أرفع إليك أنا.. وجماعة من قومي لدينا أراض (منح.. ومملوكة) فلا ندري كيف يكون وضع المخططات لها وأين يكون وضع المساجد فيها؟
وهل هذا من اختصاص: (كاتب العدل).. أو أنه من اختصاص (القاضي في المحكمة)؟
وكيف -نفع الله بكم- إذا لم يتم العثور على المعاملة الأصلية مع ضرورة مطالبتنا إكمال حجة الاستحكام وتعديلها لينضبط وضع حقنا العقاري..؟
* عبد الله بن عبد العزيز. ل.أ - الرياض
ج - كان قد وافقت وزارة العدل منذ فترة على تعديل جيد فيما يخص الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء كانت المخططات منحاً أم ممنوحة لأشخاص من اختصاص (كاتب العدل)، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها، فإن توثيقها من اختصاص المحاكم، هذا ما جاء في الفقرة: 246-2 من الفقرات التي رأت اللجنة المختصة تعديلها والأمر كما يأتي حسب ما بين يدي:
الثامن عشر: تعديل الفقرة رقم 246-2 بحيث تكون كالآتي: تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المختصة سواء كانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص من (اختصاص كاتب العدل)، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها (من اختصاص المحاكم)، التاسع عشر: يضاف فقرة لتكون برقم: 246-12 وتكون بعد الإضافة كالآتي:(إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف أعلى لا ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضبط الحجة للمطالبة به).
وورد كذلك حسب علمي وقد ضبطت ذلك جيداً أنه قد ورد في الفقرة 252-14 ما نصه: (إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس فعلى (القاضي) استيفاء ما يلزم باجراءات جديدة حسب تعليمات حجج الاستحكام).
وقد عدلت هذه الفقرة بما يأتي (العشرون: تعديل الفقرة 252-2 بحيث تكون كالآتي: حجة الاستحكام لا تصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغير الولاية المكانية وكانت الحجة مضبوطة فتكمل في: (المحكمة) ذات الولاية الأولى) هكذا ورد إذاً.
وجاء أيضاً ما يهمك أمره فيما يأتي: الحادي والعشرون: تعديل الفقرة 252- 14 بحيث تكون كالآتي: (إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس أو بعضها وظهر (للقاضي): ما يوجب التحقق، فعليه رفعها (لمحكمة التمييز) لتقرير ما تراه).
وكذا ورد:(الثاني والعشرون: يضاف فقرة لتكون برقم 252-15 وتكون بعد الإضافة كالآتي: إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرضه حجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديماً، فلا يمنح (صاحب البناء) حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة أو كبسها).
ويمكنك زيارتي مع جماعتك في المجلس العلمي الخاص مع كافة ما لديك من: صكوك وأوراق لأرى رأياً بعد ذلك بصفة شخصية.
وبعد:
فلست أرى داعياً لقلق نفسي أو قلق أسري فالفقرات التي تم تعديلها إنما جاءت لمصلحة تمت رؤيتها بعد دراسة جادة ومركزة تم من خلالها مراعاة الخير وفتح المجال للتيسير ما بين حال وحال.
أما ما رغبتم فيه أنت ونفر من قومكم فكما يأتي:
1- الوقف لا يوهب ولا يملك ولا يستثمر إلا لمصلحة الوقف ذاته.
2- الوقف يبقى بيد الوصي (الموصى له به) لا ينتقل منه إلا بالوفاة.
3- القضاء هنا.. مستقل.. ولا تنتقل القضية من قاض إلى قاض آخر إلا بموجب مسوغ نص عليه النظام، كما لا تنتقل القضية من قاض إلى آخر بمجرد الطلب فقط.
4- نعم يجوز نقل الأثاث القديم من وقف إلى وقف آخر يستفيد منه.
5- بإمكانكم الرفع لوزارة الشؤون الإسلامية عن الوقفين المذكورين وسوف تنالون بالغ التقدير من (معالي الأخ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ).
6- ما يتعلق بدور (هيئة التمييز) عن حجج الاستحكام، فقد نوهت عن هذا آنفاً.
7- أما الموضوع عن نقض الحكم حتى بعد تصديقه من هيئة التمييز فيمكن ذلك عن طريق المقام السامي ويمكنكم التمهل كثيراً لجمع ما لديكم من أوراق وكل جديد وجدتموه لرفعه (إلى المقام السامي).