إن حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً، وذلك في حق الرجال والنساء على السواء.
فيجب على المسلم والمسلمة المبادرة إلى ذلك إذا توفرت الاستطاعة على الصحيح وعدم تأجيل ذلك، وقد وضع الشارع الحكيم أحكاماً خاصة متعلقة بتلك المناسك للرجل والمرأة على السواء من حيث المباحات والمحظورات، وسوف أذكر هنا ما يتعلق بالمباحات والمحظورات في حق المرأة، ويلاحظ أن أكثرها محل اتفاق بين الرجل والمرأة عدا ما تختص به المرأة وأبدأ أولاً بالمباحات وهي كالتالي:
1- يباح للمرأة أن تلبس من الثياب ما شاءت على ألا تكون ثياب شهرة أو زينة مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم أما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة بلون معين كالأخضر والأسود فلا أصل له بل يباح لها كل شيء لعموم الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما كما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن من القفازين وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص وخف رواه أحمد بإسناده 2 - 22.
2- يُباح لها لبس الجوارب ولا صحة لقول من قال: إن المرأة تخلع الجوارب كالقفازين.
3- يُباح لها لبس السوار والساعة وقَطع رائحة كريهة بغير طيب وعمل صنعة ما لم تشغل عن واجب أو مستحب، ولها لبس الخاتم لعموم الحديث السابق.
4- يُباح لها أن تغير ثياب الإحرام بأخرى ولها أن تستحم إن شاءت.
5- يُباح سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجة وأخرجه الدار قطني من حديث أم سلمة مثله.
6- يُباح للضعفة من النساء وغيرهن الإفاضة من مزدلفة قبل الناس ليلاً حين يغيب القمر تخفيفاً عليهن ووقاية لهن من الزحام لما جاء في البخاري رقم 1567 فيجوز لهن أن يرمين الجمرة ليلاً كما ثبت عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وذكرت أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (أذن للنساء بذلك).
ثانياً- المحظورات:
1- قص الشعر من جميع البدن أو نتفه بلا عذر فلا يجوز للمحرمة بعد نية الإحرام والدخول في النسك أن تأخذ من شعرها شيئاً: لقوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (196) سورة البقرة.
2- تقليم الأظافر من يد أو رجل بلا عذر.
3- الطيب بجميع أنواعه لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تقربوا طيباً) متفق عليه للرجل أو المرأة الذي مات وهو محرم فلا تدهن بالطيب ولا تأكله أو تشربه (كما الورد وغيره) ولا تلبس ثياباً مسها زعفران أو ورس.
4- قتل صيد البر أو اصطياده أو المعاونة في ذلك أو تغيره من مكانه لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) (95) سورة المائدة، وقوله: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) (96) سورة المائدة.
5- النكاح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعاً: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب).
6- الوطء ومقدماته لقوله تعالى: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ) (197) سورة البقرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث هو الجماع.
7- لبس البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري.
8- تغطية وجهها ولكن كما هو معلوم الآن من كثرة الحجيج وأنه محال للمرأة أن تحترز من الرجال فلا مجال لها أن تكشف وجهها لغلبة نظر الأجانب إلى وجهها.
الباحث الشرعي بدار الإفتاء