Al Jazirah NewsPaper Tuesday  24/04/2007 G Issue 12626
الريـاضيـة
الثلاثاء 07 ربيع الثاني 1428   العدد  12626
بعد اعتمادها من الرئيس العام لرعاية الشباب
(الجزيرة ) تنفرد بنشر لائحة قواعد الانتخابات الرياضية

* كتب - سلطان المهوس:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة قواعد الانتخابات الرياضية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية أو أي من الاتحادات الرياضية بالمملكة، ليشكل ذلك منعطفاً تاريخياً مهماً في مسيرة الرياضة السعودية، وليواكب حجم التغييرات التي يمر بها الشأن الرياضي بالمملكة، وليجسد حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل على ترسيخ مبدأ التحديث المستمر لكل ما من شأنه رفعة وتطور الكرة السعودية والرياضة بشكل عام.

اللائحة النهائية استغرق إعدادها فترة زمنية طويلة، حيث تمت دارستها من قبل خبراء في الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومجلس الوزراء ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي كان لها السبق في عملية الانتخابات وخبرات خارجية. وجاءت اللائحة لتشكل منعطفاً للرياضيين الذين عليهم الإلمام المتكامل بالقواعد الانتخابية قبل الخوض في غمارها.

(الجزيرة) تنفرد بنشر اللائحة الرسمية للائحة الانتخابات الرياضية كعادتها في السبق الصحفي الاحترافي:

الفصل الثاني: أحكام عامة

المادة الثانية: تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات وفقا للأنظمة الدولية، تبدأ من تاريخ صدور قرار الرئيس بتشكيله على ألا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات.

المادة الثالثة: يحدد الرئيس عدد أعضاء المجلس بقرار منه، بما يتناسب مع حجم ونشاط كل اتحاد رياضي ليتم انتخاب نصفهم بالاقتراع السري.

المادة الرابعة: يحدد الرئيس بقرار منه موعد الاقتراع، على ألا تزيد المدة الزمنية بين بداية الفترة الانتخابية وموعد الاقتراع عن ستين يوما، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وفي مقر اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الرياضي، ويبلَّغ به أعضاء الجمعية العمومية.

المادة الخامسة: تجرى انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وفق برنامج زمني يصدر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة: تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بثلاثين يوماً على الأقل.

المادة السابعة: يتمتع كل عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية بحق الانتخاب متى مضى على عضويته اثنا عشر شهرا في الموعد المحدد للاقتراع.

المادة الثامنة: لا يجوز للفئات التالية الترشح لعضوية المجلس:

1- فئة العاملين في الرئاسة أو في اللجنة الأولمبية أو في الاتحادات الرياضية.

2- فئة العسكريين إلا بإذن مسبق من مراجعهم.

3- فئة اللاعبين والمدربين والحُكام غير المعتزلين.

المادة التاسعة: لا يجوز لأي شخص الترشح لعضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي واحد.

الفصل الثالث:

الإشراف على الانتخابات

المادة العاشرة: يشكل الرئيس في كل فترة انتخابية لجنة عامة للانتخابات تسمى (اللجنة العامة للانتخابات) من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة الحادية عشرة: تتولى اللجنة العامة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ويكون لها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها وصلاحياتها ما يلي:

1- تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على تنفيذ الانتخابات وتحديد اختصاصاتها وتفويضها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها.

2- تحديد مراكز الاقتراع والنطاق الجغرافي لها.

3- إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية ونماذج العمل للعملية الانتخابية.

4- توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم وواجباتهم.

5- وضع الإرشادات اللازمة لتنظيم الانتخابات.

6- نشر القوائم الأولية للمرشحين.

7- اعتماد القوائم النهائية للمرشحين.

8- اعتماد صناديق الاقتراع.

9- متابعة نشاطات المرشحين ومنع التجاوزات والمخالفات.

10- دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين والناخبين والبت فيها.

المادة الثانية عشرة: يشكل الرئيس في كل فترة انتخابية لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الانتخابات والفرز) ترتبط باللجنة العامة وتكون برئاسة مستشار نظامي وعضوية اثنين على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة الثالثة عشرة: تتولى لجنة الانتخاب والفرز الإشراف على تسجيل المرشحين والاقتراع وفرز الأصوات وعدّها، ولها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها وصلاحياتها ما يلي:

1- تسجيل المرشحين.

2- إعداد القوائم الأولية للمرشحين ورفعها الى اللجنة العامة.

3- الإشراف على عملية الاقتراع وإعداد محضر بانتهاء الاقتراع.

4- فرز الأصوات وعدّها وإعداد محضر بانتهاء الاقتراع.

5- رفع نتائج الانتخابات إلى اللجنة العامة.

الأمير سلطان بن فهد

الأمير نواف بن فيصل

شعار اللجنة الأولمبية

الفصل الرابع: تسجيل المرشحين

المادة الرابعة عشرة:

لكل شخص طبيعي عضو في الجمعية العمومية بصفته الشخصية أو ممثلاً عن أحد الأعضاء الاعتباريين، ترشيح نفسه لانتخابات المجلس إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة في الموعد المحدد للاقتراع.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يكون ممن مارسوا في نشاط اللعبة أو شاركوا في نشاط رياضي.

المادة الخامسة عشرة:

يقدم الترشيح إلى لجنة الانتخابات والفرز وفقاً للنموذج المعتمد لذلك خلال فترة الترشيح المحددة في المادة (4) من هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة:

تقيد لجنة الانتخابات والفرز الترشيحات مرتبة حسب تواريخ ورودها، وتعد قائمة أولية بالمرشحين، وترفعها للجنة العامة ليتم إعلانها في مقر اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الرياضي خلال عشرة أيام من تاريخ فترة الترشيح.

المادة السابعة عشرة:

يحق للمرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين الناخبين لحضور عملية الفرز وعليه أن يقدم إلى لجنة الانتخابات والفرز كتابة اسم وكيله قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

المادة الثامنة عشرة:

على كل مرشح يرغب في التنازل عن الترشيح تعبئة النموذج الخاص بذلك قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاقتراع وتقديمه إلى لجنة الانتخاب والفرز.

المادة التاسعة عشرة:

تعلن اللجنة العامة القائمة النهائية للمرشحين في مقر اللجنة الأولمبية السعودية أو الاتحاد الرياضي قبل عشرة أيام من موعد الاقتراع.

الفصل الخامس: الاقتراع

المادة العشرون:

تقوم لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع بالتأكد من خلو صناديق الاقتراع ثم قفلها وختمها ووضعها في الكان المخصص للاقتراع.

المادة الحادية والعشرون:

على لجنة الانتخاب والفرز التأكد من شخصية الناخب ثم تسلمه ورقة الاقتراع وعليه أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل القاعة وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع.

المادة الثانية والعشرون:

يدلي الناخبون بأصواتهم في اليوم المحدد للاقتراع لانتخاب مرشحيهم لعضوية المجلس بما لا يتجاوز أو يقل عن العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل مجلس.

المادة الثالثة والعشرون:

في حالة عدم استطاعة الناخب إثبات اختياره بنفسه في ورقة الاقتراع بسبب تقتنع به اللجنة يبديه شفهياً للجنة الانتخاب والفرز وتقوم بإثبات رأيه في ورقة الاقتراع ثم تودعها في الصندوق.

المادة الرابعة والعشرون:

تعد أوراق الاقتراع المتضمنة ترشيح عدد يتجاوز أو يقل عن العدد المحدد للأعضاء أو التي تتضمن إشارة أو دلالة على شخصية الناخب باطلة.

المادة الخامسة والعشرون:

تبدأ عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساء، ويجب على لجنة الانتخاب والفرز إثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية، ووقت انتهائها، بموجب محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.

المادة السادسة والعشرون:

تقفل مراكز الاقتراع عند الساعة التاسعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم داخل مركز الاقتراع بعد قفله، تستمر عملية الاقتراع حتى يدلوا بأصواتهم.

المادة السابعة والعشرون:

إذا حالت ظروف قهرية دون حضور ممثل الاتحاد أو النادي يجوز للاتحاد أو النادي تفويض غيره من أعضاء الجمعية العمومية بموجب تفويض معتمد قبل اجتماع الجمعية العمومية وبموعد أقصاه أربع وعشرين ساعة.

المادة الثامنة والعشرون:

توقف إجراءات الانتخابات في الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس وفي هذه الحالة يعتبرون فائزين بالتزكية.

2- إذا لم يترشح أحد أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم لعضوية المجلس وفي هذه الحالة يعين الرئيس أعضاء المجلس أو من يلزم لإكمال العدد المطلوب.

ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.

الفصل السادس:

الفرز وإعلان النتائج

المادة التاسعة والعشرون:

تنهي لجنة الانتخاب والفرز فرز أصوات الناخبين وعددها خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء عملية الاقتراع ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية فرز الأصوات وعدها.

المادة الثلاثون:

تعد لجنة الانتخاب والفرز محضراً يتضمن أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم موقعاً من جميع أعضائها وترفعه إلى اللجنة العامة تمهيداً لرفعه للرئيس لاعتماده.

المادة الحادية والثلاثون:

عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس وكان يتعين اختيار بعضهم تعيد لجنة الانتخاب والفرز التصويت على المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم.

المادة الثانية والثلاثون:

تعلن اللجنة العامة أسماء المرشحين الفائزين في مقر اللجنة الأولمبية السعودية أو الاتحاد الرياضي.

المادة الثالثة والثلاثون:

في حال شغور مقعد العضو المنتخب يصدر الرئيس قراراً بضم المرشح التالي للأعضاء الفائزين في الانتخابات إن وجد، فإن لم يوجد مرشح حائز على الأصوات يعين الرئيس بديلاً له ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

الفصل السابع:

الطعون والتطلعات

المادة الرابعة والثلاثون:

تشكل بقرار من رئيس اللجنة لجنة تسمى لجنة الطعون والتظلمات قبل ستين يوماً من موعد الاقتراع برئاسة مستشار نظامي وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة الخامسة والثلاثون:

تختص لجنة الطعون والتظلمات بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون خلال المدد النظامية والتحقق منها والفصل فيها بعد سماع أقوال من ترى لزوماً سماع أقواله.

المادة السادسة والثلاثون:

تنظر لجنة الطعون والتظلمات في الطعون والتظلمات المقدمة إليها من الناخبين أو المرشحين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

المادة السابعة والثلاثون:

للجنة الطعون والتظلمات إصدار قرار باستبعاد أي ناخب أو مرشح أو تقرير بطلان فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع عند الاقتضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة.

المادة الثامنة والثلاثون:

لكل ناخب أو مرشح أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات من القرارات الصادرة في حقه وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار وله أن يطعن في أي من المرشحين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان القائمة الأولية بأسمائهم.

المادة التاسعة والثلاثون:

يجوز التظلم من قرارات لجنة الطعون والتظلمات أمام الرئيس خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها ويعد قرار الرئيس نهائياً.

المادة الأربعون:

لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين إبطال انتخاب أي منهم.

المادة الحادية والأربعون:

تقدم الطعون والتظلمات مكتوبة ومسببة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة الثانية والأربعون:

يحق للمرشح التعريف بنفسه للناخبين منفرداً ولا يجوز له الاتفاق مع مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثالثة والأربعون:

يجب على المرشح احترام النظام العام والتقاليد في المملكة العربية السعودية والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والنزاعات ويجب عليه تضمين برنامجه وعوداً تتجاوز الدور المطلوب منه كعضو في المجلس، كما يجب عليه عدم الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين.

المادة الرابعة والأربعون:

لا يجوز لأي مرشح تلقي أي شكل من أشكال الدعم المادي من أي شخص أو جهة.

المادة الخامسة والأربعون:

تبدأ الفترة المحددة للمرشحين للتعريف بأنفسهم وبرامجهم للناخبين بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع.

المادة السادسة والأربعون:

يعد رئيس كل لجنة هو المسؤول الأول عن حفظ النظام في مجال اختصاصه وله في سبيل ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات المختصة.

المادة السابعة والأربعون:

كل ما لم يرد له حكم خاص في هذه القواعد يرجع فيه إلى الرئيس.

المادة الثامنة والأربعون:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد