Al Jazirah NewsPaper Monday  03/09/2007 G Issue 12758
الاقتصادية
الأثنين 21 شعبان 1428   العدد  12758
يتكون من (14) مادة وتنفرد الجزيرة بنشره
مشروع وطني مقترح للأعمال التجارية في المملكة

«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني

قامت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بتوزيع نسخة من مشروع نظام الأعمال التجارية المقترح على رجال الأعمال وذلك بغرض إبداء رأيهم حول المواد التي احتواها المشروع وهي 14 مادة ومعرفة مقترحاتهم حولها.

وفيما يلي تنشر الجزيرة مشروع النظام المقترح:

مشروع نظام الأعمال التجارية

المادة الأولى

الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.

المادة الثانية

يعتبر عملاً تجارياً في حكم المادة السابقة الأعمال الآتية إذا قام بها الشخص بقصد الربح:

1 - شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها أو تأجيرها سواء بحالتها أو بعد تهيئتها بصورة أخرى.

2 - استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها من الباطن.

3 - شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بحالته الأصلية أو بعد تجزئته.

4 - استئجار العقار بقصد تأجيره.

5 - تأسيس الشركات والتعامل بالأوراق المالية.

المادة الثالثة

تعد من الأعمال التجارية إذا تمت على وجه الاحتراف الأعمال الآتية:

1 - عمليات المصارف (البنوك).

2 - الصيرفة.

3 - الوكالات التجارية والسمسرة.

4 - المخازن العمومية.

5 - العمليات الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط وغيرها.

6 - أعمال التوريد.

7 - عمليات التأمين.

8 - المحلات المعدة للجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزاد العلني وما في حكمها.

9 - توزيع الماء والكهرباء والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال البريد إلا إذا قام أحد المرافق العامة بها.

10 - مكاتب الأعمال أو السياحة أو التصدير أو الاستيراد وما في حكمها.

11 - عمليات الطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلان متى تمت بقصد الربح.

12 - عمليات التصنيع وما يرتبط بها من أعمال لازمة.

13 - أعمال صيانة الآلات والمعدات.

14 - الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها وغيرها.

15 - أعمال التنظيف.

16 - دور التعليم والمستشفيات الخاصة.

17 - عمليات النقل بمقابل أياً كان نوعها ووسائلها وما يرتبط بها من أعمال.

18 - شراء أو ربيع او تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وإصلاحها والعقود والعمليات المتعلقة بها.

19 - أعمال الشحن والتفريغ والتغليف بأنواعها المختلفة.

المادة الرابعة

تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالكمبيالات أياً كان أولي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العملية التي حررت بشأنها، وتعتبر السندات والشيكات أعمالاً تجارية إذا حررت بماسبة عملية تجارية أو وقع عليها تاجر بمناسبة أعمال تجارية.

المادة الخامسة

يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المنصوص عليها في المواد السابقة لتشابه صفاته وغاياته.

المادة السادسة

الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية المنصوص عليها في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر بسبب يتعلق بتجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.

المادة السابعة

تعتبر جميع عقود والتزامات التاجر أعمالاً تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة الثامنة

لا تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال الآتية:

- الأعمال الفنية والفكرية بالنسبة للفنان والمفكر والمؤلف ومن في حكمهم.

- ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم.

- ممارسة أصحاب الحرف لحرفهم ما داموا يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم.

المادة التاسعة

لا يعتبر عملاً تجارياً بيع المزارع منتجات الأرض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها. ولا يغير من ذلك بيع هذه المتجات بحالتها أو بعد تحويلها.

المادة العاشرة

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا النظام التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة الحادية عشرة

1 - كل من اشتغل باسمه ولحسابه بعمل تجاري على سبيل الاحتراف وكان حائزاً للأهلية الواجبة يكون تاجراً.

2 - عدا شركة المحاصة، يعتبر تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المصوص عليها في قانون الشركات ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

المادة الثانية عشرة

1 - كل من أعلن للجمهور بسوء نية، بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة، يعد تاجراً ولو لم يزاول الأعمال التجارية.

2 - وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

3 - وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب أنظمة خاصة، عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة

1 - لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ولا للمؤسسات أو الهيئات العامة، ولا لجمعيات النفع العام والنوادي، ومع ذلك تسري على الأعمال التجارية التي تزاولها تلك الجهات أحكام هذا النظام إلا ما استثنى بنص خاص.

2 - تثبت صفة التاجر للشركات التي تتملكها الدولة بالكامل أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على هذه الصفة، عدا أحكام الإفلاس.

3 - تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً وفقاً لأحكام النظام.

المادة الرابعة عشرة

كل من أتم السن الثامنة عشر لممارسة التجارة في الدولة دون أن يعتريه عارض من عوارض الأهلية يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشره.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد