Al Jazirah NewsPaper Thursday  12/07/2007 G Issue 12705
مقـالات
الخميس 27 جمادىالآخرة 1428   العدد  12705
ضوابط الجهاد في الشريعة
د. عبدالوهاب منصور الشقحاء (*)

الجهات في اللغة مشتق من الجهد بالضم، وهو الوسع والطاقة، وبالفتح هو المشقة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ}(79 سورة التوبة، قال ابن تيمية:(الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح.....

.. ومن دفع ما يبغض الله من الكفر والفسوق والعصيان) وقال الجرجاني: (الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق) فيكون بهذا المعنى مشتملا على جهاد النفس وأهوائها، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد أهل المنكر.. والمعنى العام للجهاد في الشريعة الإسلامية يقترب من المعنى اللغوي مع إضافة قيد مهم، وهو أن يكون في سبيل الله تعالى، كما أن المعنى الخاص للجهاد في الشريعة (ما كثر فيه الجهد، وزاد فيه البذل والتضحية، وأعلاها ما كان فيه تضحية بالنفس، أو تعريض لها بالقتل في سبيل الله تعالى)، ومن الآيات التي تدل على الجهاد بمعناه الخاص قوله تعالى: {انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ}(41) سورة التوبة. وحكم الجهاد فرض كفاية وليس بواجب عند الجمهور من فقهاء المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: (والجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى:{لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى}(95) سورة النساء، وقال الجصاص في أحكام القرآن: (فلو كان الجهاد فرضا على كل أحد في نفسه لما كان القاعدون موعودين بالحسنى، بل كانوا يكونون مذمومين مستحقين للعقاب بتركه)، وقال الإمام الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن (ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوأى لا الحسنى) وعلى هذا يتقرر أن قوله تعالى (كتب عليكم القتال) ليس على سبيل الوجوب العيني في كل حال، وعلى كل أحد، وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: (كتب عليكم القتال..) ما نصه: (قال ابن عطية: والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن شبرمة، والثوري، وسحنون، وابن عبدالبر.

إلا أن هناك حالات يكون الجهاد فيها واجبا، وحالات يكون الجهاد فيها مكروها، وحالات يكون الجهاد فيها محرما، فالحالات التي يكون الجهاد فيها واجبا هي:

الحالة الأولى: إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين، أو حرك جيوشه لاحتلاله، أو قام بالهجوم عليه، وفي هذه الحالة يختص الحكم بأن الجهاد واجب على أهل هذه البلاد المعتدى عليها، فإن لم يكفوا لدفع العدو، أو تكاسلوا تعين على الأقرب فالأقرب، قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب).

الحالة الثانية: إذا أصدر ولي الأمر أمره في حق طائفة من الجيش، أو الناس، أو الأفراد أن يخرجوا للقتال، فيجب على من صدر الأمر إليه أن يلبي الطلب، ويحرم عليه التخلف، وذلك لأن طاعة الإمام واجبة، واستدل العلماء بوجوب ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ}(38) سورة التوبة، ثم يردف الله الآية السابقة بقوله تعالى: {إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (39) سورة التوبة. قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن: (اقتضى ظاهر الآية وجوب النفير على من يستنفر). وقال القرطبي في أحكام القرآن: الاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجبا شيئا لم يجب من قبل إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين، ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد، ولكن لطاعة الإمام). ويقول الشوكاني في كتابه السيل الجرار: (يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه).

الحالة الثالثة: إذا حضر المقاتلون المعركة فلا يجوز الانصراف عنها ما لم تضع الحرب أوزارها، أو يقرر ولي الأمر إيقافها حسبما تمليه المصلحة في ذلك. قال ابن قدامة في المغني (إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا} (45) سورة الأنفال، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ} (15)سورة الأنفال.

وقد يكون الجهاد مكروها، وبيّن الفقهاء حالات الجهاد المكروه، ومنها:

الحالة الأولى: إذا شن الغارة على العدو أفرادٌ من مقاتلي المسلمين دون أخذ أذن سابق من الإمام، قال النووي في المنهاج مع شرحه مغني المحتاج: (يكره غزو بغير إذن الإمام، أو نائبه تأدبا معه، لأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد).

الحالة الثانية: إذا كان في البلاد التي يريد المسلمون إعلان الحرب عليها مسلمون يحتمل أن ينالهم آثار تلك الحرب سواء كان هؤلاء المسلمون من أهل تلك البلاد، أو من غير أهلها، كالأسرى المحتجزين، أو كالمستأمنين فيها لتجارة، أو زيارة، أو طلب علم، أو علاج.. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم (إن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجار مستأمنون كرهتُ النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق وما أشبهه، غير محرم له تحريما بينا، وذلك أن الدار إذا كانت مباحة فلا يبين أن تحرم بأن يكون فسها مسلم يحرم دمه..) أما إذا كان المسلمون كثرة في البلد المراد الهجوم عليه فإن الهجوم عليه لا يجوز.

وقد يكون الجهاد محرما، والمحرم هو: (ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام) وقد بين الفقهاء الحالات التي يتحول فيها الجهاد أو قتال أعداء الإسلام من الوجوب إلى التحريم في الشريعة الإسلامية، ومن هذه الحالات:

الحالة الأولى: تحريم الجهاد إذا منع منه الوالدان أو أحدهما، ولم يكن فرض عين؛ فقد أجمع جمهور الفقهاء أن المسلم إذا أراد الخروج فإنه يجب أن يكون هذا الخروج بإذن من والديه كليهما، في حال وجودهما معا، فإن لم يرضيا له هذا الخروج أو لم يرضه له أحدهما كان جهاده حينئذ حراما في الشرع إلا أن يكون الجهاد فرض عين لما في ذلك من مخالفة الحكم الشرعي الموجب لبر الوالدين وتقديمه على الجهاد، واستدل الفقهاء بحديث عبدالله بن عمرو قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد) رواه البخاري. قال الشوكاني: (قوله ففيهما فجاهد أي: خصصها بجهاد النفس في رضاهما).. إلى أن قال: (يجب استئذان الأبوين في الجهاد وبذلك قال الجمهور، وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية). وجاء في مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني قوله: (ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه). وفي كتاب القوانين الشرعية لابن الجزي: (يمنع من الجهاد شيئان: أحدهما الدَّين الحال دون المؤجل.. والثاني: الأبوة، فللوالدين المنع إلا إذا تعين).

الحالة الثانية: يحرم الجهاد على الرجل المدين إذا لم يترك وفاء، أو نحوه، ولم يأذن له الدائن ما لم يكن الجهاد فرض عين، قال الشافعي في كتاب الأم: (لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين، وسواء كان الدين لمسلم، أو كافر). واستدل الفقهاء بحديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين؛ فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك)، واستدل بهذا على عدم جواز خروج المدين إلى الجهاد بغير إذن غريمه.

الحالة الثالثة: يحرم الجهاد على المسلمين حين يؤدي إلى ضرر بليغ يلحق بهم، وهذه الحالة تقررها القواعد الشرعية العامة مثل: (لا ضرر ولا ضرار)، و(ترك الواجب إذا تعين طريقا لدفع الضرر) و(درء المضار مقدم على جلب المنافع) ومن الصور التي ذكرها الفقهاء مما تنطبق عليه هذه الحالة صورتان:

1- القتال ضد العدو حين يغلب على الظن غلبته على المسلمين.

2- والقتال ضد العدو حين يتخذ من المسلمين أو ممن هم في أمان المسلمين تروسا، أو دروعا يحمي بها نفسه.

والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وألا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدِّينُ كلُّه لله، فمقصوده إقامة دين الله) وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: (الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدِّين ومقاومتهم)، وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: (الجهاد جهادان: جهاد الطلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه).

وهناك ضوابط وشروط حتى يكون الجهاد جهادا في سبيل الله، ومن أهم هذه الضوابط:

1- أن يكون الجهاد موافقا للغاية التي شرع من أجلها، وهو أن يجاهد المسلم لتكون كلمة الله هي العليا، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: (يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)، رواه البخاري ومسلم.

2- أن يكون الجهاد مع إمام المسلمين أو بإذنه، وهذا من أهم الضوابط التي لا بد منها في الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية رحمه الله (لأن الجهاد - ولا سيما جهاد الأعداء بالنفس - لا يتم إلا بالقوة، والقوة لا تحصل إلا باجتماع، والاجتماع لا يتحقق إلا بالإمارة، والإمارة لا تصلح إلا بالسمع والطاعة، وهذه الأمور المذكورة متلازمة لا يتم بعضها ولا يستقيم بدون بعض، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها) وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا) رواه البخاري ومسلم.

3- أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين، وذلك لأنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات، والعبادة لا تصلح إن لم تكن بعلم وفقه في الدين، ولهذا قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: (من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح).

4- أن يكون الجهاد بالعدل بعيدا عن العدوان والبغي، وهذا ضابط مهم جاء الأمر به والتأكيد عليه في الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}(190) سورة البقرة، وقال تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (8) سورة المائدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله، ويقول: (سيروا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا) رواه مسلم.

5- أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة، وألا يترتب عليه مفسدة أعظم، وذلك لأن الجهاد بجميع صوره إنما شرع لما فيه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الإسلام والمسلمين أفرادا وجماعات، فلا يزال مشروعا إذا علم باليقين أو غلب على الظن تحقيقه لهذه المصالح الشرعية، فإذا تيقن أو ظن أنه يترتب على القيام به من المفاسد ما هو أعظم من المصالح لم يكن حينئذ مشروعا ولا جهادا مأمورا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب، وأنفع للعبد، فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا).

وللجهاد الشرعي ضوابط وشروط وأحكام أخرى لا يمكن حصرها بمقالة مختصرة، ولعل ما أثار الكتابة في هذا الموضوع هو ما ابتلى به عدد غير قليل من أبناء المملكة الذين تلقوا فتاوى تحث على الجهاد من قنوات مغرضة صورت لهم أن قتل الأبرياء والنساء والأطفال من المسلمين هو الطريق إلى الجنة وأن الاشتراك مع منظمات مشبوهة تحارب دولا مسلمة وطوائف مسلمة هو جهاد في سبيل الله، وأن التفجير والتدمير والانتحار والاشتراك بالعمليات الانتحارية لقتل أنفسهم ومن يخالفهم من الطوائف الأخرى هو الجهاد في سبيل الله، وأنه مفتاح الدخول إلى الجنة..

وما علموا أن للجهاد في سبيل الله شروطا وأحكاما، وأن ما يعتقدونه جهادا في سبيل الله هو في حقيقته قتل حمية لا ثواب عليه، ناهيك أن يكون من أنواع الجهاد المكروه أو المحرم كما تقدم، فهؤلاء الشباب يأخذون أحكام الجهاد من نشرات الإنترنت ورسائل الجوال، ومن أناس يحملون أفكارا تكفيرية لأهل السنة والجماعة، واستطاعوا أن يستميلوا بعض شبابنا لتنفيذ مخططاتهم، وأحقادهم التاريخية ضد الدعوة السلفية، ومما يؤسف له غياب التوعية السليمة من علمائنا ومفكرينا وأساتذة الجامعات والتعليم العام ومن خطبائنا ودعاتنا للناشئة وإيضاح أحكام الجهاد الصحيحة لهم، والمبنية على أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن غياب المجمعات الفقهية، وهيئات علماء المسلمين في البلاد الإسلامية من إيضاح أن ما يقوم به هؤلاء الشباب لا يمت إلى الجهاد الشرعي بصلة أعطى أصحاب فتاوى الإنترنت الفرصة لاصطياد المزيد من شبابنا، وتجنيدهم وجعلهم وقودا للعمليات الانتحارية مستغلين جهلهم بأحكام الجهاد، وصغر سنهم وحماسهم، وما يدور من أحداث في المنطقة..

كل ذلك استغلوه ذريعة لاستقطاب هؤلاء الشباب، والزج بهم في أتون الحروب الطائفية الطاحنة حاليا سواء في لبنان وأفغانستان، أو العراق، أو غيرها.

(*)دكتوراه بالفقه من كلية الشريعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

dr-a-shagha@hotmail.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد