Al Jazirah NewsPaper Wednesday  25/04/2007 G Issue 12627
عزيزتـي الجزيرة
الاربعاء 08 ربيع الثاني 1428   العدد  12627
حمدين: د. قاروب لم يأتِ بجديد

في دراسة حديثة حول مشكلات تطبيق نظام الشركات السعودي ويحتاج لإعادة نظر قال الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب - عضو اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض - بتاريخ 24 ربيع الأول 1428هـ:

1 - من المقرر نظاماً في شركة التضامن أنه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح إلى مديرها، وكل اتفاق على خلالف ذلك يعد باطلاً.

وأقول: إن هذا الأمر قد عالجه نظام الشركات الجديد الذي انفردت الجزيرة بنشره بتاريخ الثلاثاء 27 من ذي الحجة 1427هـ الذي بموجبه تم إلغاء نظام الشركات السابق وتعديلاته حيث نصت المادة 23 الباب الثاني: شركة التضامن على: لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز له بنفسه أو مع شخص غيره صاحب اختصاص يحضر معه أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجّه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً.

2- ومن المنصوص عليه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنه للشريك غير المدير في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين وله أيضاً أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها.

وأقول: إن ما ذكره الدكتور هنا هو نص المادة 171 من القانون السابق الذي تم إلغاؤه - حسبما جاء في رقم - 1 أعلاه وأن المادة (182) من القانون الحالي قد تم تعديلها بحذف الاستثناء الخاص بالشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة فأصبح الحق المذكور - بموجب هذا التعديل- عاماً غير مقيد بوجود مجلس رقابة.

3 - ينص النظام في شركة المساهمة على أنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات أن يودعوا مكتب السجل التجاري والإدارة العامة للشركات صوراً من الوثائق المذكورة.

وأقول له: لقد تم تعديل بعض المسميات في النظام الجديد، فالميزانية وحساب الارباح والخسائر أصبحا (قوائم مالية) ومراقب الحسابات أصبح مسمّاه (مراجع الحسابات) كما أنه تم من خلال هذا النظام إعادة صياغة هذه الفقرة فأصبحت مادة مستقلة برقم 137: على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على (القوائم المالية) وتقرير مجلس الإدارة وتقرير (مراجع الحسابات) أن يودعوا (الإدارة العامة للشركات) صوراً من الوثائق المذكورة.

4 - ينص النظام في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أن يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

وأقول أيضاً: لقد تم في النظام الحالي تعديل (إعادة صياغة هذه الفقرة (مادة 189) فأصبحت:

(يعد المديرون عن كل سنة مالية (القوائم المالية) للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال (شهرين) من نهاية السنة المالية.

حمدين الشحات محمد


 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد