Al Jazirah NewsPaper Tuesday  06/11/2007 G Issue 12822
القوى العاملة
الثلاثاء 26 شوال 1428   العدد  12822
وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة:
الإجازة العادية ليست بعدد المرات بل بالمدة!!

ترد إلى الصفحة العديد من التساؤلات حول لائحة الإجازات، ولتسليط الضوء على ذلك التقت الصفحة بوكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة الأستاذ عبدالله بن راشد السنيدي الذي تطرق للعديد من الجوانب التي تهم الموظفين والموظفات، حيث تطرق إلى الإجازة العادية والاستثنائية والاضطرارية والأمومة وغيرها من الإجازات في نظام الخدمة المدنية من خلال اللقاء التالي:

الإجازة العادية!

* كم عدد المرات التي يمكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام على الأقل كإجازة عادية؟

- لا يوجد حد معين لعدد المرات التي يتم التمتع فيها بهذه الإجازة ولكن في حدود التسعين يوما في السنة فقط، ومع ذلك يجب أن لا يأخذها ويمددها بشكل متصل أكثر من مرة واحدة حسب اللائحة، كما أن العطلة الأسبوعية لا تعتبر فاصلا بين إجازتين.

احتساب أيام الغياب من الإجازات:

* هل احتساب أيام الغياب من رصيد الموظف من الإجازات أمر تقديري للجهة الإدارية وهل يكون عدم احتسابه عقابا؟ وهل يصدر قرار من الجهة الإدارية بالاحتساب؟

- أيام الغياب لا تحتسب من الإجازة إلا إذا كان هناك عذر مشروع يقبله صاحب الصلاحية، أما إذا لم يكن هناك عذر فإنها تحسب من راتبه باعتبار الأجر مقابل العمل. وفي حالة قبول العذر وحسمها من الإجازات فإنه لابد من صدر قرار بها من أجل حفظ البيانات المتعلقة بالإجازات للموظف وما له وما عليه.

إجازة الأدباء:

* لم توضح المادة (25) من اللائحة مدة الغياب المسموح به للأدباء من موظفي الدولة لحضور المؤتمرات هل هو براتب أم بدون راتب؟

- مدة غياب الأدباء عن العمل لحضور المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية تعتبر في حكم الإجازة براتب كامل أسوة بالمشاركين في أعمال الإغاثة أو الرياضيين ويؤيد ذلك النص على أن لا تقتطع من إجازته السنوية.

الجهة التي تقبل عذر الموظف!!

* ما المقصود بالجهة الواردة في المادة (27) من اللائحة التي لها الحق في قبول عذر الموظف في حالة غيابه عن العمل أو تأخره ساعات عن الدوام هل هو صاحب الصلاحية في الجهاز الإداري أو الرئيس المباشر، وهل يجب أن يكون العذر رسمي كما إذا كانت هناك حالة وفاة أو توقيف في جهة رسمية مثلا أو يكفي أن يكون هناك عذر تقتنع به الجهة؟

- المقصود بالجهة هو صاحب الصلاحية الذي يملك التعيين أو من يفوضه. أما قبول العذر ونوعه فذلك عائد لصاحب الصلاحية.

ساعات الغياب أو التأخر

عن العمل:

* هل يفهم من نص المادة (27) من اللائحة بأنه يمكن جمع ساعات غاب الموظف وحسمها من إجازته العادية حتى ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خلال الشهر الواحد؟ وهل يشترط ألا تقل عن خمسة أيام طبقا للمادة الأولى من اللائحة؟

- يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أو من رصيد الموظف من الإجازة العادية إذا قدم عذرا تقبله الإدارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر أو أكثر ولا يشترط لحسمها من الإجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وإن قلت عن خمسة أيام، لأن الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع بإجازته.

إجازة الأمومة هل تستلزم موافقة الجهة!!

* هل يشترط موافقة الجهة الإدارية على منح الموظفة إجازة الأمومة، وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه؟

- لابد من تقديم ا لموظفة طلبها إلى إداراتها بوقت كاف مع إبداء رغبتها بالحصول على إجازة الأمومة وتقديم ما يثبت ذلك، وتتولى الجهة الإدارية استكمال ما يلزم من إجراءات بما في ذلك تحديد البديلة لها حيث لا يتطلب الأمر في هذه الحالة تقدير الجهة الإدارية منحها الإجازة من عدمه متى كانت الإجراءات مستكملة، حيث تمنح هذه الإجازة مثلها في ذلك مثل الإجازة المرضية كما لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها هذه الإجازة.

الحد الأدنى لإجازة الأمومة!!

* هل لإجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة، وهل يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة. أم أنها غير مقيدة بذلك؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة إجازة أمومة لرعايته؟

- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة - عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وأن لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة، بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15-5-1426هـ.

هل إجازة الأمومة بديلة للوضع؟

* هل إجازة الأمومة بديلا لإجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوما ويصرف فيها الراتب كاملا؟

- إجازة الأمومة ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة مستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.

إجازة الأمومة لأكثر

من ثلاث سنوات؟!

* ماذا لو احتاجت الموظفة إجازة أمومة أكثر من ثلاث سنوات لتكرار الولادة واضطرت للغياب فكيف تعامل؟

- ليس الهدف من تحديد مدة إجازة الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك، وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها وفي حالة استنفاذها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقا لأحكام الإجازة الاستثنائية أو العادية أو الاضطرارية إذا توفرت شروط منحها.

هل تحتسب إجازة الأمومة لغرض التقاعد؟

* كيف يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب؟

- يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقا لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد.

مدة إجازة الأمومة!!

* ما مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة؟

- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها على شهرين أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقا لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدني رقم (1- 667) وتاريخ 24-1- 1421هـ.

تمديد الإجازة العادية؟!!

* ما هو المقصود بعدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة خصوصا أنه ما دام الحد الأدنى خمسة أيام وبإمكان الموظف طلب الإجازة مجزأة كل خمسة أيام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل بينهما يومي الخميس والجمعة، وسوف يترتب على ذلك محدودية طلب التمديد؟

- الأصل في الإجازة أنها تحدد عند طلبها بمدة زمنية تشتمل على تحديد بدايتها ونهايتها فإذا طلب تمديدها فإن ذلك يعني إطالة مدتها اعتبارا من اليوم التالي مباشرة لانتهاء فترتها السابقة فالتمديد يعني إطالة أمد الشيء بصفة مستمرة ومتواصلة دون انقطاع فإذا منح الموظف إجازة عادية لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاء فإنه يجوز تمديد هذه الإجازة لمرة واحدة فقط تبدأ من يوم الخميس وهو اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، وفي هذه الحالة لا يجوز تمديدها مرة أخرى، ما إذا رغب الموظف منحه إجازة جديدة فلا يعتبر تمديدا للإجازة السابقة ولكن لابد أن يباشر عمله قبل منحه إجازة جديدة ولا ينسحب ذلك على من انتهت إجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين ورغب في تمديدها حيث يمكن منحه إجازة أخرى بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة دون الحاجة إلى مباشرة العمل نظرا لطول مدة عطلة العيد ولأن عطلة العيد لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل إذا وقعت بين غيابين.

عدم تمتع الموظف بإجازته!!

* إذا لم يتمتع الموظف بإجازته العادية ومضى عليها أكثر من ثلاث سنوات فما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة؟

- أوجبت المادة الأولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لا يقل عن (35) يوما خلال ثلاث سنوات وكذلك ألزمت المادة الجهة الحكومية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بإجازته السنوية، لذا يجب على الجهة في حالة تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تبادر إلى التنسيق معه حول منحه الإجازة ومن ثم إصدار قرار الإجازة تحقيقا للحكمة التي قصدها واضع النظام وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطا من الراحة لتجديد نشاطه.

استرداد راتب الإجازة!!

* إذا صرف للموظف راتب الإجازة العادية مقدما ثم عدل عن التمتع بها هل يسترد منه راتب الإجازة؟

- إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالإجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك فإنه يتعين استرداد راتب الإجازة قبل إصدار قرار العدول عنها وإذا تعذر على الموظف إعادتها لسبب أو لآخر فيلزمه التمتع بإجازته.

تقسيم السنة على الإجازة!!

* كيف يتم تقسيم أيام السنة عن الإجازة العادية فسابقا يحسب عن كل شهر خدمة يومين ونصف، أما على الحساب الحالي فيكون عن كل شهر خدمة (2.93) إجازة فهل يجبر الكسر أم أن له حساب آخر؟

- تحسب مدة الإجازة كما قررتها اللائحة سواء لغرض التمتع أو التعويض وبالتالي لا يجبر الكسر.

مرض المعلم أثناء الإجازة الصيفية!!

* كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع إجازته العادية والاحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟

- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الإجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقا للمادة (3) من لائحة الإجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لا يقل عن (35) يوما منها فإنها تنقطع إجازته العادية بإجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوما أو ما بقي منها حسب ا لحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته.

بداية احتساب الإجازة الاستثنائية؟!!

* متى يبدأ احتساب الخمس سنوات بالنسبة للإجازة الاستثنائية الواردة في المادة (20) من اللائحة هل هو من تاريخ بداية أول إجازة استثنائية أم من تاريخ سريان اللائحة؟

- يبدأ احتساب المدة وفقا لما حددته اللائحة من تاريخ أول إجازة بعد سريان اللائحة في 15-5-1426هـ باعتبار ذلك فترة انتقالية.

سن المرافقة للطفل المريض!!

* لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافقه أمه بما لا يتجاوز سبع سنوات، هل يعني ذلك بأنه يجوز أن يكون للطفل والأم في هذه الحالة مرافق كما يفهم من نص المادة (15) من اللائحة؟

- يجوز أن يكون للطفل الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات مرافق بالإضافة إلى أمه إذا رغبت مرافقة طفلها في حالة السفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع المرأة.

الإجازة الاضطرارية والمعلمون !

* هل ينطبق تخفيض الخمسة أيام من الإجازة الاضطرارية على المعلمين؟

- تخفيض الإجازة الاضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة يشمل سائر الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية، كما أن زيادة مدة الإجازة العادية إلى (35) يوما قد شملت العاملين في حقل التدريس الذين أصبحت إجازتهم السنوية لا تقل عن (35) يوما بعد أن كانت المدة (30) يوما.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد