* الرياض - الجزيرة:
صدر قرار معالي وزير العمل المتضمن ضوابط نقل الخدمات للعامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر، وتضمن القرار شرط مضي العامل سنة خدمة لدى صاحب العمل المتنازل عن الخدمات، واستثنى منها.. إلا في حالة نقل الخدمة عند بيع المنشأة أو عند حلول مقاول من مقاولي تنفيذ الأعمال الحكومية محل آخر، أو عمال مقاولي الباطن للعمل لدى المقاول الرئيسي أو العكس، أو العمال الذين يتوفى أصحاب العمل الذين يعملون لديهم وعدم استمرار الورثة أو بعضهم أو أحدهم في مزاولة النشاط ، أو عمال المنشآت التي تم تصفيتها أو افلاسها أو عمال المزارع في حالة تأجيرها.
وأوضح القرار أنه يتم نقل الخدمة بعد التأكد من الحاجة ومن ذلك وجود تأييد بها من الجهات الحكومية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك موضحاً أنه من هذه المهن: الطبية والتعليمية والزراعية ونحوها مع إعطاء الأولوية في شغل الوظائف للمواطنين والتأكد من أن المهن أو الأنشطة المطلوبة العمل بها من غير المقصورة على السعوديين وأن تكون المنشأة قد حققت نسبة السعودة المطلوبة منها, مشيراً إلى أنه سيعمل بهذا القرار اعتباراً من 6-10-1427هـ.
من جانبه أوضح أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أنه يأتي صدور هذا القرار رغبة في معالجة بعض السلبيات الملاحظة في توظيف العمالة الوافدة من التنازل بعد أيام من قدومها.
|