Al Jazirah NewsPaper Sunday  29/04/2007 G Issue 12631
الاقتصادية
الأحد 12 ربيع الثاني 1428   العدد  12631
(الجزيرة ) تنشر مقترح مشروع تنظيم جباية الزكاة في الأنشطة التجارية

*الرياض - عبد العزيز السحيمي:

رفعت وزارة المالية ممثلةً بمصلحة الزكاة والدخل مشروع النظام الجديد لتنظيم جباية الزكاة في الأنشطة التجارية إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره واعتماده.

ويأتي النظام الجديد بديلاً لقرارات وتعاميم سابقة كانت قد صدرت بشكل آني لإيجاد حلول لمواجهة مشاكل جباية الزكاة في فروع المصلحة بمختلف المناطق.

وتتكون مسودة النظام من اثنتين وأربعين مادة تحدّد الأنشطة التي شملها النظام والأشخاص الخاضعين له ومقدار الزكاة وطريقة احتسابها الوقتي بناءً على الحول القمري مع مراعاة الفروق في الأيام مع الحول الشمسي إذا كان المكلّف يعد بياناته على ضوئها وأعفى النظام الجديد لجباية الزكاة الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح وحصتها في المنشآت الأخرى، وأعطى النظام مصلحة الزكاة والدخل أحقية إجراء الفحص الميداني للدفاتر والسجلات في أي وقت دون إشعار المكلف والذي يلزم بتقديم المعلومات التي تطلبها المصلحة التي لها إجراء التحصيل الإلزامي.

وفيما يلي تنفرد (الجزيرة) بنشر نص مشروع النظام:

تعريفات

المادة الأولى:

1 - يُقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزير: وزير المالية.

المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل.

المكلف: الشخص الخاضع لجباية الزكاة بموجب هذا التنظيم.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المنشأة: أي كيان يمارس نشاطاً يخضع للجباية بموجب هذا التنظيم سواء كان مؤسسة فردية أم شركة أم غير ذلك، وتُعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا التنظيم.

النشاط التجاري: هو كل ما يُقصد به الكسب من مال أو عمل بكل صوره التجارية والمهنية والحرفية وأي نشاط آخر مشابه يُقصد منه تحقيق الربح، ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.

عروض التجارة: كل مال أُعد للبيع والشراء بقصد الربح.

عروض القنية: كل ما يُقتنى من الموجودات الثابتة بغرض الاستعمال أو الإنتاج أو الاستفادة من ريعه وليس معداً للبيع أو التداول، مثل الأصول الثابتة، ولا يدخل في ذلك أدوات الدين سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل.

النصاب: هو ذلك القدر من المال الذي تساوي قيمته قيمة 85 جراماً من الذهب أو ما يساوي 595 جراما من الفضة أيهما أقل.

الحول: هو السنة القمرية وهي اثنا عشر شهراً قمرياً.

المستورد: هو التاجر الذي يجلب بضائع لأغراض تجارية من خارج المملكة دون أن يحدث عليها أي تحوير أو تصنيع.

الإقرار: بيان يقدمه المكلف في نهاية الحول بما لديه من موجودات زكوية ومقدار ما يستحق عليها من زكاة وفقاً للنموذج الصادر من المصلحة.

الفحص: الإجراءات التي تجريها المصلحة في سبيل التحقق من صحة إقرار المكلف.

الربط: احتساب الزكاة من قِبل المصلحة بما في ذلك اعتماد المصلحة لإقرار المكلف.

2 - أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه المادة ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا التنظيم.

أحكام أساسية

المادة الثانية:

1 - الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة.

2 - تختص المصلحة بجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها طبقاً لما جاء في المادتين الثالثة والرابعة من هذا التنظيم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

3 - يجب على المكلف دفع زكاته بموجب هذا التنظيم، وتبرأ ذمته بدفعها كاملة للجهة المختصة بجباية الزكاة.

4 - ما تجبيه المصلحة من المكلف إنما هو بحسب ما ظهر لها من خلال إقراره والمعلومات التي حصلت عليها، وإذا كان على المكلف مستحقات زكوية غير ما جبته المصلحة فلا تبرأ ذمته فيما بينه وبين الله تعالى إلا بإخراجها، وينص على ذلك في نموذج إقرار المكلف.

5 - تورد جميع المبالغ الزكوية المحصلة أولاً بأول إلى حساب الزكاة المخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف مبلغ الزكاة المحصل كاملاً على مستحقي الزكاة شرعاً.

الأنشطة الخاضعة

المادة الثالثة:

تُجبى الزكاة في كل نشاط يُقصد به الكسب من مال أو عمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1 - النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع، والعقارات، والخدمات، وكذا أي مساهمات تجارية سواءً كانت عقارية أو غيرها.

2 - النشاط الاستثماري بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في السلع والعقارات والخدمات، والاستثمار في الأوراق المالية سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وسواءً كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، محلية أم خارجية.

3 - النشاط الصناعي بجميع صوره، ومن ذلك المصانع، والمعامل، والورش.

4 - النشاط الخدمي بجميع صوره، ومن ذلك الخدمات المالية، والمهن الحرة، والحرف، وأعمال التأجير، والاستئجار، والسمسرة، والوكالات.

5 - الأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.

الأشخاص الخاضعون

المادة الرابعة: يخضع لجباية الزكاة كل من يمارس نشاطاً من الأنشطة المذكورة في المادة الثالثة من الفئات الآتية:

1 - الأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في المملكة ومن يُعامل معاملتهم.

2 - المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يُعامل معاملتهم.

3 - المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية ومن يُعامل معاملتها.

4 - حصص الأشخاص السعوديين المقيمين في المملكة ومن يُعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة.

المادة الخامسة: المنشآت السعودية ذات الشخصية الاعتبارية والغرض التجاري المملوكة بالكامل للدولة أو المؤسات العامة أو لهما معاً يُجبى منها ما يُعادل مقدار الزكاة ويُصرف في مصارفها وتسري عليها جميع أحكام هذا التنظيم.

مفهوم الإقامة

المادة السادسة:

1 - يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الزكوية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:

أ - أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها مدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30) يوماً في السنة الزكوية.

ب - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في السنة الزكوية.

ولأغراض هذه الفقرة، تُعد الإقامة في المملكة جزءاً من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تُعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).

2 - تُعد المنشأة مقيمة في المملكة خلال السنة الزكوية في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ - إذا كانت منشأة وفقاً للأنظمة السارية في المملكة.

ب - إذا كانت إدارتها الرئيسة في المملكة.

اللجنة الشرعية

المادة السابعة:

1 - يتم تكوين لجنة شرعية استشارية غير متفرغة بالمصلحة يتألف أعضاؤها من ثلاثة من المختصين الشرعيين ويكون من مهامها دراسة القضايا الزكوية التي تعرض عليها من المصلحة وإبداء الرأي الشرعي حيالها.

2 - للجنة الحق بالاستعانة ببعض المختصين في الأمور المالية والمحاسبية والاقتصادية.

3 - يتم تحديد مهام اللجنة وتسمية أعضائها وتقدير مكافآتهم بقرار من الوزير.

وعاء الزكاة

المادة الثامنة: يتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الآتي:

أولاً: يتكون وعاء الزكاة مما يأتي:

1- رأس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزيادة فيه التي حال عليها الحول إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية أو كانت تمويلاً لما يعد للقنية.

2 - الحساب الجاري الدائن للمالك أو الشريك الذي حال عليه الحول، وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية، أو كانت تمويلاً لما يعد للقنية.

3 - قروض الملاّك أو الشركاء للمنشأة، وتُعامل معاملة رأس المال.

4 - الإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول.

5 - القروض الحكومية والتجارية وما في حكمها التي في ذمة المكلف على النحو الآتي:

أ - ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول.

ب - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية.

ج - ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليه الحول.

6 - الإعانة الحكومية وغير الحكومية بعد قبضها.

7 - الهبة والإرث وما في حكمهما التي حال عليها الحول.

8 - الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة (رصيد أول العام).

9 - الأرباح المرحلة من سنوات سابقة.

10 - المخصصات أول العام بعد حسم المستخدم منها خلال العام.

11 - صافي ربح العام المعدل لأغراض الزكاة.

12 - الأرباح تحت التوزيع: ويستثنى من ذلك الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها بشرط أو تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للشركة بالتصرف فيه.

13 - مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة متى حال عليها الحول.

14 - أي عنصر من عناصر المطلوبات موَّل أصلاً من أصول القنية.

ثانياً: يحسم من الوعاء الآتي:

1 - الأصول الثابتة وتشمل ما يأتي:

صافي قيمة الأصول الثابتة (عروض القنية) وأي دفعات أخرى لشراء أصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع، ويشترط أن تكون هذه الأصول مملوكة للمكلف.

2 - إنشاءات المكلف الرأسمالية تحت التنفيذ والتي تنشأ بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها.

3 - أ - الاستثمارات في منشآت داخل المملكة - مشاركة مع آخرين - إذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجباية الزكاة بموجب هذا التنظيم، فإن كان الاستثمار في تلك المنشآت لا يخضع للجباية فلا يحسم من الوعاء.

ب - الاستثمارات في منشآت خارج المملكة - مشاركة مع آخرين - بشرط أن يقدم المكلف للمصلحة حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد ااستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسمية، وذلك من أجل جباية الزكاة المستحقة على تلك الاستثمارات بموجب هذه الحسابات، فإن لم يقدم الحسابات المشار إليها في هذه الفقرة فلا تحسم من الوعاء الزكوي.

ج - في كل الأحوال إذا كانت الاستثمارات - داخلية أو خارجية - في أوراق مالية أو عملات أو ودائع أو معاملات آجلة فلا تحسم من الوعاء سواء أكانت قصيرة الأجل م طويلة الأجل.

4 - الحساب الجاري المدين للمالك أو الشريك الخاضع للزكاة بما لا يتجاوز نصيبهما في الأرباح المرحلة.

5 - الحساب الجاري المدين الناشىء خلال فترة التصفية.

6 - صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية، مثل الحملات الإعلانية.

7 - صافي خسارة العام المعدلة لأغراض الزكاة.

8 - صافي الخسارة المرحلة المعدلة بعد زيادتها بالمخصصات المكونة من سنوات سابقة والمضافة للوعاء.

مقدار الزكاة

المادة التاسعة: الأصل في حساب الزكاة أن تحسب بناءً على الحول القعري ومقدارها2.5% وإذا كان المكلف يعد بياناته المالية بناءً على السنة الشمسية، فيراعى فارق الأيام بين السنتين بإضافة نسبة 0.077% على مقدار الزكاة فيكون مقدار الزكاة حينئذ (2.577%).

ضوابط حسم المصروفات

المادة العاشرة: للوصول إلى صافي الربح أو الخسارة تحسم جميع المصروفات العادية والضرورية اللازمة للنشاط وفق الضوابط الآتية:

1 - أن تكون نفقة حقيقية حتى لو كانت متعلقة بمصروفات سنوات سابقة، وليست لمواجهة مصاريف احتمالية كالمخصصات والاحتياطيات، ويستثنى من ذلك احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة في شركات التأمين و/او إعادة التأمين بشرط إعادتها للوعاء في السنة الزكوية التالية، وأن يكون تحديدهما وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط.

2 - أن تكون مؤيدة بمستندات ثبوتية.

3 - أن تكون مرتبطة بتحقيق دخل النشاط وليست مصاريف شخصية أو متعلقة بأنشطة أخرى، ويعد راتب الشريك أو المالك من المصاريف المقبولة بشرط أن يكون مساوياً لراتب المثل.

4 - ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية كشراء أصول ثابتة.

الاستهلاك

المادة الحادية عشرة:

1 - يحسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الضوابط الآتية:

أ - أن يكون الاستهلاك لأصل ثابت، وألا يكون الأصل معداً للبيع وإنما لغرض الاستعمال في نشاط المكلف.

ب - أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك أو التلف أو التقادم.

ج - أن يكون الأصل ملكاً للمكلف.

2 - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى خمس مجموعات تكون نسب استهلاكها على النحو الآتي:«الجدول رقم1»

3- لا يحول توقف الأصل مؤقتاً عن العمل خلال السنة المالية عن حسم استهلاكه.

4 - يحسم مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفق الآتي:

- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بضرب نسبة الاستهلاك المحددة للمجموعة بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة في رصيد قيمة المجموعة في نهاية السنة الزكوية.

ب - رصيد قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الزكوية هو: إجمالي قيمة المجموعة في نهاية السنة الزكوية السابقة، بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الزكوية السابقة، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (50%) من أساس التكلفة للأصول المضافة إلى الخدمة خلال السنة الزكوية الحالية والسابقة، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (50%) من التعويضات عن الأصول المتخلص منها خلال السنة الزكوية الحالية والسابقة شريطة أن لا يصبح الباقي سالباً.

ج - إذا حول الملف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في نشاط المكلف فإنه يحسب في هذه الحال بقيمته السوقية.

د - عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة المالية والسنة السابقة عن رصيد قيمة المجموعة في نهاية السنة المالية - بصرف النظر عن قيمة التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للزكاة.

هـ - إذا كان رصيد المجموعة المتبقي في نهاية السنة بعد إجراء الحسومات وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة أقل من ألف (1000) ريال سعودي فيجوز حينئذ حسم الرصيد المتبقي.

و - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة فيجوز حسم الرصيد المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.

ز - يتم تحديد صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي على النحو الآتي:

(باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة طبقاً لما يتم تحديده بموجب الفقرات من أ - هـ أعلاه، يضاف إليها نسبة الـ50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام، مطروحاً منها نسبة الـ50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام!!.

ج - عند شراء أو بيع أرض عليها إنشاءات توزع القيمة على الارض والإنشاء توزيعاً عادلاً، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.

ط - استثناء من أحكام الفقرات السابقة، فإن عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية BOT، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية BOT، تستهلك على سنوات العقد، وعند إضافة أصول أو تجديدها أثناء سنوات العقد فتستهلك على المدة المتبقية.

ي - أي فروقات استهلاك غير معتمدة، يتم إعادتها إلى قيمة المجموعة لغرض الحسم من الوعاء الزكوي.

ك - للوزير صلاحية تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في هذه المادة.

المادة الثانية عشرة: يراعى عند حساب الوعاء الزكوي للمكلف الآتي:

1 - عند وفاة المالك أو أحد الشركاء في المنشأة خلال العام ودخول آخرين محله سواء ورثة أم غيرهم والمنشأة مستمرة فإنه لا ينقطع الحول وتجبى الزكاة بتمام الحول.

2 - إذا تم تحويل مؤسسة إلى شركة فإن حصة صاحب المؤسسة في رأسمال الشركة الجديدة تخضع لجباية الزكاة ولا ينقطع حولها.

3 - أن لا يقل الوعاء الزكوي عن صافي الربح المعدل لأغراض الزكاة كحد أدنى.

المادة الثالثة عشرة:

يتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين ليس لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب إقرار المكلف، وفي حال وجود معلومات أو قرائن لدى المصلحة تزيد عما ورد في إقراره، تقوم المصلحة بربط الزكاة تقديرياً على النحو الآتي:

1 - يتكون وعاء الزكاة من:

أ - رأس المال العامل أول العام الذي يحدد بأي من الطرق الممكنة، سواء من السجل التجاري، أو عقود الشركة ونظامها، أو أي مستندات أخرى تؤيد ذلك، وإذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ذلك، فإن للمصلحة تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات رأس المال حسب العرف في كل صناعة أو تجارة أو أعمال.

ب - الأرباح الصافية المتحققة خلال العام، ويتم تقديرها بنسبة 15% من إجمالي الايرادات، فيما عدا الفئات الآتية فتكون النسبة من الإيرادات حسب الآتي:«الجدول رقم (2)»

2 - تحدد إجمالي إيرادات النشاط حسب إقرار المكلف، مع الاسترشاد بحالات المثل وحجم النشاط في الأعوام السابقة، وأي قرائن أخرى يمكن الأخذ بها كحجم العمالة والاستيراادات والعقود وعدد الفروع وقيمة إيجار المحل والموقع. وفي حال عدم تقديم المكلف إقراراً بإيراداته فإنها تقدر في ضوء المعلومات المتوافرة لدى المصلحة عن نشاطه وبما لا يقل عن (8) دورات لراس المال العامل.

3 - في الأنشطة التي تعتمد على عنصر العمل، وكذلك الأنشطة التي يكون رأس المال فيها مستغرقاً في اصول ثابتة، يتم تحديد الوعاء الزكوي على أساس صافي إيراد النشاط دون رأس المال.

المستوردون

المادة الرابعة عشرة: يتم حساب الزكاة على المستوردين الذين ليس لديهم دفاتر وسجلات نظامية وفق إقراراتهم مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة عشرة من هذا التنظيم، وعند لجوء المصلحة للتقدير يطلب من المكلف تقديم إقرار بمشترياته الداخلية والخارجية (الاستيراد) وتطبق القاعدة الآتية متى ما أظهرت وعاء أكبر من إقرار المكلف:

1 - يحدد رأس المال للمستورد خلال السنوات الخمس الأولى حسب الآتي:

أ - يقسم إجمالي مشتريات المكلف الداخلية والخارجية في السنة الأولى على ثمانية لتحديد رأسماله في السنة الاولى.

ب - في السنة الثانية تضم مشترياته الداخلية والخارجية في هذه السنة إلى مشترياته في السنة الأولى ويقسم المجموع على اثنين لاستخراج رأس المال في سنة المحاسبة الثانية.

ج - تطبق الطريقة نفسها لتحديد رأس مال المكلف للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة.

2 - يحدد رأس المال للسنوات التي تتلو السنوات الخمس الأولى حسب الآتي:

يتم جمع مشتريات المكلف الداخلية والخارجية عن السنوات الخمس الأخيرة التي آخرها سنة المحاسبة ثم يقسم الناتج على خمسة لاستخراج متوسط الاستيراد على ثمانية لاستخراج رأس المال في سنة المحاسبة.

3 - يقدر صافي ربح الاستيراد للعام بضرب إجمالي استيراد العام في النسبة المحددة لكل فئة من فئات الاستيراد وهي أربعة بالمئة (4%) لمستوردي المواشي والخضار والفاكهة، وسبعة بالمئة (7%) للأرزاق (القمح، الذرة، الدقيق، الشعير، الدخن، الأرز، السكر، الفول، العدس، السمن، البن، الزيوت)، وعشرة بالمائة (10%) لما عدا ذلك، كما يقدر صافي ربح بواقع 15% للمشتريات الداخلية.

4 - إذا اتضح عدم وجود مشتريات داخلية وخارجية للمكلف في أي من السنوات، تعتبر مشتريات تلك السنة صفراً ويؤخذ في الحسبان عند استخراج المتوسط.

5 - يكون الوعاء الزكوي للمكلف المستورد هو حاصل جمع رأس المال مع صافي الربح اللذين تم تحديدهما في هذه المادة.

6 - عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف المستورد، يراعى الآتي:

أ - إذا كان الاستيراد مقابل عمولة محددة، تتم المحاسبة عن هذه العمولة، ويحاسب صاحب البضاعة الذي تم الاستيراد له عن هذه الاستيرادات بضمها لمشترياته وأخذها في الاعتبار عند تقدير رأس ماله وأرباحه.

ب - المكلفون الذين لديهم عقود توريد مع الدولة، تقدر زكاتهم بإضافة أرباح عقود التوريد أو أرباح المشتريات - أيهما أكبر - إلى رأس مال المكلف سنة المحاسبة.

ج - لا يخضع لهذه القاعدة من يقتصر استيراده على مواد خام أو أصول ثابتة أو قطع غيارها لاستخدامه في الصناعة، حيث يحاسب عن منتجه النهائي وفق القواعد المطبقة على النشاط الصناعي، كما لا تطبق هذه القاعدة على الاستيراد العارض لمرة واحدة، حيث تتم المحاسبة عن أرباح المكلف فقط طبقاً لنسبة ربح كل فئة من فئات الاستيراد.

د - لا يخضع لهذه القاعدة مستوردو العملات والسبائك الذهبية، وإنما تتم محاسبتهم بالاسترشاد بحالات المثل ممن لديهم دفاتر وسجلات نظامية.

المصانع:

المادة الخامسة عشرة:

1 - المصانع التي تمسك دفاتر وسجلات نظامية لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة وعشرين بالمئة من إجمالي التمويل الموضح في الترخيص، ويعد الحساب الجاري الدائن للشركاء والملاك وقروضهم والأرباح المرحلة مكملة لرأس المال، وإذا كان رأس المال والبنود التي في حكمه أقل من خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي التمويل الموضح في الترخيص فيطالب المكلف بشهادة من الجهة التي أصدرت الترخيص تؤيد ذلك.

2 - المصانع التي ليس لديها دفاتر وسجلات نظامية يقدر رأسمالها العامل بما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال المدفوع بموجب قرار ترخيص إنشاء المصنع، مضافاً إليه صافي ربح تقديري بنسبة خمسة عشر بالمئة من إجمالي إيرادات المصنع، ويكون ذلك هو الوعاء الزكوي للمصنع ما لم يثبت المكلف أن جميع رأس ماله تحول إلى أصول ثابتة.

الفنادق والوحدات السكنية المفروشة:

المادة السادسة عشرة:

يتم حساب الزكاة على أصحاب الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الذين لا يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الآتي:

1 - يتم تحديد الفئة المصنف بها كل فندق أو وحدة سكنية، وسعر الإقامة في كل منها، ونسبة الاشغال فيها عن طريق مخاطبة وزارة التجارة والصناعة سنوياً لهذا الغرض بالنسبة للفنادق، وحسب مصادر المعلومات المتاحة بالنسبة للأنشطة الأخرى، مع مراعاة رفع الاسعار في المواسم حسب التسعيرة المعتمدة من الجهة المختصة أو حسب مصادر المعلومات المتاحة.

2 - تحدد نسبة الربح بخمسة عشر بالمائة للفنادق والوحدات السكنية المستأجرة، وعشرين بالمائة للفنادق والوحدات السكنية المملوكة وذلك من إجمالي الإيرادات التي يتم حسابها وفق الآتي:

إجمالي الإيرادات = عدد الوحدات أو الغرف ? (سعر إيجار الوحدة + الخدمة) ? نسبة الإشغال ? عدد أيام السنة.

ثم يحسب وعاء الزكاة بضرب إجمالي الإيرادات في نسبة الربح التقديري، ويراعي مطالبة المكلف بتقديم عقد إيجار المبنى أو صك الملكية عند المحاسبة.

3 - يتم تطبيق هذه المادة على أصحاب الأنشطة المماثلة كالمدن السياحية وأصحاب الشاليهات، وصالات الأفراح، والاستراحات، والمراكز الترفيهية بما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة.

المنشآت الزراعية:

المادة السابعة عشرة:

1 - يجب على المنشأة الزراعية التي تزاول نشاطاً خاضعاً لزكاة الثمار والحبوب، وفي الوقت نفسه تزاول نشاطاً آخر يخضع لزكاة عروض التجارة، يجب عليها أن تقدم حسابات منفصلة ومستقلة لنشاطها الخاص بزكاة عروض التجارة للمصلحة.

2 - إذا لم تقدم المنشأة الزراعية التي تزاول نشاطاً خاضعاً لزكاة الثمار والحبوب ونشاط عروض التجارة حسابات منفصلة لكل نشاط، يتم حساب وعاء عروض التجارة للمنشأة وفقاً لإقرار المكلف على أن لا يقل الوعاء الزكوي عن ناتج المعادلة الآتية:

وعاء الزكاة الكلي للمكلف \ إيراد نشاط عروض التجارة - الإيراد الكلي.

3 - مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة الفقرة ثانياً يحسم من الوعاء الزكوي للمنشآت الزراعية عند محاسبتها عن زكاة عروض التجارة ما يأتي.

أ - المدخلات الزراعية (المخزونة) المشتراة بغرض الاستعمال في الانتاج.

ب - ما أدخر من إنتاج المزرعة من الحبوب لقصد الاستعمال.

الشركات القابضة:

المادة الثامنة عشرة:

1 - عند محاسبة الشركة القابضة والشركات التابعة لها مشاركة مع آخرين المسجلة محلياً، فيتم حساب الزكاة على الشركة القابضة وعلى كل شركة من شركاتها التابعة لها كل على حدة، باعتبار أن لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مع مراعاة حسم استثمارات الشركة القابضة في الشركات التابعة لها، ويتعين على الشركة القابضة وكل شركة من شركاتها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة كل على حدة للمصلحة.

2 - على الشركة القابضة وشركتها التابعة إذا كانت مملوكة لشخص طبيعي وأبنائه تقديم إقرار موحد يشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتتم محاسبتها على أساس ما تظهره نتيجة هذا الإقرار بوعاء زكوي واحد.

3 - يجب على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، المسجلة داخل المملكة أو خارجها، إذا كانت مملوكة لها بالكامل تقديم حسابات موحدة تشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتتم محاسبتها على أساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد. أما إذا لم تكن الشركات التابعة المسجلة في خارج المملكة مملوكة للشركة القابضة بالكامل فيطبق في شأنها ما ورد في الفقرة (3-ب من البند (ثانياً) من المادة الثامنة.

الجمعيات والهيئات والمؤسسات غير الربحية:

المادة التاسعة عشرة:

تعفى الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح بما في ذلك حصتها في المنشآت الأخرى من الزكاة شريطة توافر الضوابط الآتية في هذه الجمعية أو المؤسسة:

1 - أن تكون أموال الجعية أو المؤسسة أموالاً عامة ليست ملكاً لأحد ولا يعود نفعها لشخص أو أشخاص بعينهم.

2 - أن تكون أغراض الجمعية الخيرية محصورة في أعمال البر والخير والإحسان، وأغراض المؤسسة غير الهادفة للربح محصورة في المجالات العلمية أو الخيرية أو المجالات الأخرى التي تهدف إلى تنمية المجتمع وألا تكون ذات غرض تجاري.

3 - أن تكون أموال الجمعية الخيرية معدة للإنفاق في أوجه البر والنفع العام.

4 - أن تكون مرخصة من الجهات المختصة ومحددة أغراضها وأهدافها في نظامها الأساسي.

5 - أن تمسك حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني.

6 - أن تلتزم بالتسجيل في مصلحة الزكاة والدخل وتقدم حساباتها المدققة للمصلحة خلال مئة وعشرين يوماً من انتهاء سنتها المالية.

7 - أن تلتزم بتزويد المصلحة بالمعلومات التي تحتاجها وفقا للأنظمة المطبقة كالالتزام بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير وأي معلومات أخرى، واستقطاع الضريبة على غير المقيمين.

تاريخ بدء المحاسبة الزكوية:

المادة العشرون:

1 - يبدأ الحول الأول للنشاط لأغراض الزكاة لجميع المكلفين باستثناء شركات الأموال من تاريخ السجل التجاري أو تاريخ الترخيص، وإذا كان النشاط يتطلبهما معاً فيبدأ الحول من تاريخ آخرهما.

2 - يبدأ الحول في شركات الأموال من تاريخ إيداع رأس المال.

3 - إذا حدد المكلف تاريخاً مغايراً لما سبق في الفقرتين (1 ، 2) فإن كان سابقاً أخذ به، وإن كان متأخراً عنه فعلى المكلف إثبات ذلك.

الدفاتر والسجلات:

المادة الحادية والعشرون:

1 - يجب على كل مكلف بحد أدنى مسك الدفاتر المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية وهي دفتر اليومية، ودفتر الاستاذ العام، ودفتر الجرد باللغة العربية التي تعكس حقيقة نشاطه وتوضح القيم الحقيقية لرأس ماله وعملياته وارباحه، إضافة إلى أي سجلات محاسبية ضرورية تتطلبها المعايير المحاسبية المعتمدة بالمملكة، أو تكون لازمة لتحديد الزكاة الواجبة بدقة.

2 - يجب أن يحتفظ المكلف بالدفاتر والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة، والبيانات والمستندات التي تؤيدها وتثبت صحتها في المملكة طبقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

3 - يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفق الضوابط الآتية:

أ - أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة.

ب - يجب أن تكون الدفاتر والسجلات باللغة العربية.

ج - يجب حفظ كافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً وبشكل يسمح بطلبها والاطلاع عليها من قبل المصلحة في أي وقت.

د - تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشرة، وإذا تم استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات يتعين إرفاق قيود التسوية اللازمة.

هـ - أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان الآلية اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات أو اختراقها والتي يمكن فحصها ومراجعتها، وأن يكون هناك توثيق كامل للنظام الأمني لحماية المعلومات، وكذلك لطريقة ادخال وتوجيه المعلومات بالحاسب الآلي للرجوع إليهما عند الحاجة.

و - يجب طباعة تقارير تعكس جميع عمليات وحسابات المكلف من الحاسب الآلي بشكل دوري، وبحد أدنى كل ربع سنة، وتحفظ في ملفات خاصة بشكل منظم لكل عام مالي على حدة.

4 - يجوز استثناء المكلف من الالتزام بتطبيق هذه المادة إذا توافر لديه الشرطان الآتيان:

أ - أن يقل رأسماله المسجل لدى المصلحة عن مائة ألف ريال.

ب - أن يقل إجمالي إيراداته للعام المالي عن مليون ريال.

تسجيل المكلفين

المادة الثانية والعشرون

يجب على كل مكلف أن يقوم بالتسجيل لدى المصلحة بعد حصوله على السجل التجاري أو الترخيص بمزاولته للنشاط وقبل نهاية سنته المالية الأولى، والحصول على شهادة التسجيل التي تصدرها المصلحة.

المادة الثالثة والعشرون

1 - تفرض غرامة لمرة واحدة على كل مكلف لا يقوم بالتسجيل لدى المصلحة خلال الفترة المحددة في المادة السابقة وفق الآتي:

فئة المكلف عدم التسجيل

شخص طبيعي 100 ريال

شركة أموال وما في حكمها 10.000 ريال

كيانا ت قانونية أخرى 5.000 ريال

2 - في حالة الشركات المختلطة (الخاضعة للضريبة والزكاة) يكتفى بغرامات التسجيل الواردة في الفقرة (ج) من المادة (57) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 15-1-1425هـ.

تقديم الإقرارات

المادة الرابعة والعشرون

1 - تعد المصلحة نماذج الإقرارات الزكوية والنماذج الأخرى التي تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتقديم الإقرار الزكوي، وعلى المكلف استخدام النماذج المحددة، أما المرفقات التي لا تحدد المصلحة نموذجاً لها، فللمكلف استخدام النموذج الذي يراه ملائماً.

2 - يقدم المكلف إقراره الزكوي للمصلحة على النموذج المعتمد لذلك ولو لم يُظهر إقراره أن عليه زكاة، ويقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات أو أي عناصر محاسبية أخرى على المكلف.

3 - يجب على جميع المكلفين تقديم إقراراتهم وسداد الزكاة الواجبة عليهم بموجب ذلك الإقرار إلى المصلحة فور انتهاء سنتهم المالية، وليس للمكلفين أن يتأخروا عن ذلك إلا في حدود ما تقتضيه الإجراءات النظامية والمحاسبية على ألا يتجاوز ذلك مائة وعشرين يوماً من انتهاء سنتهم المالية التي اتخذوها حولاً لهم، ويعتبر الإقرار مقدماً للمصلحة في تاريخ تسلمه من قبل المصلحة، أو تسليمه للبريد الرسمي معنوناً بالعنوان البريدي الصحيح للمصلحة.

4 - يجب أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة على صحة إقرار المكلف الذي يبلغ رأسماله المسجل لدى المصلحة خمسمائة ألف ريال فأكثر أو إجمالي إيراداته السنوية مليوني ريال فأكثر، وتعني شهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار ما يلي:

أ - أن معلومات الإقرار مطابقة لدفاتر وسجلات المكلف.

ب - أن الإقرار أعد وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

5 - لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المختلطة (الخاضعة للزكاة والضريبة) حيث تنطبق عليها أحكام الفقرة (هـ) من المادة (60) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 15-1-1425هـ.

المادة الخامسة والعشرون

1 - إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي أو سداد زكاته بموجب إقراره عن الموعد النظامي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة، فتفرض عليه حينئذ غرامة عن كل سنة مالية على النحو الآتي:

شركات مساهمة 25.000 ريال

شركات أموال وما في حكمها 5.000 ريال

كيانات قانونية أخرى 500 ريال

أشخاص طبيعيين 100 ريال

2 - في حالة الشركات المختلطة (الخاضعة للزكاة والضريبة) تنطبق عليها الغرامة الواردة في المادة السادسة والسبعين من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 15-1-1425هـ.

المادة السادسة والعشرون

1 - إذا قدم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي أو إذا أعطى بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الزكاة، فتفرض عليه حينئذ غرامة تعزيزية بواقع خمسين بالمائة من الزكاة الواجبة عليه.

2 - يعد أي شخص - بما في ذلك المحاسبون القانونيون - مسؤولين بالتضامن مع المكلف عن سداد هذه الغرامة إذا ثبتت مشاركتهم أو مساعدتهم للمكلف في التهرب من دفع الزكاة.

إجراءات الفحص والربط

المادة السابعة والعشرون

1 - يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف في أي وقت تراه مناسباً، دون إشعار مسبق، للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها، ويجوز لها القيام بفحص ميداني لدفاتر وسجلات شخص آخر بهدف تجميع معلومات عن المكلف، ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل للشخص الخاضغ للفحص.

2 - يجب على المكلف تقديم المعلومات التي تطلبها المصلحة، أو يراها تسهم في تحقيق أهداف الفحص لممثل المصلحة.

3 - يتم الفحص الميداني في مقر المكلف، وإذا تم نقل دفاتر أو سجلات أو مستندات أصلية من موقع المكلف لمقر المصلحة، يعطى المكلف سنداً لها.

4 - على المكلف الذي يحتفظ بدفاتره وسجلاته بالحاسب الآلي تزويد ممثل المصلحة بنسخة من المعلومات التي يطلبها على وسائط الكترونية تحددها المصلحة، ونسخة ورقية مطبوعة.

5 - إذا لم يتعاون الشخص الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، يجوز للمصلحة اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى ذات الصلة التي توفر هذه المعلومات، ويجوز لها التحفظ عليها مؤقتاً إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.

وتعاد السجلات والمستندات الأصلية إلى المكلف دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص، وللمصلحة أن تحتفظ بصورة منها عند الحاجة.

6 - إذا لم تقبل المصلحة إقرار المكلف فتبلغه بالتعديلات التي أجرتها على إقراره الزكوي، وأسباب التعديل، ومقدار الزكاة وأي مستحقات أخرى، ويكون الإشعار بالبريد المسجل، أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسلم المكلف للإشعار.

المادة الثامنة والعشرون

1 - للمصلحة إجراء الربط أو تعديله في أي وقت دون التقيد بمدة في الحالات الآتية:

أ - إذا وافق المكلف كتابياً على إجراء الربط أو تعديله.

ب - إذا لم يقدم المكلف إقراره.

ج - إذا تبيّن أن الإقرار غير كامل أو يحتوي على معلومات غير صحيحة.

2 - للمصلحة إجراء الربط خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار صحيحاً مكتملاً سواء قدم في الموعد النظامي أو بعده، وإذا مضت تلك المدة دون أن تجري المصلحة ربطاً، فيعتبر إقرار المكلف في حكم الربط.

3 - للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من تاريخ استلام المصلحة لإقرار المكلف عن السنة المالية، ولها تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من تاريخ استلام المصلحة لإقرار المكلف عن السنة المالية، سواءً اعترض عليها المكلف أم تم اكتشافها من المصلحة أو من الجهات الرقابية.

ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية: الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة، أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح نشأ بسبب لبس في القراءة أو النقل أو أي سبب آخر.

4 - إذا اكتشفت المصلحة أي خطأ يتعلق بزكاة المكلف بعد انتهاء المدد السابقة يتم إشعار المكلف بذلك ليقوم بإبراء ذمته مما يلزمه شرعاً.

إجراءات الاعتراض

المادة التاسعة والعشرون

1 - يحق للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط. وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية يكون الاعتراض مقبولاً إذا سُلَّم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

2 - يجب أن يكون الاعتراض مصحوباً بتفويض رسمي من المكلف إذا كان مقدم الاعتراض شخصاً غير المكلف.

3 - تدرس المصلحة الاعتراض، وإذا اقتنعت بصحته وفقاً لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها أن تقبل الاعتراض أو جزءاً منه وتبلغ المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس، وفي حالة عدم اعتراض المكلف على الربط المعدل خلال ثلاثين يوماً بعد الربط المعدل نهائياً، وأما في حال استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة فإنّ المصلحة ترفع الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.

4 - لا يُعد الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية في الحالات الآتية:

أ - إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة.

ب - إذا كان مقدم الاعتراض شخصاً غير مفوض رسمياً من المكلف.

ج - إذا لم يسدد عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو لم تكن هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الزكاة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط أو الموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض.

5 - في حالة عدم قبول الاعتراض شكلاً فإنّ ذلك لا يمنع من إحالة الاعتراض للجنة الابتدائية.

إجراءات الاستئناف

المادة الثلاثون

1 - يجوز للمكلف وللمصلحة استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستثنائية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

2 - يجب أن يكون الاستئناف مصحوباً بتفويض رسمي من المكلف إذا كان مقدم الاستئناف شخصاً غير المكلف.

3 - يُعد استئناف المكلف على قرار اللجنة الابتدائية مقبولاً من الناحية الشكلية إذا توافر فيه ما يأتي:

أ - أن يقدم خلال المدة النظامية للاستئناف.

ب - أن يقدمه المكلف أو المفوض الرسمي له.

ج - أن يسدد المكلف عن جميع البنود غير المستأنفة.

د - أن يسدد المكلف عن البنود المستأنفة، أو يقدم ضماناً بنكياً عنها ويكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة وقابلاً للتجديد تلقائياً، كما يكون قابلاً للمصادرة بناءً على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقاً للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ - أن يقدم المكلف عريضة مسببة تشفع بأي مستندات إضافية وصورة من إيصال التسديد أو الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد للاستئناف، ولا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو رد المبالغ المسددة نقداً إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.

4 - يجوز للمصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

تكوين لجان الاعتراض الابتدائية واختصاصاتها:

المادة الحادية والثلاثون:

1 - تكون لجان اعتراض ابتدائية بقرار من الوزير للفصل في الخلافات الزكوية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال الشريعة، والمحاسبة، والأنظمة، أحدهم من موظفي المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.

2 - يعاد تكوين اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.

3 - يبلغ رئيس اللجنة كلاً من المصلحة والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إبلاغ المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة بشأن اعتراضه وقبل موعد انعقاد الجلسة بخمس عشر يوماً على الأقل.

4 - إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين بحد أقصى.

5 - لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

6 - تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية.

7 - يجب أن يكون قرار اللجنة متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما جاء في هذا التنظيم، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية.

8 - تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.

9 - تبلغ اللجنة كلاً من الطرفين بالقرار بخطاب رسمي أو بأي طريقة أخرى تثبت تسلمه له، ويعتبر قرار اللجنة الابتدائية نهائياً ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه.

10 - على المصلحة تنفيذ القرار النهائي الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف حتى لو تم استئنافه.

تكوين اللجنة الاستئنافية واختصاصاتها:

المادة الثانية والثلاثون:

1 - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تكوين لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.

2 - يراعي عند اقتراح تكوين اللجنة الاستئنافية أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال الشريعة، والمحاسبة، والأنظمة.

3 - لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها أن يكون من بينهما الرئيس أو نائبه.

4 - للجنة الاستئنافية الحق في النظر في الاستئناف وإصدار الحكم بناء على الأوراق المقدمة من الطرفين، وإذا رأت حاجة لحضورهما فإن رئيس اللجنة يبلغهم بالتاريخ الذي تحدده اللجنة للنظر في الاستئناف قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

5 - إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور فللجنة أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين بحد أقصى.

6 - تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية.

7 - يجب أن يكون قرار اللجنة متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما جاء في هذا التنظيم وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية.

8 - تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

9 - يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.

10 - تبلغ اللجنة كلاً من الطرفين بالقرار بخطاب رسمي أو بأي طريقة أخرى تثبت تسلمه له.

11 -على المصلحة تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف حتى لو تظلم المكلف لدى ديون المظالم.

12 - يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.

التقسيط:

المادة الثالثة والثلاثون:

1 - يجوز للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفق الضوابط الآتية:

أ - تقديم طلب خطي من المكلف إلى المصلحة موضحاً به فترة أو فترات التقسيط، وقيمة الالتزام الزكوي، ومبررات عدم سداد الالتزام الزكوي في مواعيد استحقاقه، وإثبات عدم القدرة على سداد المبلغ دفعة واحدة بتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

ب - يجب ألا تزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها المبلغ.

ج - يلغى قرار التقسيط إذا توقف المكلف عن سداد قسطين متتاليين، ويبغل المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب رسمي، وعليه سداد المبلغ المستحق فوراً.

2 - للوزير صلاحية الموافقة على طلبات التقسيط، ويجوز له أن يفوض مدير عام المصلحة بصلاحية تقسيط المبالغ المستحقة التي لا تزيد عن مليون ريال.

3 - تدرس المصلحة طلبات التقسيط التي تتجاوز مبالغها مليون ريال، وعند قناعتها بمبررات الطلب ترفع توصياتها للوزير.

المبالغ الزائدة:

المادة الرابعة والثلاثون:

1 - إذا تبين أن المكلف قد دفع للمصلحة مبلغاً زائداً عن زكاته المستحقة عليه فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه لزكاة لاحقة، وحينئذ يرحل ذلك المبلغ إلى حساب المكلف للأعوام التالية ما لم يطالب المكلف باسترداده خلال خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ.

2 - على المصلحة دراسة طلب المكلف بالاستيراد وإنهاء إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

3 - لا ينظر إلى أي مطالبات برد مبالغ زائدة في حالات الاعتراض أو الأستئناف أو التظلم إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه.

إجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي:

المادة الخامسة والثلاثون:

1 - للمصلحة البدء في اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامي في الحالات الآتية:

أ - مرور الموعد النظامي للسداد دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.

ب - انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.

ج - انتهاء فترة الاستئناف أو التظلم لقرارات لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية.

د - صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.

2 - تطالب المصلحة المكلف كتابياً بسداد ما عليه من مستحقات خلال ثلاثين يوماًُ من تاريخ تبليغه بتلك المطالبة، وتكرر المطالبة كتابياً للمكلف للسداد خلال ثلاثين يوماً أخرى.

3 - غذا لم يتجاوب المكلف مع المطالبات السابقة، يبلغ بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا لم يقم بالسداد خلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإبلاغ وتزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا الإبلاغ لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية.

4 - تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة وفق الإجراءات الآتية:

أ - الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة وتوريدها لحساب المصلحة عند الطلب.

ب - الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة.

ج - الكتابة لوزارة المالية للحجز على أوامر الدفع التي تخص المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة.

د - الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف بالممتلكات غير المنقولة للمكلف.

5 - يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى المصلحة عندما تطلب منه ذلك، ويشمل هذ الالتزام أي مبالغ يكون طرف ثالث مديناً بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده.

6 - إذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية المتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم، أما إذا كان المدين شريكاً في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأس مال الشركة.

7 - بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة.

8 - يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ثم دين الزكاة وسائر المستحقات على المكلف، ويعاد أي مبلغ يزيد عن ذلك المكلف.

المادة السادسة والثلاثون:

1 - يحق للمصلحة في أي وقت اتخاذ أي الإجراءات التالية بحق أي مكلف عليه التزامات مستحقة للمصلحة لم يسددها بعد إبلاغه كتابياً بذلك:

أ - الكتابة لوزارة الداخلية لمنع المكلف من السفر وإلزامه بالسداد.

ب - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، ومصلحة الجمارك، ووزارة الشؤون البلدية لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد السجلات التجارية والتراخيص التي تمكنه من ممارسة النشاط.

ج - الكتابة للجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو أي جهة أخرى بعدم منح أي تسهيلات للشخص الذي لا يقدم إقراره الزكوي أو يسدد بموجبه.

2 - يزود المكلف بصورة من الإجراءات المتخذة بحقه في هذه المادة والمادة السابقة بها.

المادة السابعة والثلاثون:

عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للمصلحة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فإن قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات.

المادة الثامنة والثلاثون:

تبلغ المصلحة - فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف - الجهات المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه.

حق المصلحة في المعلومات:

المادة التاسعة والثلاثون:

1 - يجب على كل شخص بما في ذلك الجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن عقود المشارع والخدمات والتوريدات أو أي عقود أخرى وأي تعديلات تطرأ عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما يجب إبلاغ المصلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف القوة القاهرة أو لأي سبب آخر، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للمصلحة عند الحاجة طلب نسخة من العقد.

2 - يجب على كل شخص له تعاملات تجارية عادية أو دورية مع القطاع الخاص دون تعاقد كتابي أن يبلغ المصلحة خلال شهر من نهاية السنة المالية ببيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات ومعاملات التأمين وأي معاملات أخرى بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخه.

3 - طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 14-4-1391هـ، يعد مديرو الإدارات المالية ومديرو إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن إبلاغ المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعد المحدد.

4 - يسري هذا الالتزام بصرف النظر عن مدة العقد، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ - العقود التي تقل قيمة كل منها عن مئة ألف ريال.

ب - التعاملات التجارية والخدمية التي تتم بدون عقود مسبقة والتي تقل عن خمسمائة ألف ريال في السنة للشخص الواحد.

ج - عقود تأجير الأراضي والمباني المبرمة مع أشخاص طبيعيين.

المادة الأربعون:

على الجهات الحكومية تمكين المصلحة من تحصيل مستحقاتها الزكوية المتوجبة على المكلفين بالالتزام بعدم تجديد أو نقل أو شطب سجلاتهم التجارية وتراخيصهم وعدم الموافقة على طلبات استقدام العمالة من الخارج إلا بعد تقديمهم شهادة سارية المفعول من المصلحة.

التوقف عن النشاط:

المادة الحادية والأربعون:

1 - تعد الشركة متوقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بتصفيتها وصدور قرار بذلك، وتدخل في دور التصفية، وعلى الشركة تقديم إقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها.

2 - تحاسب الشركة زكوياً حتى انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي بها.

3 - يقع على المكلف، عند التوقف الاختياري أو الإجباري عبء الاثبات وللمصلحة حق التأكد من ذلك بأي طرق تراها ملائمة.

أحكام ختامية:

المادة الثانية والأربعون:

1 - ينش هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (90) يوماً من تاريخ نشره.

2 - تسري أحكام هذا التنظيم على السنوات الزكوية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من تعليمات سابقة.

3 - للوزير صلاحية إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ، وتفسير أحكامه بما لا يتعارض مع نصوصه، وعليه تعديل الأحكام الواردة فيه بناء على ما يصدر من فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد