الرياض - محمد بن عبد العزيز الفيصل
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتأكيد مبدأ الشفافية والفاعلية، من خلال قيام المجالس البلدية بتطبيق (إجراءات رقابية إضافية على الأنشطة الرئيسية في البلديات) وتحديد خطوات إجرائية للمراقبة اللاحقة لتلك الأنشطة بما يمكن المجالس البلدية من القيام بدورها الرقابي بدقة وفعالية، لتعزيز مسيرة العمل البلدي في المملكة مع استمرار المجالس البلدية في أداء المهام الأخرى التي تدخل في اختصاصها، وتضمنت الأنشطة التي شملتها القرارات التنظيمية الجديدة، بيع الأراضي الحكومية وطلبات حجج استحكام والمشاريع التنموية، ومشاريع التشغيل والصيانة وعمليات تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية، وتضمن القرار ما يلي:
أولاً: تقوم البلديات والمجالس البلدية كل فيما يخصه بالعمل على تطبيق (إجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسية في البلديات) المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: عند وجود ملاحظات لدى المجلس البلدي على الأنشطة البلدية يتم مناقشتها مع الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي لمعالجتها، ويرفع المجلس الملاحظات التي لم يتم معالجتها لسمو الوزير لاتخاذ اللازم حيالها.
إجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسية في البلديات:
القسم الأول: قضايا الأراضي
أولاً: بيع الأراضي الحكومية بموجب الأمر السامي رقم 571-م في 26-3-1405هـ:
1 - تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تمت معالجتها وفقاً للأمر السامي أعلاه والأوامر اللاحقة بهذا الخصوص.
2 - يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من إجراءاتها تشتمل على ما يلي:
أ - صورة من الصك أو استمارة البيع أو محضر اللجنة بالوقوف على الطبيعة أو القرار المساحي للتأكد مما يلي:
- أن البيع قد تم وفقاً للصلاحيات المخولة بموجب الفقرتين أرقام 2-3-4، 4-3- 4 من القرار الوزاري رقم 35737 ص ز وتاريخ 24-5- 1428هـ.
- أن المبنى منزل معد للسكن الفعلي ويسكن فيه المواطن.
- أن المساحة لا تزيد عن 900 م2.
- أن البيع اقتصر على السكن الفعلي وفق ما تضمنه الأمر السامي 4-ب-14867 في 17-10-1407هـ، ولا يشمل ذلك الأحواش والخيام والصنادق والعشش وما في حكمها.
- عدم اعتراض ذلك المنزل للتنظيم أو احتياج المرافق العامة له.
ب - صور المستندات التالية:
- وثيقة تثبت أن بقاء ذلك المنزل لا يشكل ضرراً أو خطراً على أحد أو إثارة المشكلات جماعية.
- محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الأرض بقيمة مضاعفة وأن يتضمن المحضر أن هذا هو سعر السوق الحالي.
- وثيقة تثبت أنه تم استيفاء الغرامات المترتبة على البناء بدون ترخيص وفق ما تضمنه الأمر السامي رقم 6270-م.ب في 5-5-1426هـ.
- وثيقة تثبت أن بقاء المنزل لا يقصد منه إحداث هجرة جديدة.
- وثيقة مصدقة من العمدة أو شيخ القبيلة تثبت حاجة المواطن لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه سواه.
ثانياً: قرارات استحصال قيمة الأرض المحكوم بدفع قيمتها للبلدية:
1- تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تم فيها استيفاء قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها.
2 - يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من اجراءاتها للتأكد من أنها تشتمل على ما يلي:
- وجود صك صادر من المحكمة مكتسب للقطعية بدفع قيمة الأرض للبلدية.
- وجود محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الأرض بقيمة مضاعفة وأن يتضمن المحضر أن القيمة هي سعر السوق الحالي.
- ما يفيد بأن المساحة لا تزيد على 1500م2 حسب الفقرتين 2-3-3 و 4-3-3 من القرار الوزاري رقم 35737 - ص ز وتاريخ 24-5-1428هـ.
- ما يفيد استحصال الغرامات المستحقة لقاء الاحداث والبناء بدون رخصة وفقاً للأمر السامي رقم 6270 - م ب في 5-5 -1426هـ المبلغ بالتعميم رقم 42288 في 25-6- 1426هـ.
ثانياً: طلبات حجج استحكام:
1 - تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن قائمة بطلبات حجج الاستحكام مبوبة حسب الموقع والمساحة، ومقدم الطلب (القائم بالأحياء أو المشتري)، وإجابات البلدية للمحكمة عن طلبات حجج الاستحكام بالاعتراض أو عدم الاعتراض.
2 - يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من إجراءاتها للتأكد من أنها تشتمل على ما يلي:
- محضر الوقوف على الطبيعة لطلب حجة الاستحكام ومصدق عليه من قبل مدير إدارة الأراضي.
- ما يثبت أن الموافقة على طلب حجة الاستحكام اقتصرت على ما تم إحياؤه فعلاً قبل عام 1387هـ دون المساحات الفضاء الخالية من الأحياء أو ما أقيم حديثاً.
- أن تكون الإجابة عن طلب المحكمة حسب كل حالة وغير معتمدة على نماذج معدة سلفاً، وأن تكون ضمن المدة المحددة نظاماً.
- وجود لائحة اعتراضية على حجة الاستحكام التي صرف القاضي النظر عن اعتراض البلدية وما زالت البلدية على رأيها.
- وجود خطاب مرفوع للوزارة بطلب الرفع للمقام السامي عن حجة الاستحكام المميزة التي ترى الأمانة إحالتها لمجلس القضاء الأعلى لعدم القناعة بالحكم.
القسم الثاني: المشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة:
1 - تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي بتقرير ربع سنوي يتضمن الآتي:
أ - جدول بالمشاريع المعتمدة في الميزانية التي لم يتم ترسيتها يتضمن اسم المشروع، ورقمه وتكاليفه وتاريخ اعتماده والتاريخ المقترح لإعداد وثائق المشروع والإعلان عنه، وموعد فتح المظاريف المقترح، والعقبات التي تواجه ترسية المشروع إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ب - جدول المشاريع المعتمدة في الميزانية التي تمت ترسيتها يتضمن اسم المشروع، ورقمه وتكاليفه وتاريخ اعتماده ومدة عقد التنفيذ، واسم المقاول، وتاريخ بدء التنفيذ، ونسبة الإنجاز، والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
2 - يقوم المجلس البلدي باستعراض المشاريع المتعثرة ومناقشة العقبات التي تواجهها والحلول المقترحة للتغلب عليها مع الأمانة (البلدية) المجمع القروي.
3 - يقوم المجلس البلدي باختيار عينة عشوائية من المشاريع الجاري تنفيذها للتأكد من إجراءات الترسية والتعاقد ونسبة الإنجاز، كما يحق للمجلس البلدي طلب نسخة من أساسات عقود تلك المشاريع وتقارير المتابعة لها، والقيام بزيارة ميدانية بعد التنسيق مع الأمانة - البلدية - المجمع القروي، وبمشاركة المشرفين على المشروع لمعاينته على الطبيعة والاطلاع على سير العمل فيه.
رابعاً: الاستثمارات البلدية
1 - المشاريع الاستثمارية:
أ - تقوم الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن عقود المشاريع الاستثمارية المبرمة مع المستثمرين يتضمن اسم المشروع الاستثماري، وقيمة العقد، ومدة العقد، واسم المستثمر، وتاريخ بدء العقد، ونسبة الإنجاز، والعقبات التي تواجه تنفيذ العقد إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ب - يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من إجراءاتها للتأكد مما يلي:
- إنه تم الإعلان في ثلاث صحف إحداها أم القرى، وأن فترة الإعلان ثلاثون يوماً وأنه تم توضيح مكان العقار ونوع النشاط ومكان وزمان تقديم العروض وفتح المظاريف.
- أنه تم قفل العطاءات بتاريخ الإعلان المحدد، وتدوين عدد المتقدمين بعطاءاتهم للمزايدة.
- التحقق من انعقاد لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد وأن عدد العروض مطابق مع ما دون في محضر لجنة قفل العطاءات، وأن صاحب كل عرض قام بإرفاق متطلبات التقديم المحددة في الشروط والمواصفات، وانه تم استبعاد العروض غير المطابقة.
- التأكد من أنه تم عرض مستندات المزايدة على لجنة الاستثمار دون تأخير، وأن لجنة الاستثمار مشكلة بموجب قرار من سمو الوزير مع مطابقة أسماء الموقعين مع الأسماء الواردة في القرار، وأن اللجنة قامت بالتوصية على صاحب أفضل العطاءات من الناحية المالية، والتأكد من قيام اللجنة بإنهاء الدراسة والتوصية بالترسية خلال مدة مناسبة.
- التحقق من أن الشروط والمواصفات تم إعدادها وفقاً للأحكام والقواعد العامة، وأن كراسة الشروط قد تضمنت نوع النشاط ومدة العقد.
- التحقق من تطابق مواد وبنود العقد مع شروط ومواصفات المزايدة، وفقاً لنموذج العقد المعمم من الوزارة، والتأكد من أن توقيع العقد تم في الفترة المحددة بعد الإخطار بالترسية.
- التحقق من عدم التأخر بالرفع بالترسية بعد انتهاء لجنة الاستثمار من التوصية، وأن الترسية تمت من قبل صاحب الصلاحية.
2 - تحصيل الإيرادات:
* تقوم البلدية بتزويد المجلس البلدي بتقارير ربع سنوية عن إيرادات البلدية المتوقع تحصيلها والإيرادات المحصلة لنفس الفترة مشتملة على مذكرة تفسيرية عن أسباب الفروقات إن وجدت، وبيان بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها لنفس الفترة إن وجدت.
* يقوم المجلس البلدي بمراجعة تقارير الإيرادات ربع السنوية للبلدية، وبيان المبالغ غير المحصلة للتأكد مما يلي:
* أسباب انحراف الإيرادات المحصلة عن الإيرادات المتوقعة، ومناقشة ذلك واقتراح السبل المناسبة لمعالجتها.
* مناقشة المعوقات المتعلقة بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.