سبق أن وافق المقام السامي الكريم على لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-241 وتاريخ 28-3- 1412هـ والمعمول بها من بداية العام المالي 1412- 1413هـ وملاحقها ومن يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية. يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة، فتصرف له مكافأة تعادل الفرق ما دامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه.
المشمولون بأحكام اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية - باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات - وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة.
التكليف بالعمل الإداري
أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص (ووزير الخدمة المدنية)، ويشترط لهذا التكليف ما يلي:
1- توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها.
2- أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه. ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشريط.
1- ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا.
2- أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافة المحددة للانتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة (27 - 6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقا لأحكام المادة (27 - 5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألا يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة.
ب- يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية:
1- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
2- أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ساعات الدوام
أ- تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائة وست وسبعين (176) ساعة بالإضافة إلى ما يلي:
1- يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (8) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة.
2- يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى.
ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربعا وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب.
ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة عن الحدود المقررة، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين - بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية - والقواعد والقرارات ذات العلاقة.
البدلات والمكافآت والتعويضات
أ- مع مراعاة أحكام المادة (27 - 21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية - تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (27 - 22) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل، ومستشفيات الجذام، وبدل مزاولة الطب الشرعي - وذلك وفقا للضوابط التالية:
1- أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.
2- تصرف البدلات المحددة بالنسبة المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية (المستوى) المثبت عليه الموظف.
1- يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
2- يكون استحقاق (بدل التفرغ) على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.
ب- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة، تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة
الجمع بين البدلات
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة (90%) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه، وهذه البدلات هي:
- بدل التفرغ.
- بدل الطب الشرعي.
- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام.
- البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية.
- بدل الضرر أو الخطر.
- بدل قيادة سيارة الإسعاف.
- بدل المناطق النائية.
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-986 وتاريخ 18-8-1425هـ بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام قدره (1- 30) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم اعتبارا من تبليغ القرار. وقد تم تبليغ هذا القرار في 17- 9-1425هـ.