Al Jazirah NewsPaper Monday  23/04/2007 G Issue 12625
الاقتصادية
الأثنين 06 ربيع الثاني 1428   العدد  12625
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
الأرباح الرأسمالية تخضع لضريبة الاستقطاع والصناديق الاستثمارية ملزمة بأنظمة شركات الأموال المقيمة

* الرياض - عبد الله الحصان:

قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح إن الصناديق الاستثمارية كل منها مكلف ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة وأنها ملزمة بجميع الالتزامات النظامية والمفروضة على شركات الأموال المقيمة ومنها التسجيل في المصلحة وكذلك تقديم الإقرارات السنوية.

وأكد ل(الجزيرة) أن كافة مقتضيات نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية تنطبق عليها، وعن خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة وقال: إنها فعلاً تخضع لضريبة الأرباح بواقع 20% لا ضريبة الاستقطاع كون النظام الضريبي يعدها من الدخول الخاضعة لضريبة الدخل.

وأشار المفلح إلى أن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية حصة شريك في شركة مختلطة لشركة أخرى أيضاً للضريبة حتى ولو كانت الشركة المشترية مملوكة للبائع لأن لكل شركة ذمة مالية مستقلة وشخصية مستقلة بذاتها.

وعن تطبيق نظام ضريبة الاستقطاع على الشركات وهل تطبق على المقيمة منها والمسجلة بالخارج التي تعمل داخل السوق السعودي عن طريق وكيل.. قال المفلح: إذا كان الوكيل غير مستقل ويتمتع بأي من صلاحيات إبرام العقود نيابة عن الشركة المقيمة ولديه رصيد من السلع في المملكة مملوكه لغير مقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن المقيم وكذلك إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم، فإن الشركة المقيمة تزاول نشاطها بالمملكة من خلال منشأة دائمة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى ولو لم يصرح له بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين غير المقيمة، أما إذا كان الوكيل الذي تمارس الشركة غير المقيمة النشاط من خلاله مستقلاً ولم يكن له أي من الصلاحيات فإن الشركة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة.

وحول المستندات الواجب تقديمها ليتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة قال المفلح: يلزم على المكلف أن يقدم طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به نموذج مطلوب تعبئته والمستندات التي تثبت أن هذا المبلغ مسدد بالزيادة، شريطة أن يكون مستوفياً لكافة الإقرارات الملزم بتقديمها، مع ملاحظة ألا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد