Al Jazirah NewsPaper Tuesday  24/07/2007 G Issue 12717
القوى العاملة
الثلاثاء 10 رجب 1428   العدد  12717
بعد تعديل لائحة الإجازات في الخدمة المدنية
زيادة مدة الإجازة المرضية إلى سنتين

يتساءل العديد من الموظفين عن الاجازات في الخدمة المدنية، وخاصة بعد ان تم تعديل لائحة الاجازات ويسرنا ان نسلط الضوء على ذلك تعميما للفائدة:

الإجازات التي عدلت والتعديل الذي طرأ عليها:

1- الاجازة العادية

- عدلت مدتها لتصبح خمسة وثلاثين يوما عن كل سنة بدلا من ثلاثين يوماً.

- عدل الحد الادنى للتمتع بها ليصبح خمسة أيام بدلا من خمسة عشر يوما، ولا يجوز تمديد الاجازة لأكثر من مرة واحدة.

- استثناء من بلغت خدمته 25 سنة فأكثر او بلغ من العمر 50 عاما حيث أجازت له اللائحة التمتع بـ 120 يوماً بالسنة الواحدة.

- عدل الحد الأدنى من الاجازة التي يجب على العاملين في حقل التدريس التمتع بها حيث اصبح خمسة وثلاثين يوماً بدلا من ثلاثين يوماً.

- تمت زيادة مدة تعويض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية الى 180 يوما بدلا من 90 يوما باستثناء من انتهت خدمته بالوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات.

- جواز الاقتطاع من اجازات الموظف العادية او الاستثنائية في حالة السجن الذي لا يستوجب الفصل بدلا من إجازته العادية فقط.

- أوجبت اللائحة على الموظف التمتع بإجازاته العادية بما لا يقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات.

- أجازات اللائحة للجهة اعتبار غياب الموظف بعذر من إجازته العادية إذا كان لديه رصيد أما إذا لم يكن له رصيد من الإجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.

- أجازت اللائحة قطع اجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا استحق اجازة مرضية أو اجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.

2- الإجازة الاضطرارية

- خفضت مدة الاجازة الاضطرارية الى خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة بدلا من عشرة أيام وذلك بعد ان اضيفت الخمسة أيام التي خفضت منها الى الاجازة العادية.

3- الاجازة المرضية

زيدت مدة اجازة الموظف المرضية في مدة أربع سنوات لتصبح في مجموعها سنتين (ستة أشهر براتب كامل، ستة اشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب). وذلك بدلا من استحقاقه اجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات لا تتجاوز سنة وثلاثة اشهر حيث كانت في السابق (ثلاثة اشهر براتب، وثلاثة اشهر بنصف راتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب).

- الموظف الذي لا يتمكن من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية تنتهي خدماته لعجزه الصحي.

- أقرت اللائحة حكما خاصا للموظف المصاب بمرض خطير حيث أقرت استحقاقه لاجازة مرضية خلال أربع سنوات كالتالي (سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وثلاثة أشهر بدون راتب).

- تقرر الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة ولمدة مماثلة بدلا من صرف العلاج لمدة غير محددة.

4- الاجازة الدراسية

- أجازت اللائحة للجهة قطع اجازة الموظف الدراسية في حالة انقطاعه عن الدراسة او تعثره كما اجازت للموظف قطع الاجازة والعودة الى عمله إذا دعت ظروفه ذلك بشرط موافقة جهة عمله.

5- الاجازة الاستثنائية

- يمنح الموظف اجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى. بدلا من منحه في السابق اجازة استثنائية لا تزيد مدتها عن ستة أشهر خلال ثلاث سنوات يجوز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية.

6- إجازة الوضع

- عدلت اللائحة اجازة الوضع لتكون اربعين يوماً كحد ادنى وتسعين يوما كحد أعلى من تاريخ الولادة وتحدد المدة المستحقة بعد الاربعين يوما حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي بدلا من ستين يوماً.

7- إجازة المرافقة

- يعامل مرافق المريض أو الأم المرافقة لطفلها دون السابعة بالاضافة الى مرافق الأم وطفلها بأن يتمتع برصيده من الاجازة العادية وما زاد عن ذلك يعامل وفق تنظيم اجازة المريض بحيث يسمح له بالغياب للمرافقة ستة اشهر براتب وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب، وذلك بدلا من الوضع السابق الذي لم يكن يشتمل على مدة محددة للمرافقة وجمعيها براتب كامل.

ثانياً: الاجازات التي استحدثت أو صدرت بقرارات مستقلة ثم ضمنت للائحة

1- اجازة ما بين الفصلين الدراسيين للعاملين في مجال التدريس حيث اجازت لهم اللائحة التغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

2- اجازة اليوم الوطني ومدتها يوم واحد.

3- الإجازة الاستثنائية التي تمنح للموظفة لغرض مرافقة زوجها من يعولها شرعا الى خارج المملكة والتي تمنح بدون راتب بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة او منفصلة طوال الحياة الوظيفية.

4- اجازة الأمومة وتمنح للموظفة بعد اجازة الوضع لرعاية مولودها، ومدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة.

5- اجازة تعويضية لمن يكلف بالعمل خلال الاعياد او أيام الخميس والجمع بدلا من صرف البدل النقدي.

6- اجازة المصاب بفشل كلوي حيث سمح له بالغياب براتب عن الأيام التي يحتاج فيها الى غسيل الكلى.

7- اجازة الأدباء من موظفي الدولة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ان لا تتجاوز مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً.

8- اجازة الاشتراك في أعمال الاغاثة الخارجية.

9- الاجازة الرياضية: بالنسبة لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) يسمح له بالتغيب براتب كامل على ان لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوما داخل المملكة وستين يوما خارج المملكة.

أما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح فقط لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية في أيام الاجازات والعطل الرسمية.

ثالثاً: الاجازات التي لم يطرأ عليها أي تعديل

1- اجازة العيدين

2- اجازة الامتحان الدراسي

3- اجازة عدة الوفاة


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد