Al Jazirah NewsPaper Friday  10/08/2007 G Issue 12734
الرأي
الجمعة 27 رجب 1428   العدد  12734
الحكم الشرعي للعمليات الاستشهادية
د. عبدالوهاب منصور الشقحاء

يقسم فقهاء الشريعة الإسلامية ما يطلق عليه في الوقت الحاضر بالعمليات الاستشهادية، إلى أربعة أقسام هي:

القسم الأول: العمليات الاستشهادية الجائزة والمشروعة باتفاق الفقهاء.

القسم الثاني: العمليات الاستشهادية المحرمة باتفاق الفقهاء.

القسم الثالث: العمليات الاستشهادية المختلف في حكمها بين الفقهاء.

القسم الرابع: العمليات الاستشهادية التي يتعلق حكم الجواز أو التحريم لها حسب ضرورة القيام بالعملية الاستشهادية من عدمها.

أما القسم الأول من العمليات الاستشهادية المباحة والمشروعة باتفاق الفقهاء فهي ما تقع عند الاشتباك مع العدو الكافر في قتال غير متكافئ العدد والعدة بين المسلمين والكفار بأن كانت أعداد جيش الكفار أكثر بعشرات المرات وعدتهم، وعتادهم أكثر، وكان هدف القائمين بالعمليات الاستشهادية إيقاع الإصابات في صفوف الأعداء، وبث الرعب والقلق فيهم دون احتمال نجاتهم من الموت، على أن تكون هذه العمليات بأمر قائد الجيش المسلم، والجهاد قد استوفى شروطه وضوابطه الشرعية، ويُستدل لذلك بحديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- (أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل، ثم رهقوه أيضاً، فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟، فتقدم رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قُتل، فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعة، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا) رواه مسلم، ومعنى رهقوه أي غَشَوْهُ، وقَرُبُوا منه.

قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ}سورة التوبة (111) (وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفار فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين، وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين، وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة نكاية في العدو) وهذا القسم من الجهاد المبرور الذي ليس له جزاءً إلا الجنة ويشترط لجواز هذا القسم من العمليات الاستشهادية كما اتضح هو أن تكون بإذن ولي الأمر وأمره، وأن تكون موجهة لعدو كافر في حالة قتال مع المسلمين.

القسم الثاني: العمليات الاستشهادية المحرمة باتفاق الفقهاء، ويتمثل هذا القسم في انتحار عدد من المقاتلين أو واحد منهم حتى لا يقع في أسر العدو الكافر، أو أن ينتحر حتى لا يتم تعذيبه من قبل العدو، وكذا الانتحار للتخلص مما يعانيه من آلام وجراح في المعركة، وتحريم هذا القسم من العمليات الانتحارية لدخولها في النهي والوعيد على قتل النفس، ومنها حديث جندب رضي اله عنه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- (كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: (بدرني عبدي بنفسه حرَّمت عليه الجنة) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري (كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جرح، فجزع، فأخذ سكيناً، فحزَّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات) قال تعالى: (بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة).

القسم الثالث: العمليات الاستشهادية المختلف في حكمها بين الفقهاء، ومثل فقهاء الشريعة لذلك بالسفينة في عرض البحر يُعْطبها العدو، فتحترف، وفيها المجاهدون المسلمون فهم أمام أمرين لا ثالث فهما إمَّا الموت حرقاً في السفينة، وإما أن يلقوا بأنفسهم من السفينة ليموتوا غرقاً في البحر، قال ابن قدامة في المغني: (وإذا أَلقَى الكفارُ ناراً في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت فيها فما غلب على ظنِّهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم، أو إلقاء نفوسهم في الماء، فالأولى لهم فعله، وإن استوى عندهم الأمران فقال أحمد: كيف شاء يصنع قال الأوزاعي: هما موتتان، فاختر أيسرهما، وقال أبو الخطاب، فيه رواية أخرى: أنهم يلزمهم المقام؛ لأنهم إذا رموا أنفسهم في الماء كان موتهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم) وجاء في المدونة للإما مالك قال سحنون يسأل شيخه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك: (أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو وفيها أهل الإسلام، أكان (مالك) يكره لهم أن يطرحوا أنفسهم؟، وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال: بلغني أن (مالكا) سئل عنه فقال: لا أرى بأساً إنما يفرون من الموت إلى الموت، وقال ابن وهب: قال ربيعة: أيما رجل يفرُّ من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله فلا ينبغي له إذا كان إنما يفر من موت إلى موت أيسر منه، فقد جاء ما لا يحلُّ له، وإن كان إنما تحامل في ذلك رجاء النجاة فكل متحامل لأمر يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه، وإن عَطُبُ فيه).

القسم الرابع من العمليات الاستشهادية: التي يتعلق حكم الجواز أو التحريم لها بحسب ضرورة القيام بالعملية الاستشهادية من عدمها، ومثَّل لها الفقهاء فيما إذا تترس العدو بالمسلمين، ومن في حكمهم وجعلهم درعاً بينه وبين المجاهدين من المسلمين يحمي بهم نفسه فهل يتم قتال العدو بحيث يتم قتل المسلمين الذين تترس بهم العدو ويُضَحَّى بهم، وذلك للوصول لقتال العدو الكافر وقتله؟ أو يتوقف المسلمون عن قتال العدو حقناً لدماء المسلمين المتترس بهم؟، والدروع البشرية التي يتترس بها العدو نوعان: الأول: الدرع البشري من المسلمين، أو من أهل الذمة- اليهود والنصارى- الذين أعطاهم المسلمون الأمان أو المستأمنين. الثاني: الدرع البشري من الكفار من أهل الحرب، ممن يحرم على المسلمين قصدهم بالقتال كالنساء والصبيان سواء كانوا ينتمون إلى نفس العدو المقاتل، أو إلى غيره، وقد صور الفقهاء حالة الضرورة فيما لو هجم العدو على المسلمين، أو كان المسلمون في حالة التحام مع العدو في القتال، وترتب على عدم القتال ما يخشى منه المسلمون من الإحاطة بهم، أو استئصالهم، أو هزيمة تصيبهم، أو كثرة في قتلاهم، أو أي ضرر يلحق بهم، ويقدر حالة الضرورة ولي أمر المسلمين، كما أنه هو المخول في إعلان الحرب على العدو، أو وقفها ويرى جمهور الفقهاء وجوب قتال العدو إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولو أدى القتال إلى هلاك الدرع الذي يحتمي به العدو، إلا أن على المقاتلين من المسلمين في حال القتال هذا شيئان:

1- أن يتحاشوا ضرب الدرع ما أمكنهم، إلا إذا حدث هذا الضرب بحكم الخطأ، أو بحكم الإضرار.

2- عدم وجود القصد القلبي إلى ضرب أفراد هذا الدرع، وإن وجد القصد الحسيَّ اضطراراً، على اعتبار أن القصد الحسي ضرورة لا بد منها للتوصل إلى العدو والقضاء عليه، بينما القصد القلبي في ضرب الدِّرع لا ضرورة تدعو إليه، فيبقى في دائرة المحرمات، وهناك قول لبعض الفقهاء بأنه حتى في حالة الضرورة إلى قتال الكفار، فإن القتال حرام ما دام ينتج عنه حتماً قتل أحدٍ من الدرع الذي يتترس به العدو حتى لو كان مسلماً واحداً، أو ذمياً واحداً، أو مستأمناً واحداً، ويعلل أصحاب هذا القول: إن المسلمين يحرم عليهم مباشرة قتل المسلم، أو الذمي، أو المستأمن من هذا الدرع البشري كما ورد في صريح الأدلة من حرمة سفك الدم الحرام المسلم أو المستأمن ومن في حكمهما، وحالة الضرورة لا تبيح للمسلم أن يهدر الدم المعصوم، فيجب في هذه الحالة إيقاف القتال.

أما إذا لم يكن هناك حالة ضرورة تدعو إلى قتال العدو المحتمي بترس من المسلمين ومن في حكمهم قد اختلف الفقهاء في حكم القتال إلى قولين: الأول: جواز قتال العدو، ولو أدى إلى هلاك الترس من المسلمين ومن في حكمهم، وقال بذلك الحنفية، والمالكية. القول الثاني: عدم جواز قتال العدو في غير حال الضرورة، وقال بذلك الشافعية، والحنابلة، وبعض فقهاء المالكية، وحجة أصحاب القول الأول إقامة فرض الجهاد ضد العدو، وحتى لا ينسد باب الجهاد، وحجة أصحاب القول الثاني: أن حرمة القتال في حالة عدم الضرورة صيانة لدماء المسلمين، والمستأمنين، ومن في حكمهم ممن تترس بهم العدو، ومما التبس على كثير ممن يرون أنهم يقومون بعمليات استشهادية، وهي ليست كذلك ما يقوم به بعض المقاتلين، أو واحد منهم في هذا الزمن من وضع قنابل ومتفجرات في سيارته، أو إحاطة جسمه بحزام ناسف، ثم يقتحم على العدو الكافر موقعهم، أو يتظاهر بالاستسلام ثم يقوم بتفجير ما يحمله في سيارته، أو في جسده لغرض القضاء على العدو الذي أمامه، ويضحي بنفسه قطعاً، ومدار الخلاف في كون هذه العملية لا يطلق عليها عملية استشهادية هو أن مقتل المقاتل إنما كان بفعل نفسه، وبسلاحه هو، وقصداً منه لا خطأً، فهو القاتل لنفسه وليس العدو، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ذلك فمنهم من قاسه على حالة تترس الكفار بالمسلمين، فإن كان هناك ضرورة لعمل ذلك فلا بأس بها، وإن لم يكن هناك ضرورة فلا تجوز ومنهم من قال بعدم جوازها مطلقاً ذلك لأنه يقتل نفسه وهو مخالف لنصوص كثيرة تنهى عن قتل النفس منها:

1- قال تعالى: { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} سورة النساء (29).

2- ما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- قال: (شهدنا خيبر فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لرجلٍ ممن معه يدَّعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتَلَ الرجلُ أشد القتال، حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدَّقَ الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه، فقال: قم يا فلان فأَذِّن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدِّين بالرجل الفاجر) رواه البخاري ومسلم.

أما من يقوم بوضع متفجرات في سيارته، أو يحيط جسده بحزام ناسف ثم يقتحم بها منشأة أو مسجدا أو سوقاً مكتظاً بالمسلمين وإن كانوا من غير طائفته فإن هذا العمل يعد إفساداً في الأرض وقتلاً للأنفس التي حرم الله إلا بالحق، وله الوعيد الشديد في ذلك، ولا تعتبر بأي حال من العمليات الاستشهادية الجائزة، كما لا يعتبر من قام بهذا العمل شهيدا، بل قاتل عمد يستحق على كل نفس أزهقها ما يستحقه من الإثم، وفي مثل هذا ما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمِيَّة يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني، ولست منه) رواه مسلم، وما رواه معاذ بن أنس- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (من ضيق منزلاً، أو قطع طريقاً، أو آذى مؤمناً فلا جهاد له) رواه أحمد وأبو داوود.

كذلك من قام باقتحام مجمع سكني لمعاهدين أو مستأمنين، وفجر نفسه وما يحمله وقتل أنفساً معصومة فإن عمله هذا يعتبر فساداً في الأرض بإجماع فقهاء الأمة، وفي هذا يقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: (من قتل ذمياً أو معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) رواه البخاري، وإن الإنسان لا يستغرب أن تقع هذه العمليات من شباب صغار لم يبلغ معظمهم الحلم أو يكاد، وليست لديهم خلفية شرعية أو فقهية لما يقومون به من أعمال تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وإنما الغريب أن يتم تحريض هؤلاء الشباب الصغار من منظِّرين كبار يعلمون علم اليقين حرمة هذه الأفعال، وأنها لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة ظنا منهم أن تبعات هذا الإغواء لن تطالهم في الدنيا والآخرة، وهذا غير صحيح بدليل قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) وإنني لأُخاطب عقولهم وضمائرهم وديانتهم هل يجوز التحريض على قتل المسلمين من شيوخ ورجال ونساء وأطفال وإزهاق أرواحهم وممتلكاتهم، وهل هذا جهاد في سبيل الله، وهل من الجهاد في سبيل الله قتل المعاهدين، والمستأمنين، وفيه نهي صريح عن قتلهم من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما تقدم في الحديث، وهل من الجهاد في سبيل الله شق عصا الطاعة والخروج على جماعة المسلمين ونشر الفتنة بين المسلمين، وتشويه صورة وسمعة الإسلام السمحة؟ وهل تهون الآخرة عليكم وما أعد الله فيها من جنات ونعيم في سبيل تحقيق أوهام وظنون وإشباع أحقاد وضغائن يخسر بسببها الإنسان آخرته فيما يفعله ويسببه من قتلٍ للأنفس البريئة المعصومة، وتخريب للبلاد العامرة، إن الخسارة هي خسارة دار المعاد حينما يصل إليها الإنسان وقد قتل أعدادا كبيرة من المسلمين والمعاهدين أو تسبب في ذلك، وحينما يموت ميتة جاهية قد شق عصا الطاعة، إن الفرصة يجب ألا تضيع وأن الفرصة هي أن يغادر الإنسان هذه الدنيا وليس برقبته دم مسلم مصداقاً لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله) رواه البخاري، كما أن الشيطان يزين للإنسان الأعمال المخلة بعقيدته، ويبدأ بالتدريج حتى يصل إلى مبتغاه، وهو أن يُكبَّ الإنسان في النار فيبدأ في شبهة تكفير المسلم، فإذا وصل الإنسان إليها، بدأ بتهوين قتل هذا المسلم الذي يراه كافراً، ويقوم بالتحريض على قتله، ثم قتله، فيكب معه في النار مصداقاً لقوله تعالى {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ}سورة الحشر(16-17).

كما أنني أخاطب كل شاب ومسلم بأن الانجرار وراء تأييد مثل هذه العمليات المحرمة شرعاً يوقع الإنسان أولاً في استحسانها وتأييدها، ثم بمعارضة ومنازعة من يعارضها ويقف ضدها؛ ثم بالمشاركة في تحمل إثمها وتبعاتها في الدنيا والآخرة، ولو وقف المسلم في مثل هذه الأعمال المحرمة على ما يقرره الكتاب والسنة، لكان أسلم لعاجله وآجله مصداقاً للحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: (كان الناس يسألون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله، إنَّا كنَّا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دَخَنْ، قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدْييِّ، تعرف منهم، وتنكر، قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، مَنْ أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك) رواه البخاري ومسلم.

-دكتوراه بالفقه من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

dr-a-shagha@hotmail.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد