 - يوغندا، 14 - الإمارات، 15 - سلطنة عمان، 16 - مصر، 17 - ألبانيا، 18 - إندونيسيا، 19 - نيجيريا، 20 - الجزائر، 21 - النيجر، 22 - السنغال، 23 - تشاد، 24 - أثيوبيا (الحبشة)، 25 - فيتنام، 26 - اليمن، 27 - البوسنة، 28 - البحرين، 29 - ماليزيا، 30 - المغرب، 31 - قطر، 32 - الجابون، 33 - غانا، 34 - تايلاند، 35 - إيرتيريا، 36 - السودان، 37 - الكاميرون، 38 - مالي، 39 - كازاخستان، 40 - ساحل العاج، 41 - استراليا، 42 - تونس، 43 - اليونان، 44 - المكسيك.
الفئة (ج)
1 - تركيا، 2 - بنغلاديش، 3 - الأردن، 4 - العراق، 6 - زامبيا، 7 - الهند، 8 - أوزبكستان، 9 - تركمانستان، 10 - بروناي، 11 - كينيا، 12 - باكستان، 13 - الصومال، 14 - أفغانستان، 15 - تنزانيا.
بدل العلاج الشهري
يصرف بدل علاج شهري بالمبالغ المحددة أدناه للموظفين المذكورين في المادة السابقة وفق الفئات الموضحة فيها.
ويقصد بالحالة الأولى أن يقيم الموظف بمفرده خارج المملكة, وبالحالة الثانية أن يقيم معه خارج الملكة شخص واحد من أفراد عائلته.
وبالحالة الثالثة أن يقيم معه خارج المملكة شخصان فأكثر من أفراد عائلته.
وبالإضافة إلى ما سبق تتحمل الحكومة بالنسبة للموظف وأفراد عائلته تكلفة العمليات الجراحية الضرورية وحالات الولادة والحالات المرضية الخطيرة كأمراض القلب والضغط والسرطان. ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل والأسنان وما شابهها. وقد أُلغي بدل العلاج في البلدان التي يتم فيها التأمين الصحي بموجب الأمر السامي المُشار إليه سابقاً رقم 97-8 وتاريخ 19-2-1420هـ، كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-390 وتاريخ 20-7- 1416هـ وحدد العمليات والأمراض التي تتحمل الدولة تكاليفها وهي:
1 - تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية والمزمنة بما فيها أمراض الأسنان والعيون التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر وتكاليف العلاج السريري في المستشفى.
تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها إلى المستشفى في حالات إسعافية. أما أمراض الأسنان العادية كالخلع والتقويم والحشو وعمليات التجميل القديمة فهذه يشملها بدل العلاج الذي يُصرف للموظف.
ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة اللاحقة من يقيم معه في الخارج من الوالدين والأولاد والإخوان الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والأخوات غير المتزوجات. ويشترط أن يوضح في مستند الصرف الوثيقة المثبتة لإقامة من ذكر معه خارج المملكة بصفة دائمة.
بدل نقل الموظفين
بالإضافة إلى ما نص عليه نظام الموظفين والمستخدمين يؤمن بدل نقل الموظفين في المادة (38) من هذه الأحكام وفقاً لما يأتي:
(أ) في حالة الإجازة إذا رغب الموظف قضاء إجازته في المملكة يؤمن إركابه بالطائرة إلى المملكة مرجعاً ومن يقيم معه في الخارج من أفراد عائلته وذلك مرة كل سنتين.
كما يؤمن إركاب أبناء الموظفين بالخارج الذين يتلقون تعليمهم داخل المملكة من مقر دراستهم إلى أماكن عمل ذويهم بالخارج أثناء الإجازة الصيفية في الدرجة السياحية وبموجب شهادات رسمية صادرة من إدارات التعليم أو الجامعات. وتتحمل كل وزارة ترحيل أبناء موظفيها، (وقد تمت إضافة النص الوارد بآخر الفقرة (أ) بالأمر السامي رقم 4503-3- س وتاريخ 24-11-1393هـ الموجه إلى وزير المعارف في ذلك الوقت المتضمن إضافة النص المشار إليه أعلاه إلى الفقرة (أ) من المادة 40 من أحكام بدلات التمثيل الدبلوماسي).
(ب) في حالة وفاة زوجة الموظف أو أحد أولاده أو أحد والديه في المملكة يؤمن إركابه بالطائرة إلى المملكة مرجعاً.
(ج) في حالة انتهاء خدمة الموظف يؤمن إركابه بالطائرة إلى المملكة ومن يقيم معه في الخارج من أفراد عائلته.
(د) في حالة وفاة الموظف يؤمن إركاب مَنْ يقيم مع الموظف في الخارج من أفراد عائلته إلى المملكة.
وبالإضافة إلى ذلك تتحمل الحكومة نفقات الجنازة والدفن في حالة وفاة الموظف أو أحد أفراد عائلته في الخارج. وإذا رغبت عائلة المتوفى نقل جثمانه إلى المملكة فيتم نقله على حساب الحكومة (صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-182 وتاريخ 22-11-1409هـ ونص على ما يلي:
أولاً: مع عدم الإخلال بما نصت عليه القواعد النظامية - تُصرف تذاكر سفر وعودة لعائلة الموظف الذي يعمل في الخارج في حالة وفاة أحد الزوجين أو أصولهما أو فروعهما من الدرجة الأولى - وذلك بالإضافة إلى تكاليف التجهيز والدفن أو شحن الجثمان إلى المملكة إذا رغب أهل المتوفى.
ثانياً: تُصرف بالإضافة إلى تذكرة السفير المقدم في أكثر من بلد - تذكرة سفر وعودة لزوجته عند سفرها معه في مهام رسمية من مقر عمله إلى البلد المقدم إليها كسفير غير مقيم.
القرارات والأوامر الصادرة على هذه اللائحة
1 - صدر الأمر السامي رقم 5001-3-م وتاريخ 11-2- 1395هـ الموجه إلى سمو وزير الداخلية ونص في فقرته الثانية على: تطبيق أحكام المادتين (38- 39) من لائحة بدلات التمثيل الدبلوماسي على أعضاء البعثات التعليمية العاملة خارج المملكة.
ثم صدر بعد ذلك الأمر السامي رقم 18551-3-م وتاريخ 22- 6-1395هـ الموجه إلى سمو وزير الداخلية ونص على تعديل الفقرة الثانية المشار إليها بالأمر السابق رقم 5001-3-م على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهن كالمدرسين والقضاة وغيرهم).
2 - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 742 وتاريخ 3-9- 1403هـ ونص على أنه (إذا أُعير الموظف إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية يُصرف له الفرق بين ما تخصصه له المنظمة التي يعمل لديها وفقاً لأنظمتها وبين ما هو مقرر لأمثاله من الموظفين الذين تُطبق عليهم لائحة التمثيل الدبلوماسي).
بشأن دراسة بدلات التمثيل والعلاج للعاملين بالخارج
- صدر الأمر السامي رقم 7- ب-47259 وتاريخ 16-9- 1425هـ بشأن التوصيات الواردة في المحضر المعد حول دراسة الأوضاع المالية لموظفي وزارة الخارجية وبدل التمثيل والتأمين الصحي، وإسكان العاملين في الخارج. وانتهى إلى الموافقة على بعض هذه التوصيات والتوجيه بدراسة البعض الآخر منها حسبما هو مبين بالأمر الكريم.
هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟
إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها، فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28-2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية، فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505- 3-س في 24-2-93هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإدارته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد على شهر ورغب في إلغاء جزء منها، فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.
*****
فئات - وبدلات - التمثيل
المرتبة/ الفئة - صعبة - (أ) - (ب) - (ج)
15 12675 11138 9750 8450
14 12675 11138 9750 8450
13 12675 11138 9750 8450
12 12150 10935 9518 8249
11 12150 10935 9518 8249
10 11340 10206 8883 7614
9 11340 10206 8883 7614
8 10976 9996 8680 7440
7 10556 9541 8323 7134
6 10290 9030 7980 6840
5 9450 8190 7350 6300
4 8190 7350 6300 5400
3 7140 6300 5250 5400
2 5880 5250 5250 4500
1 4830 4200 3570 3060
31-32-33 4830 4200 3570 3060
***
الفئات- وبدل العلاج (1)
الحالات/ الفئات - (أ) - (ب) - (ج)
الأولى 400 350 300
الثانية 550 500 450
الثالثة 700 600 550

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved