المادة النظامية الواردة في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالنقل
تنص المادة (10) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397هـ على ما يلي:
أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الإحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب - لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها.
المادة الأولى:
يجوز نقل الموظف من جهة إلى أخرى بعد موافقة الجهة التي يعمل بها ضمن المجموعة النوعية الواحدة بعد أن تتأكد الجهة المنقول إليها من توافر الشروط النظامية للترقية، أما إذا كان النقل بترقية إلى مجموعة نوعية أخرى فيؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية، وفي كلتا الحالتين يشترط عدم وجود مؤهلين للترقية لدى الجهة المطلوب النقل إليها.
المادة الثانية:
يجوز نقل الموظف بقرار من الجهة المختصة التي تملك حق تعيينه، وذلك من وظيفته إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة النوعية الواحدة، أما إذا كان النقل إلى مجموعة نوعية أو عامة أخرى فيشترط موافقة وزارة الخدمة المدنية بعد التأكد من توافر المؤهلات العلمية والعملية للوظيفة المراد نقله إليها وقواعد النقل الأخرى. (وهي القواعد التي تعتمدها وزارة الخدمة المدنية في دليل تصنيف الوظائف).
المادة الثالثة:
لا يجوز نقل الموظف في الحالات التالية:
1- قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب من دون راتب.
ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل.
2- قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة، وتثبت وزارة الخدمة المدنية من توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة.
3- أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية.
4- من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة.
5- إذا كان قد حصل على تقدير (غير مرض) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى.
المادة الرابعة:
إذا كان النقل من جهة إلى جهة أخرى فيشترط موافقة الجهة المنقول منها قبل إصدار قرار النقل وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله في الجهة المنقول إليها إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها، ويكون تاريخ طي قيده من الجهة المنقول منها وإثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها.
المادة الخامسة:
1- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي تطبق نظام الخدمة المدنية وفقاً للآتي:
أ - الموظفون المعينون في المؤسسة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية ثم صنفوا على سلم رواتب الموظفين: تحدد وزارة الخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله حسب فئة الوظيفة المراد نقله إليها وقت تعيينه ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المدة التي أمضاها في المؤسسة وفق مدد الترقية بما لا يتجاوز مرتبة وراتب الوظيفة التي يشغلها عند النقل، فإذا أمضى في المرتبة الأخيرة بعد تقويم وضعه المدة المطلوبة للترقية جاز نقله بترقية وفقاً للإجراءات الواردة في المادة المنظمة لنقل الموظف بترقية (المادة الأولى من هذه اللائحة نظمت النقل بترقية).
ب - الموظفون المعينون في المؤسسة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية يتم نقلهم وفقاً للقواعد المطبقة على بقية موظفي الأجهزة الحكومية.
2- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي لا تطبق نظام الخدمة المدنية إلى الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية على سلم رواتب الموظفين بعد أن تحدد وزارة الخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله مع مراعاة ما يلي:
أ - ألا يعطى الموظف راتباً يزيد على الراتب الذي يستحقه بافتراض أنه عين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية حسب فئة الوظيفة المراد النقل إليها وقت تعيينه، ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المدة التي أمضاها في المؤسسة وفق مدد الترقية بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة للوظيفة التي يشغلها عند النقل. (معادلة وظائف المؤسسات العامة التي تطبق نظام الخدمة المدنية يتم تحديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية).
ب - ألا يعطى الموظف راتباً يزيد على راتب الوظيفة التي يشغلها عند النقل. يجوز نقل موظفي الأجهزة الحكومية إلى المؤسسات العامة وفقاً لأنظمتها بعد أخذ موافقة الوزير المختص.
المادة السادسة:
1- (أ) إذا صدر بحق الموظف الذي يشغل وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يقضي بعجزه عن أداء عمل الوظيفة التي يشغلها فيتم بموافقة وزارة الخدمة المدنية نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة لقدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل.
(ب) إذا كان الموظف الصادر بحقه تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين فيتم إعادة تقويم وضعه وفقاً للقواعد الواردة في دليل تصنيف الوظائف لتحديد مرتبته وراتبه.
(ج) إذا لم توجد وظيفة شاغرة ومناسبة يمكن النقل إليها وفقاً لما ورد بالفقرتين (أ - ب) من هذه المادة فيتم تكليف الموظف بعمل ملائم لقدراته لمدة لا تزيد على سنة تقوم الجهة خلالها بالبحث له عن وظيفة شاغرة لنقله إليها، على أن يصرف الراتب المستحق للموظف المشمول بسلم رواتب الموظفين بعد تقويم وضعه خلال مدة التكليف من مخصص الوظيفة التي يشغلها، فإذا لم تتوافر وظيفة يمكن نقله إليها فيتم في نهاية هذه السنة إنهاء خدمته لعجزه الصحي وفق المادة (9) من لائحة انتهاء الخدمة.
يتم نقل الموظف من سلم رواتب إلى سلم آخر بعد أن تحدد وزارة الخدمة المدنية فئة ومرتبة ودرجة الموظف المراد نقله وإجراءات النقل وفقاً للقواعد الواردة في دليل تصنيف الوظائف.
الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على لائحة النقل
النقل في فترة التجربة:
س 1 - هل يجوز نقل الموظف أثناء فترة التجربة؟
ج - لا يجوز النقل أثناء سنة التجربة، حيث نصت المادة الثالثة من اللائحة فقرة (3) على عدم جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية.
الانتقال من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة بالمسابقة على وظيفة أخرى
س2- موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستثناة ونجح في مسابقتها فهل يلزمه مضي مدة (الأربع سنوات) الواردة بالمادة الثالثة فقرة 2 من لائحة النقل التي تنص على عدم جواز نقل الموظف قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغله للوظيفة المستثناة؟
ج - اشتراط مضي الأربع سنوات في الوظيفة المستثناة قبل النقل منها خاص بحالة النقل العادي فقط، أما في حالة التقدم للمسابقات الوظيفية والحصول على مرتبة أخرى في مكان آخر فلا يدخل في حالة النقل الوارد بالمادة، وإنما ذلك يعتبر تعيينا لا يتطلب مضي المدة المشار إليه وإنما يتم التقيد في ذلك بقواعد التعيين.
إعادة تعيين الموظف الذي لا زال في فترة التجربة بموجب مؤهله على مرتبة أعلى
س3- ما مدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي يشغلها وذلك بموجب مؤهله العلمي؟
ج - يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.
نقل الموظف المتسابق من وظيفة إلى أخرى حتى وإن كانت مستثناة
س 4 - موظف على رأس العمل اشترك في مسابقة وظيفية، وبعد نجاحه رشح على وظيفة مستثناة (كاتب شفرة) ولكنه لم يباشر عمله وباشر بتوجيه من جهته على وظيفة أخرى، فهل يجوز نقله وتثبيته على هذه الوظيفة الأخيرة غير المستثناة بناء على طلب من جهته للحاجة إليه في هذه الوظيفة؟
ج - يجوز بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية نقله من الوظيفة التي رشح عليها بعد المسابقة إلى هذه الوظيفة؛ لأنه لم يستفد من ميزة الاستثناء؛ لأنه رشح بعد نجاحه في المسابقة، وليس عن طريق الاستثناء.
نقل العسكريين إلى وظائف مدنية
س5- ما مدى إمكانية نقل من يشغل وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية؟
ج - لا يجوز نقل خدمات من يشغل وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية لاختلاف النظام والكادر، وإنما يجوز له بعد إنهاء خدمته من السلك العسكري بموافقة مرجعه أن يتقدم للتعيين في الوظائف المدنية التي تتوافر لديه مؤهلات وشروط شغلها، وهذا ما سبق أن تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 1176 وتاريخ 9-10-1393ه.
نقل مكفوف اليد من وظيفة إلى أخرى
س 6 - ما مدى إمكانية نقل الموظف المكفوف اليد من وظيفة (أمين صندوق) إلى وظيفة (مأمور عهدة)؟
ج - لا يوجد ما يمنع من نقله إذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة العمل.